النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/8138) وتاريخ 08-10-1441هـ
تعميم قضائي
على كافة المحاكم ودوائر التنفيذ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد:
إشارة إلى الأمر الملكي الكريم رقم (50036) في 28-08-1441هـ بخصوص ما لحظته وزارة العدل من تقديم طلبات تنفيذ لأوراق تجارية نشأت بسبب عقود بيع التقسيط بصيغ تمويلية..، وقضى الأمر الكريم في البنود (أولاً، وثانياً، وثالثاً) منه باعتماد الآتي: (أولاً: في حال بلغ عدد السندات لأمر التي يتقدم بها طالب التنفيذ إلى قضاء التنفيذ، (20) سنداً أو أكثر خلال سنة، ولم يكن مرخصاً له بمزاولة نشاط التمويل، فيتم تصنيفه من مؤسسة النقد العربي السعودي على أنه (تحت الفحص)، ولوزارة العدل والمؤسسة الاتفاق على زيادة الحد الأدنى للعدد المذكور عند الحاجة. ثانياً: تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي خلال مدة لاتتجاوز (30) يوماً من تاريخ تصنيف طالب التنفيذ، بدراسة حالته، للتأكد مما إذا كان يمارس نشاط التمويل دون الحصول على ترخيص. ثالثاً: ينظر قضاء التنفيذ في طلبات تنفيذ السند لأمر الذي يصنف المتقدم بطلب تنفيذه على أنه (تحت الفحص) بعد رفع تصنيفه، وفقاً لما ورد في بنود هذا الأمر..).
أفيدكم أنه جرى إنفاذ ما قضى به الأمر الكريم، وذلك بتعليق كافة طلبات التنفيذ القائمة والمقدمة من الأشخاص الذين جرى تصنيفهم على أنهم (تحت الفحص)، لحين استكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن، كما قامت الوزارة بحصر بيانات الأشخاص الذي جرى تصنيفهم على أنهم (تحت الفحص) وإدراج القائمة في النظام الإلكتروني، لتقوم دوائر التنفيذ بالتحقق من تعليق كافة طلبات التنفيذ المقدمة منهم ورفع القرارات والإجراءات المترتبة عليها، واتخاذ ما يلزم بشأنها انفاذا لما قضى به الأمر الكريم المشار إليه أعلاه،
على أن يتولى رئيس كل محكمة متابعة تنفيذ ذلك بشكل عاجل والرفع لوكالة الوزارة للتنفيذ بما يتم اتخاذه في هذا الِان.
لذا؛ نرغب إليكم الاطلاع والعمل بموجبه.
والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم (13/ت/8138) وتاريخ 08-10-1441هـ، يستند إلى الأمر الملكي رقم (50036) الصادر بتاريخ 28-08-1441هـ، ويتعلق بإجراءات وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي (حاليًا البنك المركزي السعودي) بشأن التعامل مع طلبات التنفيذ الناتجة عن أوراق تجارية بسبب عقود بيع تقسيط بصيغ تمويلية.
1- فحص وتحديد الأشخاص غير المرخصين: ينص البند الأول على أن أي شخص يتقدم بعدد من السندات لأمر يبلغ 20 سندًا أو أكثر في سنة، دون أن يكون مرخصًا له بمزاولة نشاط التمويل، يُصنَّف على أنه “تحت الفحص”. هذا الإجراء يهدف إلى تحديد الأفراد أو الكيانات التي قد تمارس نشاط التمويل بصورة غير مرخصة، مما يشكل انتهاكًا لنظام مراقبة شركات التمويل. أهمية هذا التصنيف تكمن في حماية السوق المالي من الممارسات التي قد تؤدي إلى استغلال أو مخالفة النظام القانوني المعمول به.
2- التحقق من النشاط غير المرخص: يوجب البند الثاني على مؤسسة النقد العربي السعودي أن تجري دراسة لطلب التنفيذ خلال 30 يومًا من تاريخ تصنيف الشخص كـ “تحت الفحص”، للتحقق مما إذا كان يمارس نشاط التمويل دون ترخيص. هذا يعزز من دور مؤسسة النقد كجهة رقابية تهدف إلى المحافظة على استقرار السوق وتطبيق المعايير القانونية التي تمنع أي عمليات تمويلية غير قانونية.
3- تعليق إجراءات التنفيذ لحين تصنيف الوضع: بناءً على نتائج التصنيف، يتم تعليق طلبات التنفيذ المقدمة من الأشخاص المصنفين تحت الفحص لحين اكتمال الإجراءات التنظيمية. هذا التعليق يهدف إلى حماية الأطراف المعنية وضمان أن عملية التنفيذ تتم وفقًا للنظم والقوانين المطبقة. كما يعزز من كفاءة القضاء في توجيه طلبات التنفيذ بشكل يتماشى مع المعايير القانونية المعتمدة.
إجمالًا؛ هذا التعميم يُعد خطوة في سبيل حماية السوق المالي وضمان الشفافية والعدالة في عمليات التمويل. وقد حدد التعميم دور وزارة العدل ومؤسسة النقد في التعامل مع طلبات التنفيذ، بما يضمن أن الأنشطة التمويلية تتم تحت إشراف ورقابة مؤسساتية منظمة، ويساعد على الحد من ممارسة التمويل غير القانوني.