تعميم رقم (2471/67) وتاريخ 12-01-1441هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (2471/67) وتاريخ 12-01-1441هـ

السادة / المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
استناداً إلي الفقرة (ج) من المادة (الأولي) والفقرة (د) من المادة (الثالثة) من نظام مؤسسة النقد العربي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 23-05-1377هـ، واستناداً إلي الفقرة (أ/8) من المادة (الرابعة عشرة) من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1357) وتاريخ 01-05-1432هـ. وإلحاقاً لتعميم المؤسسة رقم 381000125182 وتاريخ 27-12-1438هـ المبلغ بموجبه قرار إيقاف نشاط تحويل الأموال عن شركة سعيد محمد علي العمودي وشركاه للصرافة.
أفيدكم أنه صدر قرار معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رقم (11/ص/2019) وتاريخ 11-01-1441هـ، بإلغاء ترخيص نشاط تحويل الأموال داخل المملكة وخارجها لشركة سعيد محمد علي العمودي وشركاه للصرافة لمركزها الرئيس والفروع التابعة لها فئة (أ)، وتعديل تصنيفها إلي فئة (ب).
لذا آمل اتخاذ اللازم حيال عدم إجراء تعاملات مع الشركة المشار إليها أعلاه فيما يخص نشاط تحويل الأموال داخل المملكة وخارجها فقط، مع استمرار ترخيص نشاطات الصرافة الأخري (شراء وبيع العملات الأجنبية – شراء وبيع الشيكات السياحية – شراء الشيكات المصرفية).
للاطلاع، والعمل بموجبه وتزويدنا بما تم اتخاذه من إجراءات حيال ذلك خلال أسبوع من تاريخه.

وتقبلوا تحياتي،


فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة

تحليل للتعميم وشرح له

تعميم رقم (2471/67) وتاريخ 12-01-1441هـ، صادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) يتعلق بإلغاء ترخيص نشاط تحويل الأموال لشركة “سعيد محمد علي العمودي وشركاه للصرافة”، مع تعديل تصنيف الشركة من الفئة (أ) إلى الفئة (ب). القرار ينص على وقف تعاملات تحويل الأموال داخل وخارج المملكة، مع الإبقاء على الأنشطة الأخرى كشراء وبيع العملات الأجنبية والشيكات السياحية.

1- الأساس القانوني للتعميم:

أ- المرجعية القانونية: التعميم يستند إلى نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) لعام 1377هـ، والقواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة (قرار وزير المالية رقم 1357 لعام 1432هـ). هذه القواعد تمنح المؤسسة صلاحيات رقابية صارمة على شركات الصرافة وتنظيم أنشطتها بما يضمن استقرار القطاع المالي.

ب- المواد المستند إليها:

– الفقرة (ج) من المادة الأولى: تؤكد على دور المؤسسة في تنظيم ومراقبة النظام النقدي.

– الفقرة (د) من المادة الثالثة: تمنح المؤسسة سلطة تنفيذية لضمان التزام المؤسسات المالية بالقوانين واللوائح.

2- الإجراءات التنظيمية المتخذة: إلغاء ترخيص نشاط تحويل الأموال لشركة “العمودي وشركاه” يعد إجراءً تنظيميًا قويًا لضمان امتثال القطاع المالي للأنظمة. هذا القرار قد يكون ناتجًا عن انتهاكات أو مخاطر تتعلق بنشاط تحويل الأموال، مثل غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

3- الآثار المترتبة على القرار:

أ- تعديل التصنيف: الشركة أصبحت مصنفة كفئة (ب)، مما يعني أن أنشطتها محدودة مقارنة بالفئة (أ) التي تشمل صلاحيات أوسع.

ب- الالتزام بالتعميم: على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى عدم إجراء أي تعاملات مع الشركة فيما يخص تحويل الأموال. هذا الالتزام يهدف إلى تعزيز الرقابة ومنع أية أنشطة مالية غير مشروعة.

ج- استمرار الأنشطة الأخرى: القرار يضمن للشركة استمرارية العمل في مجالات أخرى مثل بيع وشراء العملات الأجنبية، مما يشير إلى رغبة المؤسسة في تحقيق التوازن بين الرقابة وحماية السوق.

4- الإجراءات المطلوبة من الجهات المعنية:

– المؤسسات المالية مطالبة بتنفيذ القرار خلال أسبوع من تاريخ التعميم.

– الالتزام بتقديم تقرير لمؤسسة النقد بشأن الإجراءات المتخذة، مما يوضح جدية المؤسسة في متابعة الالتزام.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (2471/67) وتاريخ 12-01-1441هـ

اترك تعليقًا