تعميم رقم (1565/ت) وتاريخ 06-01-1442هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 
إخفاء

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (1565/ت) وتاريخ 06-01-1442هـ

(تعميم لجميع المحاكم)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أسأل المولى العلي القدير لي ولكم التوفيق والسداد لكل خير.
ونشير إلى الأمر الملكي رقم (55) في 01-01-1442هـ الموجه أصله إلى فضيلة رئيس المحكمة العليا ونصه: “نشير إلى الأمر رقم (أ/218) في 25-03-1441هـ القاضي بألا تقبل أمام المحاكم أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض استناداً إلى الإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية، وإلى الأمر رقم 56708 في 17-10-1441هـ بشأن الترتيبات المتعلقة بقواعد وضوابط وألية النظر في طلبات تملك العقارات، القاضي بما يلزم اتخاذه من إجراءات.
كما نشير إلى كتابكم رقم 419639249 في 23-11-1441هـ وكتاب سمو الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 10334 في 20-12-1441هـ بشأن ما يرد إلى المحكمة العليا من صكوك صادرة قبل الأمر رقم (أ/218) في 25-03-1441هـ، وتحتاج إلى إكمال إجراءات الاستحكام أو إجراءات صك استحكام جديد. وما تم إيضاحه من أن لجنة أراضي الدولة اتخذت بشأن الموضوع توصيتها رقم 45 في 08-12-1441هـ المتضمنة ما يلي:
أولاً: أن الأمر رقم (أ/218) في 25-03-1441هـ ينطبق على جميع الصكوك الصادرة قبلة وتحتاج إلى تعديل أو إضافة أو إكمال للإجراءات النظامية أياً كان نوع الإجراء.
ثانياً: تكون إضافة البيانات الناقصة إلى الصكوك الصادرة قبل الأمر المشار إليه – التي لا يتطلب الإجراء اللازم في شأنها تطبيق تعليمات الاستحكام – من خلال تقدم أصحابها إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة وفي حال اكتمال مسوغات الطلب وصدر توصية بذلك من قبل اللجان المشكلة في الهيئة بالأمر رقم 56708 في 17-10-1441هـ يحال إلى المحكمة المختصة لإلحاق ذلك بالصك وسجله وضبطه… ولموافقتنا على ما أوصت به لجنة أراضي الدولة؛ اعتمدوا إكمال ما يلزم بموجبه” أ.هـ.
نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه.
والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني

تحليل للتعميم وشرح له

تعميم رقم (1565/ت) وتاريخ 06-01-1442هـ، يُنظم الإجراءات المتعلقة بتملك الأراضي التي تعتمد على الإحياء، وضع اليد، أو الوثائق العادية، استنادًا إلى الأمر الملكي رقم (أ/218) وتوصيات لجنة أراضي الدولة. التعميم يشدد على:

1- رفض قبول دعاوى إثبات التملك بناءً على الإحياء أو الوثائق العادية.

2- إجراءات تعديل أو إكمال الصكوك القديمة تتم عبر الهيئة العامة لعقارات الدولة، ثم تُحال إلى المحكمة المختصة بعد استيفاء الشروط.

3- ضوابط جديدة تهدف إلى توحيد وتنظيم عملية إثبات الملكية العقارية لضمان سلامتها القانونية.

1-  رفض دعاوى التملك بناءً على الإحياء أو الوثائق العادية: التعميم يمنع المحاكم من قبول أي دعاوى إثبات ملكية أراضٍ بناءً على الإحياء، وضع اليد، أو الوثائق العادية. هذا المنع يشمل جميع القضايا المرفوعة بعد صدور الأمر الملكي رقم (أ/218).

2- تطبيق التعميم على الصكوك القديمة: انطباق الأمر الملكي على الصكوك الصادرة قبل تاريخ 25-03-1441هـ:
التعميم يوضح أن الصكوك القديمة، حتى وإن صدرت قبل هذا التاريخ، تخضع للضوابط الجديدة إذا كانت تحتاج إلى تعديل، إضافة، أو إكمال.

3-  الهيئة العامة لعقارات الدولة كجهة أساسية: يتم تقديم طلبات تعديل الصكوك القديمة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة، التي تُشرف على مراجعة الطلبات واستكمال مسوغات التملك بالتعاون مع لجان مختصة. بعد ذلك، تُحال الطلبات المكتملة إلى المحاكم المختصة.

4-  تقليل دور المحاكم في النزاعات العقارية: إلحاق البيانات الناقصة في الصكوك: البيانات الناقصة يمكن إلحاقها بالصكوك إذا توفرت التوصيات اللازمة من الهيئة العامة لعقارات الدولة. المحاكم تكتفي بدور المصادقة بعد استكمال جميع الإجراءات عبر الهيئة.

5-  توصيات لجنة أراضي الدولة: إطار تنظيمي شامل: التوصيات الصادرة عن لجنة أراضي الدولة تُشكل إطارًا قانونيًا يُنظم عملية إثبات الملكية، بما في ذلك معالجة الصكوك القديمة وضمان تماشيها مع الأنظمة الحديثة.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (1565/ت) وتاريخ 06-01-1442هـ

اترك تعليقًا