تعميم رقم (1437/71) وتاريخ 07-04-1437هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (1437/71) وتاريخ 07-04-1437هـ

معالي وزير العدل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،

أشير إلى خطابي رقم 78 وتاريخ 22-09-1436هـ بطلب تفضل معاليكم بإحاطة المحاكم والدوائر القضائية والتنفيذية والإدارات المعنية في وزارة العدل للعمل بما قضى به نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 09-07-1433هـ والذي نص في مادته الثالثة بأنه “لا يحق لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية مزاولة مهنة التقييم في أي فرع من فروع التقييم مالم يكن مرخصاً له بمزاولة المهنة في الفرع نفسه”، ونص في مادته الثالثة والثلاثون بأن “تتولى المحكمة المختصة النظر في القضايا الناشئة عن ارتكاب أي من المخالفات ومنها مزاولة مهنة التقييم دون الحصول على ترخيص”، وما قضى به القرار الوزاري المنظّم للمرحلة الانتقالية رقم (531) وتاريخ 03-06-1435هـ والذي نص في فقرته الثالثة على أنه “يجب على كل من يمارس مهنة تقييم العقار أن يحصل على صفة عضو أساسي (مؤقت) في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين قبل تاريخ 20-03-1437هـ الموافق 31-12-2015م”.
وحيث لازال عدد من الممارسين لمهنة تقييم العقار يعملون في المهنة وليس لديهم عضوية في الهيئة وغير مرخصين منها، لذا أرجو تفضل معاليكم التوجيه بالتعميم على المحاكم والدوائر القضائية والتنفيذية والإدارات المعنية في وزارة العدل باشتراط أن يرفق من يتم الاستعانة بهم نسخة من بطاقة عضويتهم في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

وتفضوا بقبول خالص تحياتي وتقديري،،،

وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة
توفيق بن فوزان الربيعة

تحليل للتعميم وشرح له

تعميم رقم (1437/71) وتاريخ 07-04-1437هـ، موجه إلى معالي وزير العدل ويهدف إلى التأكيد على ضرورة تطبيق أحكام نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/43 بتاريخ 09-07-1433هـ، خاصة فيما يتعلق بتراخيص مزاولة مهنة التقييم. التعميم يهدف إلى ضمان أن المقيمين العقاريين الذين يتم الاستعانة بهم في المحاكم والدوائر القضائية والتنفيذية يجب أن يكونوا مرخصين ومعتمدين من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

1- نظام المقيمين المعتمدين: التعميم يُستند إلى نظام المقيمين المعتمدين الذي يحدد في مادته الثالثة أن لا يحق لأي شخص مزاولة مهنة التقييم في أي من فروعها إلا إذا كان مرخصًا له بمزاولة المهنة. يهدف هذا النص إلى ضمان أن جميع المقيمين العقاريين الذين يقومون بتقييم العقارات في المملكة يجب أن يكونوا مؤهلين ومرخصين من الهيئة المختصة.

2- المرحلة الانتقالية والتوجيهات الوزارية: في هذا السياق، تم الإشارة إلى القرار الوزاري المنظم للمرحلة الانتقالية والذي يُلزم كل من يمارس مهنة تقييم العقار بأن يكون له عضوية في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين قبل تاريخ 31-12-2015م. هذا يشير إلى أن الهيئة وضعت معايير دقيقة لتأهيل المقيمين، وتنظيم العملية بشكل أكثر احترافية وقانونية.

3- الإجراءات التنفيذية: التعميم يُطلب من وزير العدل توجيه المحاكم والدوائر القضائية والتنفيذية والإدارات المعنية في وزارة العدل بأن يتم اشتراط أن يرفق من يتم الاستعانة بهم نسخة من بطاقة عضويتهم في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين. هذه الخطوة تعكس حرص وزارة العدل على التأكد من أن جميع المقيمين المعتمدين في القضايا المتعلقة بالعقارات قد تم ترخيصهم رسميًا من الهيئة المختصة.

في الختام، يعكس تعميم رقم (1437/71) وتاريخ 07-04-1437هـ، حرص وزارة التجارة والصناعة على ضمان أن ممارسة مهنة التقييم في المملكة تتم بشكل منظم ومرخص، من خلال فرض اشتراط عضوية المقيمين في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين. يهدف التعميم إلى ضمان الجودة والمهنية في أعمال التقييم العقاري المُعتمدة من الهيئة، مما يعزز الشفافية والعدالة في الإجراءات القضائية والتنفيذية.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (1437/71) وتاريخ 07-04-1437هـ

اترك تعليقًا