تعميم رقم (13/ت/8271) وتاريخ 14-02-1442هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 
إخفاء

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (13/ت/8271) وتاريخ 14-02-1442هـ

تعميم إداري
علي كافة جهات الوزارة، وعموم المصالح الحكومية
فضيلة/ حفظه الله
سعادة/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إشارة إلي تعميم الوزارة رقم 13/ت/3253 في 18-10-1428هـ المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/78) في 19-09-1428هـ بشأن نظام القضاء، والذي نصت المادة (74) منه علي أن: “تختص كتابات العدل بتوثيق العقود وضبط الإقرارات فيما عدا الأوقاف والوصايا، ويجوز أن يعهد ببعض الاختصاصات إلي الغير، وذلك وفق لائحة تصدر بقرار من وزير العدل بناء علي موافقة المجلس الأعلي للقضاء”، وإشارة إلي تعميم الوزارة رقم 13/ت/8194 في 28-11-1441هـ المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/164) في 19-11-1441هـ بشأن نظام التوثيق، والذي نصت المادة (11) منه علي أن: “يختص كاتب العدل بتوثيق العقود والإقرارات”، وإشارة إلي تعميم الوزارة رقم 13/ت/4687 في 10-09-1433هـ المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/53) في 13-08-1433هـ بشأن نظام التنفيذ، والذي ورد في المادة (9) منه بشأن السندات التنفيذية ومنها “العقود والمحررات الموثقة”.
وحيث ورد للوزارة استفسارات عدة عن المنصات الإلكترونية غير المرخصة بالتوثيق نظاماً، ومدي اعتبار ما يسجل في تلك المنصات سندات تنفيذية تسري عليها أحكام الفقرة الخامسة من (المادة التاسعة) من نظام التنفيذ، ومدي إمكانية تقديم هذه العقود والمحررات المسجلة في تلك المنصات لمحاكم التنفيذ.
نرغب التأكيد بأن المراد بالعقود والمحررات الموثقة: هي التي جري توثيقها أمام الجهة المختصة بالتوثيق وفقاً للمادة (الرابعة والسبعين) من نظام القضاء، وأنه لا يعد سنداً تنفيذياً وفق أحكام الفقرة الخامسة من (المادة التاسعة) من نظام التنفيذ؛ إلا ما كان صادراً ممن له صلاحية التوثيق.
للاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم.


وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني

تحليل للتعميم وشرح له

التعميم رقم (13/ت/8271) وتاريخ 14-02-1442هـ، يوضح مدى قانونية العقود والمحررات المسجلة على المنصات الإلكترونية غير المرخصة، ويؤكد أن السندات التنفيذية المعتمدة قانوناً هي فقط تلك الموثقة أمام الجهات المختصة وفقاً للمادة (74) من نظام القضاء والمادة (11) من نظام التوثيق. ويشدد على أن العقود والمحررات المسجلة في المنصات غير المرخصة لا تعتبر سندات تنفيذية ولا تسري عليها أحكام الفقرة الخامسة من المادة التاسعة من نظام التنفيذ.

1- السندات التنفيذية وفقاً للنظام: المادة (9) من نظام التنفيذ تحدد السندات التنفيذية على أنها تشمل العقود والمحررات الموثقة. التعميم هنا يعيد التأكيد على أن العقود الموثقة قانونياً هي فقط تلك التي تتم أمام الجهات المختصة، وليس عبر المنصات الإلكترونية غير المرخصة.

النظام واضح في تحديد الجهة المخولة بتوثيق العقود، وهي الجهات المختصة كالعدول والمحاكم. هذا يعزز مبدأ الشرعية والموثوقية في العقود التي يمكن أن تكون قابلة للتنفيذ. استخدام منصات غير مرخصة يثير إشكاليات قانونية كبيرة، خاصة فيما يتعلق بإمكانية تنفيذ العقود قضائياً.

2- التوثيق الإلكتروني مقابل التوثيق التقليدي: يشير التعميم إلى الاستفسارات التي وردت للوزارة حول المنصات الإلكترونية غير المرخصة. هذا يعكس تحديات التحول الرقمي في النظام القضائي، حيث قد يلجأ الأفراد إلى استخدام منصات إلكترونية بديلة لأغراض التوثيق دون أن تكون هذه المنصات معتمدة من الجهات المختصة.

التحول الرقمي في النظام العدلي السعودي يتطلب تأكيد المعايير الصارمة للتوثيق الإلكتروني، إذ يجب أن تكون المنصات المستخدمة مرخصة وتعمل تحت إشراف الجهات العدلية. العقود التي تتم عبر منصات غير مرخصة قد لا تكون قانونياً ملزمة أو قابلة للتنفيذ، مما يعرض الأطراف لمخاطر قانونية.

3- صلاحية التوثيق والجهة المختصة: التعميم يشير إلى المادة (74) من نظام القضاء والمادة (11) من نظام التوثيق، واللتين تحددان صلاحية كتاب العدل والجهات المخولة بتوثيق العقود. ويعيد التأكيد على أن أي وثيقة لا تصدر عن هذه الجهات لا تعد سنداً تنفيذياً.

 النظام السعودي يقصر صلاحية التوثيق على جهات محددة ومعترف بها قانوناً، وذلك لضمان مصداقية الوثائق وإمكانية إنفاذها. التوثيق أمام جهات غير مختصة يعرض العقود للبطلان، وبالتالي يفقد الأطراف الحماية القانونية التي يوفرها النظام.

4- تحديات المنصات الإلكترونية غير المرخصة: التعميم يعكس استفسارات متكررة حول استخدام المنصات الإلكترونية للتوثيق ومدى قانونية العقود التي تصدر من خلالها. وقد تم توجيه الجهات المعنية للتعامل فقط مع العقود التي تم توثيقها من قبل الجهات المعترف بها.

هنا نجد مسألة حديثة في القانون تتعلق بالاعتراف بالعقود الإلكترونية والتوثيق الرقمي. في هذا السياق، النظام يحرص على تحديد من يمتلك الصلاحية لتوثيق العقود، ويضع قواعد صارمة لمنع أي فوضى قانونية قد تنشأ من استخدام منصات غير مرخصة.

– التعميم يشدد على أهمية الالتزام بالقنوات الرسمية المعتمدة لتوثيق العقود، ويؤكد أن المنصات الإلكترونية غير المرخصة لا تملك الصلاحية القانونية لإصدار سندات تنفيذية. هذا التعميم يُعدّ حماية قانونية للأطراف المتعاقدة ويمنع الالتباس فيما يتعلق بقابلية تنفيذ العقود أمام الجهات القضائية.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (13ت8271) وتاريخ 14-02-1442هـ

اترك تعليقًا