النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (227503) وتاريخ 01-12-1441هـ
تعميم برقي
صاحب السمو الملكي أمير منطقة الجوف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
إلحاقاً لتعميمنا البرقي رقم 269902 في 07-11-1438هـ المبني علي الأمر السامي رقم 49356 في 26-10-1438هـ القاضي بالتأكيد علي أن أمير المنطقة هو المختص بتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجزائية استناداً للفقرة (ب) من المادة السابعة من نظام المناطق.
ونظراً لأهمية أن تقوم إمارات المناطق بواجبها تجاه تنفيذ الأحكام الإدارية ومتابعة الجهات الحكومية في ذلك حتي يتم التنفيذ، ولأهمية وجود آلية – مبنية علي الأنظمة والتعليمات – يُسترشد بها للقيام بذلك، لذا فتري الوزارة أنه عند صدور الحكم من المحكمة الإدارية ضد الجهة الحكومية أن يتم التالي:
1- أن للمحكوم له ان يتقدم لمسؤول تلك الجهة بطلب إنفاذ الحكم الصادر له.
2- علي الجهات الحكومية تنفيذ الحكم الصادر بحقها؛ فور تسلمها نسخة الحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية المذيل بالصيغة التنفيذية (الواردة في الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ).
3- في حال وجود صعوبات لدي الجهة الحكومية في التنفيذ (كأن يكون الحكم صادراً بالتعويض علي مبلغ كبير ) فيتم اتخاذ الإجراءات الفورية من قبلها لتنفيذه والتنسيق مع الجهة المختصة عند الاقتضاء . وذلك امتثالاً لما قضي به الأمر السامي رقم 9624/م ب في 22-11-1430هـ المعمم ببرقية الوزارة رقم 26355 في 03-03-1431هـ القاضي بتوجية الجهات الحكومية عند تسلمها الأحكام القضائية المذيلة بالصيغة التنفيذية باتخاذ الإجراءات الفورية لتنفيذها والتنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية عن الاقتضاء . (مع أهمية إشعار الإمارة بذلك ).
4- عند تقدم من صدر لصالحة حكم قضائي إداري مكتسب القطعية إلي إمارة المنطقة طالباً تنفيذ الحكم الصادر له، تقوم الجهة المختصة بالإمارة بعد التحقق من أن الحكم الصادر له، تقوم الجهة المختصة بالإمارة بعد التحقق من أن الحكم الصادر نهائي ووجود الصيغة التنفيذية فيه بإشعار الجهة الحكومية – الصادر بحقها الحكم – بوجوب تنفيذه، ومتابعة ذلك . وإفادة الإمارة بما يتم .
5- في حال تأخر الجهة الحكومية في التنفيذ أو الرد علي خطابات الإمارة بما يفيد التنفيذ او السير في إجراءاته، فتقوم الإمارة بالكتابة إلي فرع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمنطقة إعمالاً لاختصاصها ( للتحقق مما إذا كان التأخير بسبب إخلال بواجبات الوظيفة العامة أو غيره) مع اتخاذ اللازم وفقاً لما تقتضية القواعد العامة للمسؤولية وذلك في حال ثبوت استعمال الموظف سلطته الوظيفية في وقف تنفيذ الحكم. مع أهمية إشعار الإمارة بما يتم .(وهذا لا يمنع من قيام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد باختصاصها عند ورود بلاغات – من المحكوم لهم – إليها).
نود الاطلاع والإيعاز للجهة المختصة لديكم بالاسترشاد بهذه الآلية إلي حين صدور نظام متعلق بتنفيذ الأحكام الإدارية .
ولسموكم تحياتنا
وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (227503) وتاريخ 01-12-1441هـ، يمثل تعميمًا برقيًا من وزير الداخلية موجهًا إلى أمير منطقة الجوف، يتعلق بتنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة عن المحاكم ضد الجهات الحكومية. يشدد التعميم على دور إمارات المناطق في متابعة تنفيذ هذه الأحكام، ويضع آلية لتنفيذها تشمل التواصل مع الجهات الحكومية ذات الصلة وضمان الامتثال، مع الإشارة إلى الإجراءات الواجب اتباعها في حال تأخر التنفيذ، بما في ذلك إشعار هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
1- الإطار القانوني للتعميم:
أ- المرجعية القانونية: التعميم يستند إلى الأمر السامي رقم 49356، الذي يؤكد مسؤولية أمراء المناطق في تنفيذ الأحكام الإدارية والجزائية وفقًا للمادة السابعة (الفقرة ب) من نظام المناطق.
استشهد التعميم أيضًا بالأمر السامي رقم 9624/م ب الذي يوجه الجهات الحكومية باتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ الأحكام القضائية.
ب- الإطار النظامي: المادة (30) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم: تحدد الصيغة التنفيذية للأحكام القضائية الإدارية كشرط لتنفيذها.
اختصاصات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد: تعزز من رقابة التنفيذ والتأكد من عدم وجود تجاوزات وظيفية تؤدي إلى التأخير.
2- العناصر الرئيسية للآلية المقترحة:
أ- دور المحكوم له (الفرد أو الجهة): يتقدم المحكوم له بطلب تنفيذ الحكم لمسؤول الجهة الحكومية الصادر ضدها الحكم.
يمكنه اللجوء إلى إمارة المنطقة إذا لم يتم التنفيذ.
ب- دور الجهة الحكومية: يجب على الجهة الحكومية تنفيذ الحكم فور تسلمها نسخة منه مذيّلة بالصيغة التنفيذية.
في حال وجود صعوبات مالية أو إدارية، يتعين عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المختصة مثل وزارة المالية.
ج- دور إمارة المنطقة: تتولى الإمارة التحقق من الحكم وصحته (بما في ذلك الصيغة التنفيذية).
تتابع الإمارة تنفيذ الحكم مع الجهة الحكومية المعنية.
في حال التأخير أو الامتناع، ترفع الإمارة الأمر إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتحقق من وجود مخالفات وظيفية.
د- دور هيئة الرقابة ومكافحة الفساد: تتولى الهيئة التحقق من أسباب التأخير، خاصة إذا كان يتعلق بإخلال الموظفين بواجباتهم أو إساءة استخدام السلطة.
تعميم رقم (227503) وتاريخ 01-12-1441هـ، يمثل إطارًا تنظيميًا فعالًا يهدف إلى تعزيز إنفاذ الأحكام الإدارية وضمان عدالة الإجراءات. ورغم ذلك، هناك حاجة ملحة لتطوير نظام تشريعي أكثر تفصيلًا يحدد بوضوح الإجراءات والضمانات لضمان التنفيذ الفوري للأحكام دون إخلال بحقوق الأفراد أو تجاوزات من الجهات الإدارية.