تعميم رقم (13/ت/7420) وتاريخ 10-10-1439هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 
إخفاء

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (13/ت/7420) وتاريخ 10-10-1439هـ

تعميم قضائي
علي كافة المحاكم
فضيلة/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إشارة إلي تعميمي الوزارة رقم 13/ت/4892 في 17-04-1434هـ، ورقم 13/ت/4687 في 10-09-1433هـ بشأن نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.
وبناءً علي الدراسة بشأن المادة رقم (83) من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية والمتضمنة أن: (صدور حكم بحبس المدين لا يعني عدم ممارسة الجهة المختصة (إدارة السجون) اختصاصاتها المتعلقة بخروج السجن في الحالات الطارئة والمؤقتة كالزيارة العائلية ووفاة الأقارب ونحو ذلك، وفق ما لديها من تعليمات بهذا الشأن).
لذا نرغب إليكم الاطلاع والعمل بموجبه. والله يحفظكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني

تحليل للتعميم وشرح له

تعميم رقم (13/ت/7420) وتاريخ 10-10-1439هـ، يوضح أنه على الرغم من صدور حكم بحبس المدين وفقًا للمادة (83) من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، فإن إدارة السجون تظل مخولة بممارسة اختصاصاتها للسماح بخروج المدين في حالات طارئة ومؤقتة مثل:

– الزيارة العائلية.

– وفاة الأقارب. وذلك بناءً على التعليمات والإجراءات المنظمة لهذه الحالات.

1- الأساس القانوني للتعميم:

أ- المادة (83) من نظام التنفيذ: تنص على الإجراءات المتعلقة بحبس المدين، كوسيلة لإلزامه بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه.

ب- صلاحيات إدارة السجون: على الرغم من الحكم الصادر بحبس المدين، فإن المادة لا تُقيّد صلاحيات إدارة السجون في التصرف في الحالات الإنسانية الطارئة.

2-  طبيعة التعميم:

أ- تأكيد اختصاص: التعميم يؤكد على صلاحيات إدارة السجون بالسماح بخروج المدين في الحالات الطارئة وفقًا للوائحها الداخلية.

ب- حماية حقوق الإنسان: يُبرز التعميم الجانب الإنساني لنظام التنفيذ، من خلال مراعاة ظروف المدين الطارئة والمؤقتة.

3-  الحالات المشمولة:

– الزيارة العائلية: مثل زيارة أحد الأقارب المريضين بشكل خطير.

– وفاة الأقارب: حضور مراسم الوفاة أو العزاء.

– حالات طارئة أخرى: مثل المواقف الصحية الحرجة أو أي ظروف إنسانية أخرى تستدعي الخروج المؤقت، بشرط أن تكون وفق تعليمات وإجراءات إدارة السجون.

4-  الأثر القضائي والتنظيمي:

أ- ضمان المرونة: يُتيح هذا التعميم للمحاكم وإدارة السجون التعاون لضمان تطبيق العدالة دون إغفال الجوانب الإنسانية.

ب- حفظ كرامة المدين: يوازن بين تنفيذ الأحكام القضائية واحترام الظروف الشخصية والإنسانية للمدين.

ج- تعزيز المسؤولية: يُحمّل إدارة السجون مسؤولية تقييم الحالات الطارئة وتطبيق التعليمات بدقة.

5-  الالتزامات على المحاكم:

أ- الإحالة بوضوح: المحاكم مطالبة بتطبيق المادة (83) مع الأخذ في الاعتبار إمكانية خروج المدين في الحالات الطارئة.

ب- التنسيق مع إدارة السجون: لضمان تطبيق التعليمات دون تعارض مع نظام التنفيذ.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (13/ت/7420) وتاريخ 10-10-1439هـ

اترك تعليقًا