النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/7472) وتاريخ 19-11-1439هـ
على كافة الجهات التابعة للوزارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/6382 في 19-10-1437هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (405) في 22-09-1437هـ بشأن إلزام الوسطاء العقاريين -المرخص لهم- بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونياً من خلال الشبكة الإلكترونية، وتعميم الوزارة رقم 13/ت/5295 في 20-04-1435هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (131) في 03-04-1435هـ القاضي بأن تنشئ وزارة الإسكان شبكة إلكترونية لخدمات الإيجار.
فقد تلقت الوزارة نسخة من تعميم معالي رئيس الديوان الملكي البرقي رقم 56830 في 07-11-1439هـ المتضمن الموافقة الكريمة على قرار مجلس الوزراء رقم (565) بتاريخ 04-11-1439هـ القاضي بما يلي:
أولاً: يكون للمستأجر في عقود الإيجار المسجلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار صفة المالك وذلك في التصرف في العقار محل العقد في حدود ما ينص عليه العقد من حقوق والتزامات، دون حاجة إلى حصول المستأجر على وكالة من مالك العقار للحصول على رخصة من الجهات الرسمية للتصرف في العقار محل العقد، ما دام أن ذلك التصرف من حق المستأجر وفقاً لما نص عليه العقد.
ثانياً: تشمل الخدمات التي تقدمها الشبكة الإلكترونية خدمات الإيجار لعقارات الأوقاف، مع عدم الإخلال بما نصت عليه الأنظمة ذات العلاقة في شأن التصرف في الأوقاف.
ثالثاً: تقوم الهيئة العامة للأوقاف بإعداد صيغة موحدة لعقود استثمار الأوقاف، المسجلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، تتضمن خيارات متنوعة تحقق متطلبات جميع الأنشطة الاستثمارية الوقفية.
لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نائب وزير العدل
سعد بن محمد السيف
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (13/ت/7472) وتاريخ 19-11-1439هـ، يُوجّه كافة الجهات التابعة لوزارة العدل بالاطلاع والالتزام بمضامين قرار مجلس الوزراء رقم (565) لسنة 1439هـ، والمتضمن:
– منح المستأجرين صفة المالك في حدود ما يجيزه عقد الإيجار المُسجل في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، مما يُمكنهم من التصرف العقاري – مثل استخراج رخصة – دون الحاجة إلى وكالة من المالك.
– شمول عقارات الأوقاف ضمن خدمات الشبكة الإلكترونية للإيجار، مع مراعاة الأنظمة الخاصة بالأوقاف.
– تكليف الهيئة العامة للأوقاف بوضع صيغة موحدة لعقود استثمار الأوقاف تتناسب مع مختلف الأنشطة الوقفية.
1- التوسع في القوة القانونية لعقود الإيجار الإلكترونية: قرار مجلس الوزراء نصّ بوضوح على أن المستأجر يكتسب صفة “المالك” في حدود ما يمنحه العقد، دون الحاجة إلى وكالة رسمية من المؤجر. وهذا تطور جوهري في العقود الإلكترونية يعزز مكانة الشبكة الموحدة كمرجعية نظامية معترف بها.
2- الآثار النظامية على الجهات الرسمية (البلديات، الدفاع المدني، وغيرها): بات لزامًا على الجهات الرسمية (مثل البلديات عند إصدار رخص المحلات) الاعتراف بصلاحية المستأجر في التقديم على خدمات متعلقة بالعقار المؤجر، ما دام العقد مُسجل على منصة “إيجار” ويمنحه هذا الحق.
3- دمج عقارات الأوقاف في خدمات الإيجار الإلكترونية: من الآن فصاعدًا، تشمل الشبكة الإلكترونية عقارات الأوقاف، على أن تُحترم الضوابط الشرعية والنظامية الخاصة بالتصرف الوقفي.
4- دور الهيئة العامة للأوقاف وصيغة العقود الوقفية: تم تكليف الهيئة العامة للأوقاف بإعداد صيغة موحدة لعقود الاستثمار الوقفي، تتناسب مع مختلف الأنشطة، وتُدرج ضمن منصة “إيجار”.
تعميم رقم (13/ت/7472) وتاريخ 19-11-1439هـ، يُعد تطورًا نوعيًا في التنظيم العقاري في المملكة، إذ يوسع من الاعتراف القانوني بالعقود الإلكترونية ويمنح المستأجر صلاحيات شبه ملكية مقيدة ببنود العقد، كما يُنظم عقارات الأوقاف ضمن شبكة إلكترونية موحدة. وهو يُمثل نقلة نحو رقمنة العقود والتصرفات العقارية بما يعزز الشفافية، ويوفر الحماية النظامية للملاك والمستأجرين، ويُسهل عمل المحاكم والجهات الإدارية.