النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/7993) وتاريخ 21-05-1441هـ
إشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/6076 في 18-03-1437هـ المشار فيه إلى قرار مجلس الوزراء رقم 73 في 25-02-1437هـ القاضي بالموافقة على نظام الهيئة العامة للأوقاف, والمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/11) في 26-02-1437هـ. فقد ورد للوزارة برقية معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف رقم 41900112 في 14-03-1441هـ المشار فيها إلى الفقرة (6) من المادة السابعة من نظام الهيئة العامة للأوقاف ونصها: “الموافقة على التصرف في أصول الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها, بقصد تنميتها وبما يحقق شرط الواقف؛ سواءً ببيعها وشراء بديل عنها, أو الدخول بها لتصبح حصة في شركة, أو غير ذلك من المعاوضات”, وذلك استثناءً من حكم المادة الثالثة والعشرين بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية وفق مانصت عليه المادة الخامسة والعشرون من نظام الهيئة, وما أوضحه معاليه من أن بعض أصحاب الفضيلة القضاة ينص عند إقامة الهيئة ناظرة على بعض الأوقاف على إفهام ممثل الهيئة بعدم التصرف في أصل الوقف ببيع أو شراء أو نحوه من أنواع التصرفات إلا بإذن المحكمة. ورغبة معاليه التعميم على أصحاب الفضيلة القضاة بمراعاة ماورد في المادة السابعة من نظام الهيئة العامة للأوقاف, وعدم تضمين نصوص تتعارض معه. للاطلاع والتقيد بماورد بالفقرة (2) من المادة الخامسة والعشرين من نظام الهيئة العامة للأوقاف. والله يحفظكم.
وزير العدل
وليد بن محمد الصمغاني
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم (13/ت/7993) وتاريخ 21-05-1441هـ، يوجه إلى القضاة بمراعاة أحكام نظام الهيئة العامة للأوقاف، وبالأخص ما يتعلق بالتصرف في أصول الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها. يُشير التعميم إلى الفقرة (6) من المادة السابعة من النظام، التي تُجيز للهيئة التصرف في أصول الأوقاف لتنميتها بما يحقق شرط الواقف، سواء عن طريق بيعها أو شراء بدائل أو الدخول بها كحصة في شركة، وذلك استثناءً من المادة (223) من نظام المرافعات الشرعية. كما يشير التعميم إلى طلب وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالتنبيه إلى عدم تقييد الهيئة بشرط الحصول على إذن المحكمة في هذا الشأن.
1- أهمية نظام الهيئة العامة للأوقاف: التعميم يُسلط الضوء على دور الهيئة العامة للأوقاف في إدارة وتنمية الأوقاف، مستندًا إلى نظام الهيئة الذي تم إقراره بقرار مجلس الوزراء رقم (73) والمصادقة عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/11). النظام يعكس أهمية تطوير وتنظيم إدارة الأوقاف بطريقة تعزز تنميتها الاقتصادية وتحقيق شروط الواقفين.
الأوقاف لها دور أساسي في الحياة الاجتماعية والاقتصادية في المملكة، والنصوص القانونية الخاصة بالهيئة تضع إطارًا مرنًا يُمكن الهيئة من تنمية الأصول الوقفية، ما يُسهم في زيادة فعالية هذه المؤسسات.
2- الاستثناء من المادة (223) من نظام المرافعات الشرعية: الفقرة (6) من المادة السابعة من نظام الهيئة العامة للأوقاف تمنح استثناءً من حكم المادة (223) من نظام المرافعات الشرعية، التي قد تقيد التصرف في الأوقاف بشكل صارم. النظام يُمكّن الهيئة من التصرف بأصول الأوقاف دون الحاجة إلى الحصول على إذن من المحكمة، بشرط أن يكون التصرف بهدف تنمية الأوقاف وتحقيق شرط الواقف.
هذا الاستثناء يوضح أن القانون يعترف بضرورة المرونة في إدارة الأوقاف لتتوافق مع المتغيرات الاقتصادية وتطورات السوق. التصرفات القانونية التي تتيح البيع أو شراء البديل، أو إدخال الأصول الوقفية في شركات، تعكس رؤية اقتصادية حديثة تجاه الأوقاف، ما يُمكّن الهيئة من الاستفادة من الأوقاف بطريقة استثمارية.
3- تعليمات موجهة للقضاة بعدم تقييد الهيئة: التعميم يشير إلى أن بعض القضاة كانوا يشترطون على ممثلي الهيئة العامة للأوقاف عدم التصرف في الأوقاف إلا بعد الحصول على إذن المحكمة. ولكن التعميم يُشير بوضوح إلى أن هذه الشروط تتعارض مع نص المادة السابعة من النظام، التي تمنح الهيئة الحق في التصرف بأصول الأوقاف لتنميتها دون الحاجة إلى إذن قضائي.
هذا التوجيه يوضح أن السلطة التنفيذية (الهيئة العامة للأوقاف) تتمتع بصلاحيات مباشرة في التصرف بأصول الأوقاف، دون تدخل من السلطة القضائية، بما يتماشى مع ما نص عليه النظام. هذه الصلاحيات تعكس الثقة الممنوحة للهيئة في إدارة الأوقاف وفق معايير اقتصادية وإدارية حديثة. وبالتالي، على القضاة الامتناع عن فرض شروط قد تُعيق هذه الصلاحيات القانونية الممنوحة للهيئة.
4- التقيد بنصوص النظام: التعميم يُشير إلى ضرورة تقيد القضاة بما ورد في المادة الخامسة والعشرين من نظام الهيئة العامة للأوقاف، وبخاصة الفقرة (2)، التي تنظم العلاقة بين الهيئة والسلطة القضائية فيما يتعلق بالتعامل مع الأوقاف.
هذه الإشارة تؤكد على أهمية التنسيق بين السلطات، حيث يتم التأكيد على أن القضاة يجب أن يتعاملوا مع الأوقاف وفقاً للنصوص القانونية الحديثة التي تُعطي الهيئة سلطة تنمية الأوقاف. هذا يُعزز مبدأ استقلالية الهيئة في إدارة الأوقاف وفقاً لمصالحها الاقتصادية وأهدافها الشرعية.