تعميم رقم (16552) وتاريخ 03-05-1435هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (16552) وتاريخ 03-05-1435هـ

(تعميم)

صاحب السمو الملكي ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
نسخة لكل وزارة ومصلحة حكومية
وعلى كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها

السلام عليكم ورحمة الله وبركته، وبعد:
نشير إلى الأمر التعميمي رقم 295 وتاريخ 20-03-1420 هـ القاضي بأن يتم إشعار مصلحة أملاك الدولة عن أي مبنى حكومي سوف يُستغنى عنه قبل إخلائه بمدة كافية حتى تتم الاستفادة منه بتخصيصه مقراً لجهة أخرى.
كما نشير إلى كتاب معالي وزير المالية رقم 1840 وتاريخ 06-03-1435 هـ المتضمن أن وزارة المالية لاحظت أن بعض الجهات والمصالح الحكومية عند استغنائها عن أي مبانيها يبقى المبنى خالياً ولا يستفاد منه أو يتم إشغاله ببعض مرافقها الصغيرة، وهذه المواقع بحالة جيدة وصالحة لأن تكون مقراً لمرفق حكومي آخر في حاجة ماسّة إليه. وحيث إن وزارة المالية “مصلحة أملاك الدولة” هي الجهة المعنية بإدارة الأراضي المملوكة للدولة فإنها ترى أنه في حال استغناء أي جهة حكومية عن أي مبنى أو موقع تابع لها فيتم تسليمه لمصلحة أملاك الدولة لدراسة تخصيصه لجهة حكومية أخرى تكون بحاجة إليه، ومن ثم العرض لنا عن ذلك وفقاً للأمر التعميمي رقم 2/325 وتاريخ 05-06-1423هـ القاضي بعدم التصرف في أي مُلك من أملاك الدولة إلا بعد الرفع عن ذلك.
ولموافقتنا على ما رأته وزارة المالية .. نرغب إليكم إكمال ما يلزم بموجبه..،،،

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
رئيس مجلس الوزراء

تحليل للتعميم وشرح له

تعميم رقم (16552) وتاريخ 03-05-1435هـ، يوجه جميع الجهات الحكومية إلى الالتزام بإشعار “مصلحة أملاك الدولة” قبل إخلاء أي مبنى حكومي تعتزم الاستغناء عنه، حتى يتسنى دراسة إعادة تخصيصه لجهة حكومية أخرى تحتاج إليه. جاء ذلك استنادًا لأوامر وتعليمات تنظيمية سابقة، وبعد ملاحظات وزارة المالية بشأن ترك المباني غير المستغلة أو استخدامها بشكل جزئي رغم جاهزيتها، وهو ما يُعد هدرًا للأصول العامة.

1-  تأصيل مبدأ الملكية العامة والتصرف المنضبط: التعميم يُعيد التأكيد على أن أملاك الجهات الحكومية تدخل ضمن أملاك الدولة العامة، وأن التصرف فيها – بما في ذلك الإخلاء أو الإشغال أو التخصيص – يجب أن يتم وفق إجراءات نظامية تحت إشراف مصلحة أملاك الدولة، وهي الجهة المختصة نظامًا بإدارة الأصول الحكومية العقارية.

2-  الأوامر التنظيمية المرتبطة:

– الأمر التعميمي رقم (295) لعام 1420هـ: يوجب إشعار مصلحة أملاك الدولة قبل الإخلاء.

– الأمر رقم (2/325) لعام 1423هـ: يمنع أي تصرف في أملاك الدولة دون رفع وموافقة مسبقة.

الاستناد لهذين الأمرين يُعطي التعميم صفة تنفيذية مكمّلة لأوامر نافذة، ويُعدّ تطبيقًا لإرادة تنظيمية سابقة، وليس إنشاءً لقاعدة جديدة، مما يقوي حجية التعميم أمام أي اعتراض إداري أو قانوني محتمل من جهة لم تلتزم به.

3-  حماية المال العام ومنع الهدر: وزارة المالية نبّهت إلى أن بعض الجهات تُخلي مبانيها دون تنسيق مسبق، وتبقى مهجورة أو تُستخدم جزئيًا فقط، رغم أنها صالحة للاستخدام من جهات أخرى.

هذا يشكل إهدارًا للمال العام ومخالفة لمبدأ الكفاءة الإدارية في استخدام الأصول العامة. ووفقًا لمعايير الحوكمة والمساءلة المالية، قد يترتب على ذلك مسؤولية مالية وإدارية على الجهة الممتنعة عن الإبلاغ أو المسيئة لاستخدام الممتلكات.

التعميم رقم (16552) يُرسخ مبدأ الحماية النظامية لأملاك الدولة، ويمنع سوء الاستخدام أو هدر المباني الحكومية القابلة للاستفادة منها. وهو امتداد مباشر لأوامر تنظيمية قائمة، ويُلزم الجهات الحكومية بالتنسيق مع “مصلحة أملاك الدولة” قبل أي تصرف في مبانيها. ويُعد هذا التعميم ركيزة قانونية لتطبيق الإدارة الرشيدة للممتلكات الحكومية، ويُسهم في تحقيق التوزيع العادل والفعّال لموارد الدولة العقارية.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (16552) وتاريخ 03-05-1435هـ

اترك تعليقًا