تعميم رقم (13/ت/7675) وتاريخ 28-05-1440هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (13/ت/7675) وتاريخ 28-05-1440هـ

على كافة الجهات التابعة للوزارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

إشارة لتعميم الوزارة رقم 13/ت/6149 في 02-05-1437هـ المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم 107 في 08-04-1437هـ القاضي بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 257 ف 14-06-1435هـ فيما يخص مراكز التحكيم السعودية.

فقد تلقينا نسخة من الأمر السامي التعميمي البرقي رقم 28004 في 22-05-1440هـ ونصه: [اطلعنا على كتاب سمو الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 3869 بتاريخ 09-05-1440هـ بشأن المعاملة المشتملة على برقية معالي وزير التجارة والاستثمار رقم 59331 بتاريخ 05-12-1439هـ المتضمنة طلب الموافقة على إدراج شرط تسوية المنازعات بالمركز السعودي للتحكم التجاري في العقود الحكومية، وما أوضحه سمو الأمين العام من أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوع بتاريخ 09-05-1440هـ، كما اطلع على المحضر رقم (468) بتاريخ 12-03-1440هـ المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بهذا الشأن، وعلى التوصية رقم (9-40/16/د) بتاريخ 28-03-1440هـ المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأن الموضوع، وعلى كتاب هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم 1748 بتاريخ 18-04-1440هـ، وعلى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء المتخذة بهذا الصدد، وأن مجلس الوزراء وجه بالآتي:

أولاً: على الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة – في حال رغبتها في تسوية خلافتها مع المستثمر الأجنبي عن طريق التحكيم وأخذها الموافقات اللازمة لذلك رفقاً للإجراءات المتبعة – العمل على أن يكون التحكيم داخل المملكة في المركز السعودي للتحكيم التجاري أو في أحد مراكز التحكيم المرخصة من اللجنة الدائمة المشار إليها في قرار مجلس الوزراء رقم (107) بتاريخ 08-04-1437هـ.

ثانياً: قيام وزارة التجارة و الاستثمار بمراجعة نتائج تطبيق ما ورد في البند (أولاً) أعلاه بعد مضي خمس سنوات من الموافقة عليه.
ولموافقتنا على ما وجه به مجلس الوزراء بهذا الشأن؛ اعتمدوا إكمال ما يلزم بموجبة] ا.هـ.
للاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته.

نائب وزير العدل
سعد بن محمد السيف

تحليل للتعميم وشرح له

يتضمن تعميم رقم (13/ت/7675) وتاريخ 28-05-1440هـ، توجيهًا من وزارة العدل إلى كافة الجهات التابعة لها، بناءً على أمر سامٍ ومجموعة من المراسلات الرسمية بين جهات عليا، ويتعلق بـ إدراج شرط التحكيم في العقود الحكومية مع المستثمر الأجنبي، بحيث يكون التحكيم – إن تم – داخل المملكة وتحديدًا عبر المركز السعودي للتحكيم التجاري أو أحد مراكز التحكيم المرخصة من اللجنة الدائمة المختصة.

كما يتضمن التوجيه إلزامًا للجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة بالتقيد بهذا التنظيم عند اختيار التحكيم كوسيلة لحل النزاعات، مع تكليف وزارة التجارة بمراجعة نتائج تطبيق القرار بعد خمس سنوات من إقراره.

1-  إعادة توطين التحكيم في الداخل السعودي: التعميم يُظهر بوضوح توجّه الدولة نحو السيادة القضائية والتحكيمية، حيث يُشترط أن يكون التحكيم في المنازعات مع المستثمرين الأجانب داخل المملكة، من خلال مراكز مرخصة رسميًا.

2-  حصر الجهات المختصة بالتحكيم: التحكيم يجب أن يتم في أحد المراكز التالية:

– المركز السعودي للتحكيم التجاري.

– مراكز التحكيم المرخصة من اللجنة الدائمة المعنية.

3-  شرط الموافقة المسبقة: لا يزال يتعين على الجهات الحكومية – إن رغبت في التحكيم – أن تحصل على الموافقات النظامية وفق الإجراءات المتبعة.

4-  الربط بالمستثمر الأجنبي دون غيره: القرار يتناول المنازعات مع المستثمر الأجنبي فقط، ما يعني أن المنازعات بين الجهات الحكومية والمستثمرين المحليين قد تخضع لأطر مختلفة.

5-  متابعة وتقييم بعد 5 سنوات: نص التوجيه على مراجعة وزارة التجارة لنتائج التطبيق بعد مرور خمس سنوات.

يمكن القول إن التعميم يسعى لضبط العلاقة بين القطاع الحكومي والمستثمر الأجنبي بطريقة تحمي المصالح الوطنية، وتخلق بيئة استثمارية أكثر اتزانًا، دون المساس بجاذبية المملكة كوجهة للاستثمار.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (13/ت/7675) وتاريخ 28-05-1440هـ

اترك تعليقًا