تعميم رقم (18834) وتاريخ 07-09-1437هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 
إخفاء

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (18834) وتاريخ 07-09-1437هـ

فضيلة رئيس محكمة الأحوال الشخصية المساعد بمحافظة جدة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، أما بعد:
إشارة إلى كتاب فضيلتكم رقم 371810214 بتاريخ 11-06-1437هـ ، المشار فيه إلى كتاب القاضي في دائرة الأحوال الشخصية الخامسة فضيلة الشيخ / عمر بن محمد الحسون ، رقم (371810214) وتاريخ 13-05-1437هـ ، بشأن تبليغ المدعى عليه بحكم الإذن بالسفر بالمحضون الصادر بناءً على طلب الحاضنة الإذن بسفر أولادهما الذين تحت خضانتها إلى الخارج ، وهل يكتفى التبليغ بالهاتف … إلخ.
وحيث تمت دراسة الموضوع في الإدارة العامة للمستشارين، وانتهت الدراسة الى ما ورد في المحضر رقم (37/178) وتاريخ 02-09-1437هـ، المتضمن أن الإذن بالسفر بالمحضون إلى الخارج حق لولي أمره فلا يسوغ مصادرة حق الأب في هذا الاستئذان إلا بحكم يصدر بعد مرافعة تجري وفقاً للمقتضى الشرعي ، والنظامي، وتعامل دعوى طلب الإذن بالسفر بالمحضون خارج المملكة معاملة الدعاوى المستعجلة، ويكون نظر الدعوى المستعجلة وفقا لنظام المرافعات الشرعية، والحكم فيها مشمول بالنفاذ المعجل ، وأن تبليغ الخصوم الصحيح المنتج لآثاره هو ما كان وفقا للمواد من (11) إلى (22) من نظام المرافعات الشرعية، ولوائحه ، وليس منه التبليغ الهاتفي، والمادة (72) من النظام قيدت جواز تدوين بيانات التبليغات إلكترونيًا، ليكون لها حكم المحررات المكتوبة، بموافقته لنظام التعاملات الإلكترونية والتبليغ بالاتصال الهاتفي، لا يتوافق معه لعدم توفر الصفات ، والشروط والضمانات المنصوص عليها في النظام ولائحته ، ومنها ما ذكر في المواد (3-6-8-9) وغيرها .
آمل اطلاع فضيلتكم ، والعمل وفق ما تقضي به الأنظمة ، والله يحفظكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


المستشار والمشرف على الإدارة العامة للمستشارين
عبدالرحمن بن صالح المقحم

تحليل للتعميم وشرح له

التعميم رقم (18834) وتاريخ 07-09-1437هـ، يعالج مسألة قانونية تتعلق بالإجراءات الواجب اتباعها عند تبليغ المدعى عليه في دعوى طلب الإذن بسفر المحضون إلى الخارج، والتي قدمتها الحاضنة. التعميم يتضمن توجيهات مهمة تتعلق بتطبيق الأنظمة الشرعية والنظامية في مثل هذه الدعاوى المستعجلة.

1- حق الأب في الإذن بسفر المحضون: التعميم يؤكد أن الإذن بسفر المحضون إلى الخارج هو حق لولي أمره (عادة الأب)، ولا يجوز الحاضنة أن تتخذ هذا القرار دون موافقته.

هذا الحق يمكن مصادرته فقط بوجود حكم قضائي صادر بعد جلسة مرافعة، مما يعني ضرورة اتباع إجراءات قضائية سليمة لضمان حماية حقوق الطرفين، بما يتفق مع المبادئ الشرعية والنظامية.

2- الدعاوى المستعجلة: التعميم يشدد على أن دعاوى الإذن بالسفر بالمحضون تعتبر دعاوى مستعجلة. يتم التعامل معها بسرعة نظرًا لطبيعتها الملحة، ووفقًا لنظام المرافعات الشرعية.

الحكم في مثل هذه الدعاوى يكون مشمولًا بالنفاذ المعجل، أي يتم تنفيذه فور صدوره دون الحاجة إلى انتظار انتهاء مراحل الطعن الاعتيادية، نظرًا لضرورة البت في الموضوع بشكل سريع وفعال.

3- إجراءات التبليغ: تبليغ المدعى عليه يجب أن يتم وفقًا لنظام المرافعات الشرعية، والذي ينظم كيفية التبليغ الصحيح في المواد من (11) إلى (22) من النظام ولائحته.

التعميم يرفض صراحة التبليغ عن طريق الهاتف، حيث لا يوفر الضمانات القانونية المطلوبة لضمان وصول التبليغ للمدعى عليه بالشكل الصحيح، وبالتالي عدم إنتاجه للآثار القانونية المطلوبة.

4- التبليغ الإلكتروني: يُشير التعميم إلى أن المادة (72) من نظام المرافعات الشرعية تجيز تدوين التبليغات بطريقة إلكترونية، بشرط أن تتوافق مع نظام التعاملات الإلكترونية، وأن تتضمن جميع الشروط القانونية المطلوبة.

التبليغ بالهاتف لا يتفق مع هذه المتطلبات لأنه لا يحقق مستوى الضمانات والصفات المطلوبة لتأمين حقوق المدعى عليه في الاطلاع على الدعوى والإجراءات المتخذة ضده.

التعميم يوضح بجلاء أهمية الإجراءات النظامية الدقيقة في قضايا الأحوال الشخصية، خاصة فيما يتعلق بسفر المحضون إلى الخارج. ويؤكد على حماية حق ولي الأمر (الأب) في اتخاذ القرار بشأن سفر المحضون، مع التأكيد على أهمية المرافعات القانونية العادلة كشرط للمس بحرية هذا الحق.

التعميم أيضًا يعزز من أهمية دقة إجراءات التبليغ ورفض استخدام وسائل تبليغ غير مضمونة مثل الهاتف. النظام يتطلب أن تكون التبليغات موثقة بما يضمن علم المدعى عليه بشكل رسمي وقانوني بما يدور في الدعوى، حفاظًا على حقه في الدفاع والمرافعة، ويظهر تمسك النظام بالأساسيات الشرعية والنظامية لضمان العدالة الإجرائية وسير الدعاوى بشكل منظم وعادل.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (18834) وتاريخ 07-09-1437هـ

اترك تعليقًا