النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (1471/ت) وتاريخ 07-09-1441هـ
(تعميم لجميع المحاكم والدوائر الجزائية)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أسأل المولى العلي القدير لي ولكم التوفيق والسداد لكل خير وأشير إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة الثامنة عشرة برقم (59) وتاريخ 22-08-1441هـ المتضمن الموافقة على (قواعد التعامل مع السجناء في القضايا الجزائية في الظروف الاستثنائية) بالنص التالي:
القاعدة الأولى: يمكن جمع السجناء من تقديم طلباتهم للمحكمة – بما في ذلك طلب الإفراج – عبر بوابة وزارة العدل للخدمات الإلكترونية، او عبر البريد الإلكتروني الرسمي للمحكمة، ويجوز لإدارة السجن أو التوقيف استلام وتسليم طلبات السجين وتلبيغه له أو للمحكمة.
القاعدة الثانية: تستمر المحاكم والدوائر الجزائية بإنهاء جميع قضايا السجناء وعقد محضر الجلسة؛ وذلك بما لا يخل بالضمانات القضائية المقررة نظاماً.
القاعدة الثالثة: مع مراعاة المادة (السادسة والثمانين) والمادة (السادسة بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية تبت المحكمة في طلبات السجين بالإفراج خلال مدة لا تزيد عن أربعة وعشرين ساعة من تاريخ وروده إليها، وتبلغ المدعى العام بنسخة من قراراتها عبر أي وسيلة إلكترونية معتمدة، وتخضع قراراتها للاعتراض حسب الإجراءات النظامية.
القاعدة الرابعة: تدون الدائرة قرار الإفراج مسبباً في ضبط الدعوى، ولها ربطه بالكفالة أو أي ضمان تراه، وتراعي فيه حالة المتهم ونوع الدعوى ووقائعها.
القاعدة الخامسة: دون الإخلال بما نصت عليه الفقرة (6) من المادة (السادسة والثمانين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية تبت محكمة الاستئناف في قرارات محكمة الدرجة الأولى – الخاضعة للاعتراض – بطريق التمييز خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام من تاريخ وروده إليها.
القاعدة السادسة: تقوم إدارة التفتيش القضائي بمتابعة إنفاذ المحاكم لهذه القواعد، وتعد الإدارة المختصة النماذج والأدلة اللازمة لها.
نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه.
والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (1471/ت) وتاريخ 07-09-1441هـ، موجه إلى جميع المحاكم والدوائر الجزائية، ويهدف إلى تنظيم التعامل مع السجناء في القضايا الجزائية في الظروف الاستثنائية، استنادًا إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (59) الصادر في محضر الجلسة الثامنة عشرة بتاريخ 22-08-1441هـ. التعميم يحدد الضوابط والإجراءات التي يجب اتباعها فيما يخص طلب الإفراج عن السجناء، إنهاء القضايا الجزائية، و الاعتراض على القرارات في ظل الظروف الاستثنائية.
1- إجراءات تقديم طلبات السجناء: وفقًا للقاعدة الأولى، يمكن للسجناء تقديم طلباتهم للمحكمة (بما في ذلك طلب الإفراج) عبر بوابة وزارة العدل الإلكترونية أو البريد الإلكتروني الرسمي للمحكمة. كما يجوز إدارة السجون استلام وتسليم هذه الطلبات وتبليغ السجين أو المحكمة. هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل التواصل بين السجناء والمحاكم في ظل الظروف الاستثنائية.
2- إنهاء القضايا الجزائية للسجناء: القاعدة الثانية تُلزم المحاكم والدوائر الجزائية بإنهاء جميع قضايا السجناء بشكل عاجل، مع التأكيد على عدم الإخلال بالضمانات القضائية المقررة نظامًا. هذا يُظهر التزام القضاء بضمان حقوق السجناء مع المحافظة على سرعة الإجراءات.
3- مدة البت في طلبات الإفراج: القاعدة الثالثة تُحدد أن المحكمة يجب أن تبت في طلب الإفراج خلال مدة لا تزيد عن 24 ساعة من تاريخ وصول الطلب إليها، كما تُلزم المحكمة إبلاغ المدعى العام بالقرار عبر وسيلة إلكترونية معتمدة. هذا يسهم في تسريع الإجراءات القضائية المتعلقة بالسجناء، مع إتاحة الاعتراض على القرارات وفق الإجراءات النظامية.
4- تدوين قرارات الإفراج: القاعدة الرابعة تشترط على الدائرة القضائية تدوين قرار الإفراج عن السجين مسببًا في ضبط الدعوى، مع إمكانية ربط الإفراج بكفالة أو ضمان وفقًا لظروف السجين و نوع الدعوى. هذه الخطوة تضمن الشفافية و المساواة في قرارات الإفراج، مع ضمانات عادلة للمتهمين.
5- البت في القرارات عبر محكمة الاستئناف: القاعدة الخامسة تشير إلى أنه محكمة الاستئناف يجب أن تبت في القرارات المعترضة الصادرة عن محكمة الدرجة الأولى، وفقًا لإجراءات التمييز خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام. هذا يُسهم في تقليل التأخير في اتخاذ القرارات المتعلقة بالإفراج عن السجناء.
6- مراقبة تنفيذ القواعد: القاعدة السادسة تشير إلى إدارة التفتيش القضائي التي تُكلف بمتابعة تنفيذ المحاكم لهذه القواعد. كما تُعد الإدارة النماذج والأدلة اللازمة لتطبيق هذه القواعد، مما يعكس الحرص على تطبيقها بشكل موحد على كافة المحاكم.
في الختام، يهدف تعميم رقم (1471/ت) وتاريخ 07-09-1441هـ، إلى تنظيم التعامل مع السجناء في القضايا الجزائية في الظروف الاستثنائية من خلال تسريع الإجراءات و توفير ضمانات قضائية عادلة. التعميم يُظهر التزام المجلس الأعلى للقضاء بتطوير الإجراءات القضائية عبر استخدام الوسائل الإلكترونية لزيادة الفعالية و السرعة في اتخاذ القرارات، مع الحرص على حماية الحقوق القانونية للسجناء.