تعميم رقم (34371) وتاريخ 03-07-1440هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 
إخفاء

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (34371) وتاريخ 03-07-1440هـ

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أشير إلى خطاب سعادة الأمين العام للهيئة السعودية للمحامين رقم 1910114 وتاريخ 05-06-1440هـ المشار فيه إلى اشتراطات تراخيص الأنشطة البلدية لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، والشروط والضوابط التي أقرها نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، لممارسته بما يتناسب ويتلائم مع طبيعة المهنة، ومنها ما ورد في المادة الحادية والعشرون منه والتي تنص (على كل محام أن يتخذ له مقراً أو أكثر لمباشرة القضايا الموكل عليها، وعليه أن يشعر وزارة العدل بعنوان مقره وبأي تغيير يطرأ عليه) وتخضع مكاتب المحاماة للرقابة الدورية لضمان تطبيق الاشتراطات المهنية، والمتضمن طلب الهيئة الاكتفاء بسجل المنشأة القانونية دون المطالب بالحصول على السجل التجاري.

وحيث أنه بالعرض على معالي الوزير بعرض هذه الوكالة رقم 33521 وتاريخ 20-06-1440هـ وجه معاليه بالموافقة على إلغاء شرط مكاتب المحاماة بالحصول على سجل تجاري لممارسة النشاط من ضمن الاشتراطات المطلوبة لإصدار رخصة بلدية لمكاتب المحاماة.

آمل التكرم بالاطلاع وتوجيه من يلزم لإكمال اللازم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وكيل الوزارة للشئون البلدية المكلف

سليمان بن حمد البطحي

تحليل للتعميم وشرح له

تعميم رقم (34371) وتاريخ 03-07-1440هـ، يتناول تنظيم اشتراطات تراخيص الأنشطة البلدية المتعلقة بمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية. يشير إلى خطاب من الهيئة السعودية للمحامين بشأن توافق هذه الاشتراطات مع طبيعة المهنة وفقًا لنظام المحاماة ولائحته التنفيذية، خاصة المادة (21) التي تلزم المحامي باتخاذ مقر وإبلاغ وزارة العدل بأي تغيير في عنوانه. جاء في التعميم قرار وزير الشؤون البلدية بالموافقة على إلغاء شرط حصول مكاتب المحاماة على سجل تجاري كجزء من متطلبات إصدار التراخيص البلدية، والاكتفاء بسجل المنشأة القانونية.

1- إلغاء شرط السجل التجاري: مرونة قانونية تراعي طبيعة المهنة: قرار إلغاء شرط السجل التجاري يمثل خطوة تنظيمية تدعم خصوصية مهنة المحاماة. المهنة تُصنف ضمن المهن الحرة التي تعتمد على الكفاءة والخبرة الشخصية أكثر من كونها نشاطًا تجاريًا بالمعنى التقليدي. وبالتالي، فإن فرض سجل تجاري قد يُعتبر عبئًا إضافيًا غير ضروري، مما دفع الجهات المعنية إلى التخفيف من المتطلبات.

2- دور الرقابة الدورية في ضمان الالتزام المهني: أشار التعميم إلى أهمية الرقابة الدورية على مكاتب المحاماة لضمان التزامها بالاشتراطات المهنية. هذه الرقابة تُعتبر أداة مهمة للحفاظ على جودة الخدمات القانونية وضمان الامتثال للقوانين واللوائح.

3- الإشعار بتغيير المقر: تعزيز الشفافية والتنظيم: المادة (21) من نظام المحاماة تُلزم المحامي بإبلاغ وزارة العدل بأي تغيير في عنوان مقره. هذه المادة تبرز التزام المشرع السعودي بتنظيم العلاقة بين المحامين والجهات الرسمية لضمان سهولة الوصول إلى المحامي واستمرارية تقديم الخدمات القانونية.

4- تعزيز استقلالية المحاماة: أبعاد قانونية: القرار يعكس إدراكًا قانونيًا واضحًا لاستقلالية مهنة المحاماة، حيث يعد السجل التجاري مرتبطًا بأنشطة تجارية بحتة. بإلغاء هذا الشرط، يتم تأكيد طبيعة المحاماة كمهنة قائمة على تقديم خدمات قانونية وليس تحقيق الأرباح التجارية.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (34371) وتاريخ 03-07-1440هـ

اترك تعليقًا