النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/8606) وتاريخ 06-02-1443هـ
تعميم قضائي
علي كافة الجهات التابعة للوزارة
فضيلة/ حفظه الله
سعادة/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إشارة إلي تعاميم الوزارة رقم 13/ت/2510 في 15-08-1425هـ، ورقم 13/ت/2966 في 09-09-1427هـ بشأن التهميش علي صكوك الولاية من قبل المحكمة بما يثبت بلوغ ورشد القاصر وعدم إصدار صك إلا لما كان فيه نزاع، ورقم 13/ت/8294 في 09-03-1442هـ المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (35) وتاريخ 13-01-1442هـ القاضي بإضافة مادة إلي نظام المرافعات الشرعية ترتيبها الرابعة والعشرون بعد المائتين مكرر بالنص الآتي: (تكون الولاية المالية علي القاصر سناً حتي إتمامه سن (الثامنة عشرة) ما لم تحكم المحكمة بأستمرارها عليه، وللولي التقدم إلي المحكمة بطلب استمرار الولاية المالية علي من أتم سن (الثامنة عشرة) عند وجود مقتضي لذلك).
وإشارة إلي الدراسة المعدة في هذا الشأن والمتضمنة أن الولاية المالية تكون علي القاصر سناً حتي إتمامه السن المحدد نظاماً حسب ما نصت عليه المادة (224مكرر) من نظام المرافعات الشرعية، دون الحاجة للتهميش علي صكوك الولاية، وصكوك حصر الورثة، ولا إصدار صك رشد بذلك، والاكتفاء ببلوغ القاصر السن النظامي المنصوص عليه في المادة المشار إليها.
للاطلاع، واعتماد موجبه، والله يحفظكم.
نائب وزير العدل
سعد بن محمد السيف
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم (13/ت/8606) وتاريخ 06-02-1443هـ، يوضح عدم الحاجة لتهميش صكوك الولاية أو إصدار صك رشد بمجرد بلوغ القاصر سن الرشد (18 عامًا)، وفقًا للمادة 224 مكرر من نظام المرافعات الشرعية. تقر المادة بإنهاء الولاية المالية تلقائيًا عند بلوغ القاصر سن 18، ما لم تطلب المحكمة استمرار الولاية بسبب مقتضى معين، ويمكن للولي طلب استمرار الولاية عند الضرورة.
1- توضيح السن القانوني للرشد وإجراءات انتهاء الولاية: يأتي التعميم ليؤكد أن الولاية المالية على القاصر تسقط تلقائيًا عند بلوغه سن الرشد، المحدد في المادة 224 مكرر بسن 18 عامًا، مما يعزز الوضوح التشريعي في انتهاء الولاية من دون الحاجة لإصدار صك مستقل لإثبات الرشد. هذا التعميم يوضح أن مجرد بلوغ السن النظامي هو الكافي لانتهاء الولاية المالية على القاصر، ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك.
يقلل هذا التعميم من الأعباء الإدارية ويجعل عملية انتقال المسؤولية القانونية تلقائية وواضحة، حيث يُكتفى بتحديد السن كشرط أساسي لانتهاء الولاية. وقد يمثل هذا نهجًا وقائيًا لضمان حقوق القاصر وتحقيق الاستقلال المالي عند البلوغ، ما لم تستدعي ظروف معينة استمرار الولاية، مثل وجود إعاقة أو عدم قدرة القاصر على إدارة أمواله بفعالية.
2- إلغاء الحاجة للتهميش على صكوك الولاية وحصر الورثة: يشير التعميم إلى عدم الحاجة للتهميش أو إضافة أي ملاحظات على صكوك الولاية أو صكوك حصر الورثة لإثبات الرشد، معتبراً بلوغ السن هو المحدد القانوني لانتهاء الولاية. كذلك يلغي التعميم إصدار صك مستقل للرشد، ويكتفي بالسن المحدد في المادة المذكورة كإثبات لانتهاء الولاية.
إلغاء الحاجة للتهميش يعكس توجهًا للتقليل من الإجراءات القضائية الورقية ويضع حدًا للغموض المحتمل حول متى تنتهي الولاية. يُعزز هذا التوجه الاستقلال المالي القانوني، ويقلل من التدخلات القضائية غير الضرورية. هذا يساهم في تسهيل الإجراءات للأولياء والمحاكم، ويتيح استثمارًا أكثر كفاءة للموارد القضائية.
3- إمكانية استمرار الولاية بناءً على طلب الولي أو أمر المحكمة: يؤكد التعميم على أن الولاية يمكن تمديدها بعد بلوغ القاصر سن 18 إذا اقتضى الأمر، حيث يجوز للولي التقدم بطلب استمرار الولاية، أو أن تقرر المحكمة ذلك وفقاً للمقتضيات القانونية أو ظروف القاصر.
هذا الإجراء يوفر حماية إضافية للقاصرين الذين قد لا يكونون مؤهلين لإدارة شؤونهم المالية بسبب ظروف خاصة، مثل عدم النضج أو الحالة العقلية أو الصحية. يعطي ذلك السلطة القضائية مرونة في التعامل مع الحالات الفردية، مما يضمن أن حق القاصر في الحماية المالية يمتد عند الضرورة.
4- الالتزام بالإجراءات المبسطة لضمان حماية القاصر: يتفق التعميم مع سياسة وزارة العدل في تبسيط الإجراءات وتحقيق الفاعلية في العمل القضائي، من خلال التقليل من الحاجة إلى مستندات إضافية (مثل صك الرشد)، ويتيح للجهات القضائية تركيز الجهود على الحالات التي تتطلب إشرافًا أو متابعة.
إجراءات تبسيط التهميش تعزز الموثوقية في النظام العدلي، حيث يتم تحديد نقطة واضحة لانتهاء الولاية، مما يسهم في الوضوح القانوني ويساعد الأطراف المعنية، سواء القاصر أو وليّه، في معرفة الوضع القانوني دون إجراءات إضافية.