تعميم رقم (38/1859495) وتاريخ 25-08-1438هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 
إخفاء

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (38/1859495) وتاريخ 25-08-1438هـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

إشارة لخطابكم رقم 381785892 وتاريخ 11-05-1438هـ المتضمن استشكال أصحاب الفضيلة بمحكمة سكاكا من قرار المحكمة العليا رقم (19/م) وتاريخ 26-04-1436هـ الذي نصه :(لا يجوز للقاضي الرجوع عن حكمه المكتسب القطعية إلا بعد حضور الطرفين وتطبيق تعليمات الاستئناف، وإذا كان الرجوع أثناء التدقيق من المحكمة المختصة فلابد من تأييد الرجوع من عدمه). “فإذا حكمت الدائرة بحكم ولوحظ عليه من قبل محكمة الاستئناف، ورجعت الدائرة عن حكمها السابق، وحكمت بحكم جديد، وأعطي أطراف القضية المدة النظامية للاعتراض، وانتهت المدة النظامية، فهل يكتسب الحكم الصفة القطعية بناء على المادتين (165 و187) من نظام المرافعات الشرعية واللائحة التنفيذية لهذا النظام، أم لا بد من إعادة المعاملة إلى محكمة الاستئناف لتدقيق الحكم”.
وبالاطلاع على نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية ومن ذلك المادتان (165 و187)، ونظام الإجراءات الجزائية المادة (194)، وبما أن المبدأ الصادر من المحكمة العليا إنما عالج مسألة أخرى لم يتطرق لها النظام وهي الرجوع عن الحكم أثناء التدقيق من المحكمة المختصة إذا عادت المعاملة لمحكمة الاستئناف بموجب النظام، أما إذا انتهت بالصلح أو صدر حكم جديد واكتسب الحكم القطعية بمضي المدة ونحوها فلم يتعرض لها المبدأ المذكور بشيء.
عليه فإن المبدأ مقصور على محاكم الاستئناف عند عرض الحكم عليهم مما هو واجب نظره أو تدقيقه من قبلهم وكان فيه رجوع عن حكم سابق وفق ما ذُكر أعلاه، للاطلاع وإبلاغ أصحاب الفضيلة لديكم.
والله يحفظكم ويرعاكم ،،،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رئيس المحكمة العليا
غيهب بن محمد الغيهب

تحليل للتعميم وشرح له

تعميم رقم (38/1859495) وتاريخ 25-08-1438هـ، يتناول مسألة قانونية تتعلق بمدى جواز رجوع القاضي عن حكمه المكتسب للقطعية. يركز التعميم على استيضاح الحالات التي يجوز فيها الرجوع عن الحكم، خاصة عند ملاحظات محكمة الاستئناف، وما إذا كان الحكم الجديد يكتسب القطعية بعد انتهاء المدة النظامية دون اعتراض. يعتمد التعميم على تفسير مواد نظام المرافعات الشرعية (المادتين 165 و187) ونظام الإجراءات الجزائية (المادة 194) لتحديد صلاحيات محكمة الاستئناف وموقفها من الأحكام المعدلة.

النقاط الرئيسية للتعميم:

1- عدم جواز الرجوع عن الحكم القطعي دون حضور الطرفين: المبدأ يؤكد أن القاضي لا يستطيع الرجوع عن حكم مكتسب للقطعية إلا بحضور الأطراف، ووفقًا لتعليمات الاستئناف.

2- التعامل مع الأحكام المعدلة أثناء التدقيق: إذا أصدرت المحكمة حُكمًا جديدًا نتيجة ملاحظات من محكمة الاستئناف، فيجب تحديد إن كان هذا الحكم يكتسب القطعية مباشرة بعد انتهاء المدة النظامية للاعتراض، أو إذا كان يتطلب إعادة تدقيقه في محكمة الاستئناف.

3- نطاق المبدأ القضائي: يوضح التعميم أن المبدأ الصادر عن المحكمة العليا (رقم 19/م) يتعلق فقط بالأحكام التي عادت للاستئناف أثناء التدقيق، لكنه لا يغطي الأحكام التي اكتسبت القطعية بانتهاء المدة النظامية أو بالصلح.

4- المادتان 165 و187 من نظام المرافعات الشرعية:

أ- المادة 165: تحدد إجراءات الاعتراض على الأحكام وكيفية انتقالها إلى محكمة الاستئناف.

ب- المادة 187: تعالج مسألة اكتساب الأحكام للقطعية بانتهاء مدة الاعتراض.

وفقًا لهاتين المادتين، إذا انتهت المدة النظامية دون اعتراض، يكتسب الحكم صفة القطعية دون الحاجة إلى إعادة التدقيق في محكمة الاستئناف.

5- المادة 194 من نظام الإجراءات الجزائية: تؤكد على ضمان حقوق الأطراف في الطعن وفق الضوابط الزمنية المحددة.

تُطبق هذه المادة لضمان تحقيق العدالة عند إعادة النظر في الأحكام، سواء أكان ذلك أثناء التدقيق أو بعد إصدار حكم جديد.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (38/1859495) وتاريخ 25-08-1438هـ

اترك تعليقًا