تعميم رقم (23971/2019) وتاريخ 09-02-1441هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (23971/2019) وتاريخ 09-02-1441هـ

الأخوة المحاسبون القانونيون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
مرفق لكم مايلي:


أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (54) وتاريخ 18-01-1441هـ والقاضي بأن يطبق سعر الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (السابعة) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 15-01-1425هـ على الوعاء الضريبي للمكلف الناتج عن أعمال المصب التي يقوم بها الاشخاص الخاضعون للضريبة وفقاً للفقرة (و) من المادة (الثانية) من النظام، وذلك لمدة (خمس) سنوات تبدأ من 01-01-2020م، وعدد من الترتيبات الموضحة في القرار.


ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/13) بتاريخ 26-01-1441هـ الصادر بالمصادقة عليه.
نأمل منكم الاطلاع بما جاء في القرار المرفق والالتزام به.
وتقبلوا تحياتنا،،،

الأمين العام
د. أحمد بن عبدالله المغامس

تحليل للتعميم وشرح له

تعميم رقم (23971/2019) وتاريخ 09-02-1441هـ،  الصادر للمحاسبين القانونيين يوضح قرارًا مهمًا من مجلس الوزراء بشأن تطبيق ضريبة الدخل على نشاط محدد يسمى “أعمال المصب” (Downstream Activities)، وهو ما يشمل عادة الأنشطة المتعلقة بتكرير النفط وتصنيعه وتوزيعه. القرار يحدد أن هذا النشاط سيخضع للضريبة بسعر محدد ورد في المادة السابعة من نظام ضريبة الدخل، ولمدة خمس سنوات تبدأ من 1 يناير 2020م. وقد تمت المصادقة على هذا القرار بموجب مرسوم ملكي، وتم إرسال التعميم للمحاسبين لإبلاغهم بوجوب الالتزام بمضمونه عند احتساب الضريبة على المكلفين.

1-  الطبيعة القانونية للتعميم: هذا التعميم صادر عن الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ويُعد من التعليمات الإدارية التفسيرية التي تهدف إلى توجيه المهنيين بشأن تطبيق الأنظمة الضريبية. رغم أنه ليس نظامًا بذاته، إلا أنه يكتسب قوة ملزمة في إطار تطبيق الأنظمة المعتمدة، لأنه يستند إلى قرار من مجلس الوزراء ومرسوم ملكي.

2-  تحليل القرار الضريبي المرفق:

أ- النطاق الموضوعي للتطبيق: القرار يخص “أعمال المصب”، وهي آخر مراحل سلسلة إنتاج النفط والغاز وتشمل التكرير والتوزيع والتسويق. إخضاع هذا النشاط للضريبة في المملكة يحمل دلالات اقتصادية وتنظيمية؛ فهو يشير إلى اتجاه الدولة لتنويع مصادر الإيرادات وتحقيق عدالة ضريبية بين القطاعات النفطية المختلفة.

ب- الإحالة إلى النظام: تمت الإشارة إلى الفقرة (ب) من المادة (السابعة) من نظام ضريبة الدخل كمصدر لسعر الضريبة المطبق، وإلى الفقرة (و) من المادة (الثانية) كتعريف للأشخاص الخاضعين. وهذا الربط القانوني مهم لأنه يجعل القرار مندرجًا ضمن الإطار النظامي القائم، وليس قرارًا منفصلًا أو استثنائيًا.

ج- الأثر الزمني: القرار نص على سريان الضريبة لمدة خمس سنوات فقط من بداية 2020، ما يعني أنه قرار له طبيعة مؤقتة، ويرجّح أن يُعاد تقييمه أو تعديله بعد انتهاء هذه الفترة. هذا يعطي نوعًا من المرونة في السياسة الضريبية ويفتح الباب للمراجعة المستقبلية بناءً على الأثر المالي والاقتصادي.


هذا التعميم يُعد تنفيذًا لقرار سيادي ينظّم فرض ضريبة على شريحة اقتصادية محددة، بشكل مؤقت ومدروس. يلتزم المحاسبون القانونيون بدورهم كذراع رقابي في تطبيق القرار بدقة، ويجب على الشركات المتأثرة مراجعة أنظمتها المحاسبية والضريبية لتتوافق مع المتطلبات الجديدة. التزام الجهات المهنية والإدارية بهذا القرار يكرّس مبدأ سيادة القانون ويعزز الثقة في النظام الضريبي بالمملكة.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (23971/2019) وتاريخ 09-02-1441هـ

اترك تعليقًا