تعميم رقم (14021) وتاريخ 01-05-1440هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 
إخفاء

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (14021) وتاريخ 01-05-1440هـ

سعادة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية
بوزارة الشؤون البلدية والقروية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى الدراسة القائمة لدى لجنة البدلات المشكلة بموجب المادة (56) من لائحة الحقوق والمزايا المالية بشأن شمول عدد من الوظائف ببدل طبيعة العمل الميداني وفق للمادة (52) من لائحة الحقوق والمزايا المالية التي تضمنت: (يجوز منح بدل طبيعة عمل لغير شاغلي الوظائف التعليمية والتدريبية للأسباب التالية، ومنها ما ورد في الفقرة (3): كون الوظيفة من الوظائف التي يعمل شاغلها خارج المكاتب الحكومية طوال الوقت أو أغلبه).
نفيدكم أنه بناءً على ما انتهت إليه اللجنة في محضرها رقم (105) وتاريخ 23-02-1440هـ والصلاحيات الممنوحة لمعالي وزير الخدمة المدنية بموجب المادة (52) من لائحة الحقوق والمزايا المالية، فقد صدر القرار الوزاري رقم (440/1) وتاريخ 06-04-1440هـ، المتضمن في البند (أولاً): الموافقة على صرف بدل طبيعة عمل ميداني بنسبة (10%) من أول مربوط المرتبة التي يشغلها الموظف لوظائف (مراقب إنشاءات، مساح) مع مراعاة توفر الشروط التالية:

1- أن يكون الموظف مثبتاً على الوظيفة المقرر لها البدل بصفة أصلية ويزاول عملها فعلاً في مقرها.

2- ألا تقل نسبة العمل الميداني عن (80) ساعة شهرياً

3- ألا يجمع بين هذا البدل وبدل السفر المتواصل، أو أي بدلات أخرى تصرف للغرض نفسه.

4- أن يوقف صرف البدل في حال نقل الموظف إلى وظيفة أخرى غير مقرر لها البدل أو تكليفه بعمل وظيفة أخرى، وأثناء الابتعاث أو الايفاد للدراسة في الداخل.
لذا نأمل استكمال إجراءات الصرف من قبلكم لشاغلي هذه الوظائف في الوزارة والأمانات والبلديات وفقاً للشروط الموضحة أعلاه.
وتقبلوا تحياتي.

الوكيل المساعد لتصنيف
الوظائف والرواتب المكلف
محمد بن عثمان أبوحميد

تحليل للتعميم وشرح له

تعميم رقم (14021) وتاريخ 01-05-1440هـ، يتناول الموافقة على صرف بدل طبيعة العمل الميداني بنسبة 10% من أول مربوط المرتبة لموظفي وظائف “مراقب إنشاءات” و “مساح”. يشترط لصرف هذا البدل أن يكون الموظف مثبتًا على الوظيفة بصفة أصلية ويزاولها فعليًا، وأن يحقق عدد ساعات عمل ميداني لا تقل عن 80 ساعة شهريًا. كما يمنع الجمع بين هذا البدل وبدلات مشابهة مثل بدل السفر المتواصل. ويُوقف البدل في حال النقل أو التكليف بوظيفة أخرى، أو الابتعاث والإيفاد للدراسة.

1-  الأساس القانوني للبدل: المادة (52) من لائحة الحقوق والمزايا المالية: تنص المادة على إمكانية منح بدل طبيعة العمل لبعض الوظائف غير التعليمية والتدريبية، إذا كانت طبيعة الوظيفة تتطلب العمل الميداني بشكل كامل أو أغلب الوقت.

هذه المادة تتيح مرونة لتكييف البدلات مع الوظائف ذات الطبيعة الخاصة، مما يشير إلى أن المشرّع يعترف بتفاوت ظروف العمل بين الوظائف الإدارية والميدانية.

2- الشروط الجوهرية لصرف البدل: التثبيت على الوظيفة ومزاولتها فعليًا: هذا الشرط يمنع أي استغلال غير قانوني للبدل، حيث يقتصر الصرف على الموظفين الذين يشغلون هذه الوظائف بصفة أصلية ويمارسون أعمالها فعليًا.

التحقق من هذا الشرط مسؤولية جهة العمل، مما يعزز من الرقابة والمساءلة.

3- نسبة العمل الميداني (80 ساعة شهريًا): تحديد الحد الأدنى لساعات العمل الميداني شهريًا يضمن أن الموظف يستحق البدل عن جهد حقيقي في العمل الميداني.

يوفر هذا الشرط معيارًا موضوعيًا يمكن قياسه لضمان العدالة في منح البدل.

4- منع الجمع بين البدلات: النص على عدم الجمع بين بدل طبيعة العمل الميداني وبدلات مشابهة مثل بدل السفر المتواصل يهدف إلى منع التداخل بين البدلات، بما يضمن التوازن المالي وتجنب الازدواجية في الاستحقاقات.

5- إيقاف البدل عند تغيير الوظيفة: يُوقف البدل إذا تم نقل الموظف إلى وظيفة لا تستحق البدل، أو إذا كان مكلفًا بعمل وظيفة أخرى، أو أثناء الابتعاث أو الإيفاد للدراسة.

هذا الشرط يحافظ على مبدأ صرف البدلات بناءً على الوظيفة الحالية وظروف العمل، ما يمنع استغلال النظام في حالات تغيّر المهام.

6-  الأدوار والمسؤوليات:

أ- الجهات التنفيذية (الأمانات والبلديات): مسؤولة عن استكمال إجراءات الصرف وفقًا للشروط المحددة. هذا يتطلب نظام متابعة دقيقًا لضمان توافق صرف البدل مع الشروط المنصوص عليها.

ب- وزارة الشؤون البلدية والقروية: الجهة التي يقع على عاتقها الإشراف على تنفيذ هذه التعليمات والتحقق من التزام الجهات التابعة بها.

ج- وزارة الخدمة المدنية: تلعب دورًا تنظيميًا بإصدار القرارات وتحديث اللوائح بما يتماشى مع الاحتياجات الوظيفية.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (14021) وتاريخ 01-05-1440هـ

اترك تعليقًا