النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/8161) وتاريخ 03-11-1441هـ
تعميم قضائي
على كافة جهات الوزارة والموثقين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
إشارة إلى تعميم الوزارة رقم (13/ت/7788) في 21-09-1441هـ، المتضمن إلغاء الاختصاص المكاني وفق الضوابط المشار إليها فيه، وبناءً على الدراسة المعدة في هذا الشأن، المتضمنة تقييم المرحلة السابقة، والتوصية بتطبيق إلغاء الاختصاص المكاني على عموم كتابات العدل والموثقين وفق الضوابط التالية:
1- أن تكون على الصكوك الصادرة بالنظام الشامل لمعلومات الثروة العقارية.
2- أن تقتصر على عمليات (البيع، والشراء، والهبة، والرهن، وفك الرهن) لكامل العقار.
3- أن تشتمل الصكوك على أرقام قطع، وتكون واقعة في مخططات معتمدة.
4- ألا تزيد المساحة على (10,000م2).
5- تستثنى الصكوك الصادرة من مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
6- ان يكون أطراف العملية من حاملي الجنسية السعودية.
للاطلاع واعتماد العمل بما ذكر وفق الضوابط المشار إليها
والله يحفظكم.
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم (13/ت/8161) وتاريخ 03-11-1441هـ، يقضي بإلغاء الاختصاص المكاني في كتابة العدل وتوثيق العقارات، مع وضع ضوابط محددة لهذا الإلغاء. ويشمل هذا القرار عقود البيع، والشراء، والهبة، والرهن، وفك الرهن لكامل العقار، بشرط أن تتوفر في العقار معلومات رقمية محددة، وأن يكون في مخططات معتمدة، وألا تتجاوز مساحته 10,000 متر مربع، مع استثناء الصكوك الصادرة من مكة والمدينة. كما يجب أن يكون جميع أطراف العملية سعوديين.
1- إلغاء الاختصاص المكاني: إلغاء الاختصاص المكاني في توثيق العقارات يعتبر تطورًا مهمًا في تسهيل الإجراءات العدلية وتبسيطها، حيث يتيح للموثقين العمل على توثيق المعاملات من أي مكان دون التقيد بموقع جغرافي محدد. هذا يسهم في تخفيف الضغط على المكاتب العدلية وتسهيل الوصول إلى الخدمات العدلية، ويعد خطوة تتماشى مع التحول الرقمي وتعزيز الكفاءة في أداء الخدمات.
2- ضوابط التطبيق: وضع التعميم ضوابط صارمة لهذا الإلغاء، منها أن يكون العقار مسجلاً بالنظام الشامل لمعلومات الثروة العقارية، وأن يكون في مخططات معتمدة، وألا تتجاوز مساحته 10,000 متر مربع. هذه الضوابط تضمن حماية الملكية العقارية وتحد من التلاعب أو المخاطر القانونية التي قد تنتج عن إلغاء الاختصاص المكاني، حيث يتم تقييد هذا الإلغاء على عقارات تتمتع ببيانات دقيقة ومحدثة.
3- استثناء مكة والمدينة: استثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة من هذا القرار يظهر احتراماً للمكانة الخاصة لهاتين المدينتين وخصوصية عقاراتها. ربما يكون هذا الإجراء تجنباً لأي تعقيدات قانونية أو اجتماعية تتعلق بملكية العقارات في هذه المناطق، ويعكس حرص الوزارة على تجنب الأثر السلبي لتطبيق إلغاء الاختصاص المكاني على المناطق المقدسة.
4- التقييد بحاملي الجنسية السعودية: اشتراط أن يكون أطراف المعاملة من حاملي الجنسية السعودية يحد من إمكانية استغلال هذا القرار لأغراض تجارية دولية غير مرخصة. يهدف هذا إلى حماية السوق العقاري السعودي وتقليل التأثيرات الأجنبية على ملكية العقارات، خاصة مع نمو الاقتصاد العقاري المحلي واهتمام المستثمرين الدوليين.
5- التأثير القانوني على العقود العقارية: إن اشتراط إتمام عمليات معينة (البيع، والشراء، والهبة، والرهن، وفك الرهن) فقط يؤكد أن الهدف هو تنظيم الصفقات التي تشكل تغييرات جوهرية في ملكية العقار. إذ أن توسيع هذا الإلغاء ليشمل كافة أنواع المعاملات العقارية دون تنظيم قد يتسبب في نزاعات قانونية معقدة حول ملكية الأراضي أو حدودها.