تعميم رقم (13/ت/7954) وتاريخ 07-04-1441هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (13/ت/7954) وتاريخ 07-04-1441هـ

تعميم قضائي
على كافة الجهات التابعة للوزارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

إشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/5195 في 28-01-1435هـ المبني على المرسوم الملكي رقم (م/1) في 22-01-1435هـ الصادر بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم (11) في 08-01-1435هـ القاضي بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية.
فقد تلقت الوزارة نسخة من تعميم معالي رئيس الديوان الملكي البرقي رقم 21298 في 30-03-1441هـ المرفق به ما يلي:
أولاً: صور من قرار مجلس الوزراء رقم (243) وتاريخ 29-03-1441هـ القاضي بتعديل المادتين (الخامسة والخمسين) و(السادسة والخمسين) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22-01-1435هـ، لتكونا بالنص الوارد في القرار.
ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/38) بتاريخ 30-03-1441هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه، وتجدون برفقه نسخة من قرار مجلس الوزراء، والمرسوم الملكي المشار إليهما. والله يحفظكم.

نائب وزير العدل
سعد بن محمد السيف

تحليل للتعميم وشرح له

يتعلق تعميم رقم (13/ت/7954) وتاريخ 07-04-1441هـ، بإبلاغ الجهات العدلية بتعديلات جوهرية على المادتين 55 و56 من نظام المرافعات الشرعية، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 243 والمُصادق عليه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/38). التعميم يُلزم جميع الجهات التابعة لوزارة العدل باعتماد هذه التعديلات والعمل بموجبها فورًا، ويُعد تنفيذًا لتوجيهات عليا وردت عن طريق الديوان الملكي.

أولاً: الأساس النظامي للتعميم:

– التعميم يستند إلى مرسوم ملكي وقرار مجلس وزراء، ما يجعله ملزمًا بذاته دون الحاجة لإجراء داخلي آخر.

– الإشارة إلى التعميم السابق رقم (13/ت/5195) تُبين أن هذه التعديلات تأتي استكمالاً لمسار تطوير نظام المرافعات الذي بدأ مع صدوره عام 1435هـ.

ثانيًا: الجوهر القانوني للمادتين 55 و56: رغم أن التعميم لا ينص على النص الجديد للمادتين، إلا أن المادتين في نسختهما الأصلية تتعلقان بـ:

– المادة 55: إجراءات إعلان الخصوم ومواعيد الإبلاغ.

– المادة 56: طريقة الإعلان ووسائله (يدوي، بالبريد، بالنشر…).

التعديل المحتمل بناءً على السياق: قد يكون التعديل قد شمل:

– إدخال الإعلان الإلكتروني كوسيلة رسمية (مثل منصة ناجز أو الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني).

– أو تقصير أو تعديل المدد القانونية للإعلانات لتسريع نظر الدعاوى.

ثالثًا: الآثار النظامية على سير الدعاوى القضائية:

أ- آثار التعديلات على الجهات القضائية:

– على القضاة تطبيق التعديل الجديد مباشرة في القضايا المنظورة عند تحقق شروط السريان.

– يتوجب على الإدارات القانونية في المحاكم تحديث نماذج الإعلانات القضائية لتتوافق مع النص الجديد.

– يترتب على تجاهل هذه التعديلات بطلان إجراءات التقاضي في بعض الحالات، مما يُحمّل المسؤولية للجهة القضائية أو القائم بالإعلان.

ب- آثار على الخصوم:

– يُتوقع أن يؤثر التعديل إيجابيًا على مدة التقاضي وتقليل التأجيلات الناتجة عن فشل الإبلاغ.

– سيُفرض على الخصوم توفير بيانات اتصال حديثة ودقيقة، مما يعزز العدالة الرقمية.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (13/ت/7954) وتاريخ 07-04-1441هـ

اترك تعليقًا