تعميم رقم (361000072343) وتاريخ 18-05-1436هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 
إخفاء

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (361000072343) وتاريخ 18-05-1436هـ

الإدارة العامة
بعد التحية ،،،

إشارة إلى دراسة عينة من الشكاوى المُقدمة للمؤسسة فقد تم مُلاحظة عدم التزام بعض البنوك بالتعليمات الخاصة بنسبة الإستقطاع من الراتب حيث تم خصم أكثر من النسبة النظامية تجاوزت في بعض الحالات (50%) شهرياً من راتب العميل المُتعثر في السداد، وإشارة إلى التعليمات التي تؤكد على مسئولية البنك التقيد بمبلغ الخصم من رواتب الموظفين والمُتقاعدين الحاصلين على منتجات ائتمان (مثل تمويل شخصي، بطاقات ائتمان).
تود التأكيد على الآتي:

1- لا تتجاوز نسبة الإستقطاع الشهري (33%) من راتب الموظف و(25%) من راتب المتقاعد حسب ما ورد في تعميم المؤسسة رقم 314000076474 وتاريخ 19-06-1434هـ.

2- لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة، وعلى المصرف إيجاد آلية تقوم بربط خصم القسط الشهري فور إيداع الراتب، تلافياً لتراكم الأقساط على العميل بناءً على تعميم المؤسسة رقم م أ ت/552 وتاريخ 10-06-1430هـ.

3- الإلتزام بخصم القسط الشهري في التاريخ المُتفق عليه وبما يتلاءم من تاريخ إيداع راتب العميل في حسابه لدى المصرف وفق ما ورد في مبادئ حماية عملاء المصارف.
للإحاطة، آملين مزيد من الالتزام بهذه التعليمات إستناداً إلى مسئولية المصرف في تقييم مستوى مخاطر العملاء قبل الموافقة على منحهم الائتمان مع إفادتنا بما يتم إتخاذه خلال أسبوعين من تاريخه.

تقبلوا خالص تحياتي،،،

عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحليسي
وكيل المُحافظ للرقابة

تحليل للتعميم وشرح له

تعميم رقم (361000072343) وتاريخ 18-05-1436هـ، صادر عن مؤسسة النقد السعودي ويخاطب البنوك بشأن تجاوزات في خصم النسبة النظامية من رواتب العملاء المتعثرين. يؤكد التعميم على التزام البنوك بتعليمات الاستقطاع، بحيث لا تتجاوز النسب المحددة (33% من راتب الموظف و25% من راتب المتقاعد)، مع عدم جواز الحجز على الرواتب إلا بأمر من الجهة المختصة، وضرورة الالتزام بتواريخ الخصم المتفق عليها.

1- الإطار القانوني والتنظيمي:

أ- نسبة الاستقطاع المسموح بها: يحدد التعميم نسبة الاستقطاع الشهري من الراتب بـ33% للموظفين و25% للمتقاعدين، استنادًا إلى التعليمات السابقة.

هذا التحديد يعكس حماية قانونية تضمن التوازن بين حقوق البنوك في استرداد أموالها وحقوق العملاء في تأمين احتياجاتهم الأساسية.

ب- الحجز على الرواتب: لا يُسمح للبنوك بحجز راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، مع مراعاة أن الحد الأقصى للمبلغ المحجوز هو ثلث صافي الراتب الشهري، باستثناء دين النفقة.

هذا الإجراء يعزز حماية العملاء من الإجراءات التعسفية، ويؤكد على ضرورة وجود رقابة قضائية أو إدارية لضمان العدالة.

ج- التزام البنوك بمواعيد الخصم: يجب أن يتم الخصم في التاريخ المتفق عليه بما يتناسب مع تاريخ إيداع الراتب، ما يقلل من احتمالية تراكم الأقساط ويضمن استقرار الوضع المالي للعملاء.

2-  التزامات البنوك ومسؤولياتها:

أ- التقيد بالتعليمات: التعميم يشدد على أهمية التزام البنوك بالنسب المحددة لضمان التوازن المالي للعملاء، خاصة في حالة المتعثرين.

ب- آليات الخصم المناسبة: يتعين على البنوك توفير أنظمة تقنية تربط عملية الخصم مباشرة مع إيداع الراتب لتجنب الأخطاء أو تجاوز النسب المقررة.

ج- تقييم المخاطر: تتحمل البنوك مسؤولية تقييم مستوى المخاطر للعملاء قبل منحهم أي قروض أو تسهيلات ائتمانية، ما يساهم في تقليل حالات التعثر.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (361000072343) وتاريخ 18-05-1436هـ

اترك تعليقًا