تعميم رقم (16186) وتاريخ 07-06-1437هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 
إخفاء

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (16186) وتاريخ 07-06-1437هـ

نسخة لفضيلة رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض
فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد :
أشير إلى كتابكم رقم (362081965) بتاريخ 18-06-1436هـ بشأن الاختصاص في نظر الحق الخاص في قضايا القذف والسب والشتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
أفيدكم بأنه جرى دراسة الموضوع من كافة جوانبه، وجرى الاطلاع على المادة الثانية والعشرين من نظام الاجراءات الجزائية وعلى المواد (38،2،1) من نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 03-09-1421هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 11-04-1433هـ وعلى المادتين الأولى والثانية من اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني، كما جرى الاطلاع على نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 08-03-1428هـ، وجرى استطلاع ما عليه العمل في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف في عموم المملكة في مثل هذا الموضوع فتبين أن غالب محاكم الاستئناف ترى اختصاص القضاء العام في نظر الحق الخاص في مثل هذه القضايا، وأن ذلك لا يتعارض مع نصوص الأنظمة والأوامر والتعليمات المبلغة.
وصدر قرار لجنة الفصل في تنازع الاختصاص بالمجلس الأعلى للقضاء رقم (76/ت) وتاريخ 02-05-1435هـ باختصاص القضاء العام بالنظر في الحق الخاص في قضية معروضة عليها في مثل هذا النوع من القضايا.
آمل الاطلاع، وإكمال اللازم وفق ما تقضي به الأنظمة، وما انتهت إليه قرارات محاكم الاستئناف، وقررته لجنة الفصل في تنازع الاختصاص بالمجلس.
والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني

تحليل للتعميم وشرح له

تعميم رقم (16186) وتاريخ 07-06-1437هـ، هو تعميم رسمي صادر عن المجلس الأعلى للقضاء بالمملكة العربية السعودية يوضح الاختصاص القضائي في قضايا القذف والسب والشتم التي تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. يشير التعميم إلى أن الاختصاص بنظر الحق الخاص في هذه القضايا يعود إلى القضاء العام، بناءً على دراسة مستفيضة لأنظمة قانونية متعددة وقرارات محاكم الاستئناف، بالإضافة إلى قرار صادر عن لجنة الفصل في تنازع الاختصاص.

1-  الإطار القانوني: الأنظمة المشار إليها في التعميم:

أ- نظام الإجراءات الجزائية: يحدد الإجراءات التي تنظم المحاكمات الجنائية وتضمن حقوق المتهم والمدعي.

ب- نظام المطبوعات والنشر: ينظم المحتوى المنشور في وسائل الإعلام التقليدية والإلكترونية.

ج- نظام مكافحة جرائم المعلوماتية: يعالج الجرائم المرتكبة باستخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي.

د- اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني: تضيف تفاصيل حول ضوابط النشر عبر الإنترنت.

هذه الأنظمة توضح أن الدولة تطبق مجموعة من التشريعات المتكاملة لمعالجة الجرائم الإلكترونية بما يشمل القذف والسب.

2-  اختصاص القضاء العام: يوضح التعميم أن غالبية محاكم الاستئناف ترى أن القضاء العام هو المختص بنظر “الحق الخاص” في قضايا القذف والسب الإلكتروني.

الحق الخاص: هو المطالبة بالتعويض عن الضرر الشخصي الذي تعرض له المجني عليه نتيجة الجريمة.

هذا الموقف يؤكد أن التقاضي في هذه القضايا لا يتجزأ بين الهيئات المتخصصة والقضاء العام، مما يمنح وضوحًا للمتضررين وللمحاكم.

3- تفسير قرار لجنة الفصل في تنازع الاختصاص: قرار اللجنة رقم (76/ت) يؤكد على اختصاص القضاء العام، مما يعكس رؤية قانونية تعطي الأولوية لتمكين المتضررين من حقوقهم أمام المحاكم الابتدائية.

هذا القرار يمثل حلقة تنظيمية مهمة لتجنب التداخل أو النزاع بين المحاكم ذات الاختصاص.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (16186) وتاريخ 07-06-1437هـ

اترك تعليقًا