النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (1747/ت) وتاريخ 06-09-1442هـ
(تعميم لجميع المحاكم والدوائر العمالية)
فضيلة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
نشير إلي كتاب فضيلة عضو المجلس رئيس لجنة الفصل في تنازع الاختصاص رقم (5813) في 02-04-1442هـ بشأن تنازع الاختصاص حول طلب المدعي التعويض عن التأمين الصحي …إلخ.
وبدراسة الموضوع من قبل الجهة المختصة في ضوء ما تضمنته الأنظمة ذات الصلة وقرارات لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في الحالات المشابهة انتهت بمحضرها إلي الآتي:
أولاً: اختصاص المحاكم العمالية بنظر الدعاوي المتعلقة بطلب توسيع مجال خدمات التأمين الصحي للمؤمن عليه؛ وفقاً لما ينص عليه عقد العمل، أو اللائحة الداخلية للمنشأة.
ثانياً: اختصاص المحاكم العمالية بنظر الدعاوي المتعلقة بطلب التعويض عن عدم التأمين الصحي.
نرغب إليكم الاطلاع، واعتماد موجبه.
والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس المجلس الأعلي للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (1747/ت) وتاريخ 06-09-1442هـ، يُوجه إلى جميع المحاكم والدوائر العمالية، ويُقر أن المحاكم العمالية هي المختصة بنظر الدعاوى التي تتعلق بـ:
– طلب توسيع مجال خدمات التأمين الصحي للمؤمن عليه، إذا كان ذلك مبنيًا على عقد العمل أو اللائحة الداخلية للمنشأة.
– طلب التعويض عن عدم وجود تأمين صحي.
1- تحديد الجهة القضائية المختصة: هذا التعميم صدر بعد دراسة من لجنة الفصل في تنازع الاختصاص، وهي الجهة القضائية المخولة بحسم النزاع إذا وُجد خلاف بين محكمتين أو جهتين قضائيتين بشأن من له الحق في نظر الدعوى.
2- الأساس النظامي للاختصاص: القرار يستند ضمنيًا إلى:
– نظام العمل الذي يُلزم صاحب العمل بالتأمين على العامل.
– نظام الضمان الصحي التعاوني الذي يُرتب على صاحب العمل توفير التأمين الصحي للعامل وأسرته.
– نظام المحاكم العمالية الذي يُحدّد أن كل نزاع ناشئ عن علاقة العمل يُعد من اختصاص المحاكم العمالية.
– المبدأ القانوني المستقر هنا: مادام التأمين الصحي جزءًا من الالتزامات التعاقدية أو اللائحية للعلاقة العمالية، فإن الإخلال به أو المطالبة بتوسيع نطاقه أو التعويض عنه يُعد نزاعًا عماليًا صرفًا.
3- نوع الدعوى وتكييفها القانوني: إذا طالب العامل بـ:
– توسيع التغطية التأمينية (مثلاً إضافة خدمات غير مشمولة)، فهذا يدخل ضمن تفسير الالتزام في عقد العمل أو لائحة المنشأة.
– تعويض عن عدم حصوله على تأمين صحي (إما لأنه لم يُؤمَّن عليه أصلًا أو أُلغي عنه التأمين)، فهذا يُعد إخلالًا بالتزام قانوني أو تعاقدي.
يجب على العامل في دعوى التوسيع أو التعويض أن يُبرز الأساس الذي يطالب بموجبه (عقد / لائحة / نظام)، إذ إن ذلك يُحدد نطاق المحكمة في قبول الطلب أو رده.
إجمالًا تعميم رقم (1747/ت) وتاريخ 06-09-1442هـ، يُسدّ فراغًا كان يُشكل عبئًا على المتقاضين، خاصة في دعاوى التأمين الصحي، إذ كان يُرفض بعضها بحجة عدم الاختصاص.
كما يُمكن الاستناد إليه عند الدفع بعدم اختصاص المحاكم الأخرى (مثل المحكمة العامة أو الإدارية) في أي نزاع مشابه.