النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (1712/ت) وتاريخ 17-07-1442هـ
(تعميم لجميع المحاكم)
فضيلة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
نشير إلي قرار المجلس الأعلي للقضاء رقم (42/3/9) في 05-07-1442هـ المتضمن:
أولاً: ينقل اختصاص الهيئات الصحية الشرعية المنصوص عليها في المادة (34) من نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) في 04-11-1426هـ، والمادة (22) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/40) في 03-11-1423هـ إلي القضاء العام، ويصدر بتحديد تاريخ المباشرة قرار من رئيس المجلس.
ثانياً: ينعقد الاختصاص المكاني في نظر هذه الدعاوي للمحكمة العامة بالرياض ومحكمة الاستئناف في منطقة الرياض، وللدوائر المختصة عقد جلساتها “عن بعد” عبر أنظمة وزارة العدل.
ثالثاً: تُنشأ ثماني دوائر قضائية في المحكمة العامة بالرياض تؤلف كل منها من ثلاثة قضاة، وتختص بالنظر في دعاوي الأخطاء المهنية الصحية، وتسمي وفقا لتسلسل الدوائر العامة في المحكمة.
رابعاً: تُنشأ دائرتان قضائيتان في محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض تؤلف كل منها من ثلاثة قضاة، وتختص بالنظر في الاعتراض علي الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر المعنية بنظر دعاوي الأخطاء المهنية الصحية، وتسمي وفقاً لتسلسل الداوئر الحقوقية في المحكمة.
خامساً: تُحال جميع الدعاوي المقيدة لدي الهيئات الصحية الشرعية التي ما زالت قيد النظر ولم يصدر فيها قرار إلي المحكمة المختصة.
سادساً: دون إخلال بما تضمنه البند (خامساً)؛ تستمر الهيئات الصحية الشرعية باستكمال النظر في إنهاء الدعاوي المقيدة لديها التي صدرت فيها قرارات ابتدائية إلي حين صدور قرار نهائي يتضمن الفصل في الدعوي.
سابعاً: طلبات التماس إعادة النظر ترفع إلي المحاكم المختصة ولائياً ومكانياً للنظر فيها.
ثامناً: تختص الدائرة الحقوقية الثالثة في المحكمة العليا بالنظر في الاعتراضات علي الأحكام الصادرة في دعاوي الأخطاء المهنية الصحية.
تاسعاً: يستمر القضاة المخصصون للنظر في دعاوي الأخطاء المهنية الصحية في محاكمهم ودوائرهم الحالية لحين مباشرة الدوائر اختصاصها، وتوجيه رئيس المجلس لهم بالمباشرة.
نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه.
والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس المجلس الأعلي للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (1712/ت) وتاريخ 17-07-1442هـ، يعالج نقل اختصاص النظر في دعاوى الأخطاء المهنية الصحية من الهيئات الصحية الشرعية إلى القضاء العام. ويحدد آليات تنفيذ هذا التحول من حيث اختصاص المحاكم، الترتيبات القضائية، والإجراءات الانتقالية.
يتضمن التعميم تفاصيل تنظيمية تتعلق بالمحاكم المختصة، تشكيل الدوائر القضائية، اختصاص النظر في الاعتراضات، والإجراءات الانتقالية للتعامل مع الدعاوى القائمة.
1- الأساس القانوني لنقل الاختصاص:
أ- التشريعات المرجعية: التعميم يستند إلى المادتين (34) من نظام مزاولة المهن الصحية والمادة (22) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة. هاتان المادتان كانتا تُنظم عمل الهيئات الصحية الشرعية، التي كانت مختصة سابقًا بالنظر في قضايا الأخطاء المهنية الصحية.
ب- توحيد النظام القضائي: نقل الاختصاص إلى القضاء العام يعكس رغبة في توحيد منظومة القضاء، وإخضاع دعاوى الأخطاء الصحية لنظام المحاكم بما يحقق العدالة الموحدة.
2- التنظيم القضائي:
أ- المحاكم المختصة: تم تحديد المحكمة العامة بالرياض ومحكمة الاستئناف في منطقة الرياض كجهات مكانية للنظر في هذه الدعاوى. وهذا يعزز التركيز الجغرافي والاختصاصي لهذه القضايا.
ب- تشكيل الدوائر القضائية: تم إنشاء:
– ثماني دوائر قضائية مكونة من ثلاثة قضاة للنظر في الدعاوى الابتدائية.
– دائرتين قضائيتين في محكمة الاستئناف للنظر في الاعتراضات على الأحكام.
3- الاختصاص الانتقالي:
أ- الإحالة المباشرة: الدعاوى التي ما زالت قيد النظر في الهيئات الصحية الشرعية تُحال إلى المحاكم المختصة، ما يعكس سلاسة الانتقال دون تأخير في البت في القضايا.
ب- استكمال الدعاوى القائمة: الدعاوى التي صدرت فيها قرارات ابتدائية لدى الهيئات الصحية تستكمل هناك حتى صدور أحكام نهائية.
4- الإجراءات القضائية:
أ- طلبات التماس إعادة النظر: أصبح اختصاصها مع المحاكم المختصة مكانياً، مما يضمن اتباع الإجراءات القضائية الموحّدة.
ب- الاعتراضات على الأحكام: تُحال الاعتراضات إلى الدائرة الحقوقية الثالثة في المحكمة العليا، ما يضمن وجود رقابة قضائية على الأحكام الصادرة.
تعميم رقم (1712/ت) وتاريخ 17-07-1442هـ، يمثل خطوة هامة في تعزيز استقلالية وكفاءة القضاء السعودي في التعامل مع قضايا الأخطاء المهنية الصحية. مع أنه يطرح تحديات تتعلق بالتنفيذ، إلا أنه يعزز من مركزية القضاء، ويدعم الشفافية والعدالة. التنفيذ الناجح يتطلب تنسيقًا دقيقًا بين الهيئات الصحية والمحاكم لتفادي أي فجوات إجرائية.