تعميم رقم (1794/ت) وتاريخ 03-12-1442هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 
إخفاء

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (1794/ت) وتاريخ 03-12-1442هـ

(تعميم لجميع المحاكم)
فضيلة/ سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
نشير إلي التعميم رقم (1712/ت) في 17-07-1442هـ المشار فيه إلي قرار المجلس الأعلي للقضاء رقم (42/3/9) في 05-07-1442هـ بشأن نقل اختصاص الهيئات الصحية الشرعية إلي القضاء العام، وحيث صدر قرار المجلس رقم (42/5/9) في 27-11-1442هـ المتضمن ما يلي:


أولاً: يضاف للبيانات الواجب توافرها في صحيفة دعوي الأخطاء المهنية الصحية الخاصة رقم قيد الدعوي الصادر من جهة التحقيق في الخطأ الطبي.


ثانياً: يكون رفع الدعوي بالحق الخاص من الإدارة المعنية بالشؤون الصحية في كل جهة مدنية أو عسكرية بطلب من المدعي.
نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه.

والله يحفظكم ويرعاكم.


رئيس المجلس الأعلي للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني

تحليل للتعميم وشرح له

تعميم رقم (1794/ت) وتاريخ 03-12-1442هـ، الصادر من المجلس الأعلى للقضاء يشير إلى نقل اختصاص الهيئات الصحية الشرعية إلى القضاء العام بناءً على قرارات المجلس (42/3/9) و(42/5/9). يحتوي التعميم على نقطتين رئيسيتين:

أ- إلزامية تضمين رقم قيد الدعوى الصادر من جهة التحقيق في الخطأ الطبي ضمن بيانات صحيفة دعوى الأخطاء المهنية الصحية.

ب- توجيه بأن الدعوى المتعلقة بالحق الخاص تُرفع من الإدارة المعنية بالشؤون الصحية في الجهات المدنية أو العسكرية بناءً على طلب المدعي.

1- نقل الاختصاص من الهيئات الصحية الشرعية إلى القضاء العام: هذا القرار يُعد نقلة نوعية في كيفية التعامل مع قضايا الأخطاء الطبية. يهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة من خلال وضع هذه القضايا ضمن اختصاص القضاء العام، مما يمنح المتضررين مزيدًا من الحيادية في الفصل في النزاعات.

قانونيًا، هذا التغيير يتماشى مع السعي لتوحيد المرجعية القانونية في القضايا ذات الطابع المهني والتخصصي.

2- إلزامية رقم قيد الدعوى من جهة التحقيق: إدراج رقم قيد الدعوى كشرط في صحيفة الدعوى يعزز من دقة الإجراءات ويضمن التحقق من استيفاء الشروط الشكلية اللازمة لقبول الدعوى.

من الناحية الإجرائية، يُساهم هذا الإجراء في منع تداخل القضايا أو تقديم دعاوى دون أساس قانوني قوي.

3- دور الإدارة المعنية بالشؤون الصحية: الإلزام بأن تكون الدعوى بالحق الخاص مرفوعة من الجهات الإدارية للشؤون الصحية بناءً على طلب المدعي يعكس حرص النظام على تنظيم العلاقة بين المدعي والمتهم.

قانونيًا، يضمن هذا الإجراء أن تُدرس القضايا أولًا من خلال الجهات المتخصصة قبل رفعها للقضاء، مما يخفف العبء عن المحاكم ويساعد في تصفية القضايا.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (1794/ت) وتاريخ 03-12-1442هـ

اترك تعليقًا