النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (381000053455) وتاريخ 17-05-1438هـ
بعد التحية،
الموضوع: إجراءات وزارة التجارة والاستثمار لتأسيس المؤسسات والشركات.
تلقت المؤسسة خطاب وزارة التجارة والاستثمار رقم (21879) وتاريخ 26-04-1438هـ المتضمن الإجراءات الحالية المتبعة لدى الوزارة لتأسيس جميع أنواع المؤسسات والشركات وشروط ومتطلبات الحصول على السجل التجاري وعقد التأسيس بهدف تعميمها على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة. حيث قامت وزارة التجارة والاستثمار بتطوير إجراءات تأسيس المؤسسات والشركات لزيادة جاذبية بيئة الاستثمار المحلية وتسهيل إجراءات بدء النشاط التجاري لتحقيق هدف الوصول بتنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة لمصاف أفضل الدول في العالم وفقاً لمعايير ومؤشرات التنافسية العالمية.
وقد قامت وزارة التجارة والاستثمار بتطوير إجراءات تأسيس المؤسسات والشركات لتكون بشكل إلكتروني لجميع أنواع المؤسسات والشركات (فيما عدا الشركات المساهمة وفروع الشركات الخليجية وفروع الشركات الأجنبية)، وقد تم تطوير هذه الإجراءات لتكون على النحو الآتي:
1- إنشاء عقد تأسيس إلكتروني عن طريق موقع وزارة التجارة والاستثمار.
2- توثيق العقد لدى كاتب العدل أو الموثقين المعتمدين من المحامين.
3- إصدار فاتورة سداد إلكترونية تشتمل على المقابل المالي لإصدار شهادة السجل التجاري وتكلفة النشر الإلكتروني ورسوم اشتراكات الغرفة التجارية.
4- إصدار السجل الإلكتروني بصيغة (PDF) ويمكن طباعته من الحساب الشخصي لدى الخدمات الإلكترونية بوزارة التجارة والاستثمار.
وعليه تؤكد المؤسسة على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة ضرورة الالتزام بالآتي:
أولاً: التوقف عن إصدار شهادة إيداع رأس المال للشركات ذات المسئولية المحدودة نظراً لإلغاء وزارة التجارة والاستثمار هذه المتطلب على هذا النوع من الشركات قبل إصدار السجل التجاري.
ثانياً: التقيد بما جاء في الجدول المرفق المعد من وزارة التجارة والاستثمار الموّضح لطريقة تأسيس المؤسسات والشركات حسب نوع الكيان القانوني والجنسية فيما يخص متطلب الإيداع المسبق لرأس المال وشهادة الإيداع لإصدار السجل التجاري.
ثالثاً: التقيد بقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية بالمملكة فيما يخص فتح الحسابات البنكية للأشخاص الاعتباريين.
للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه، علماً بأنه يمكن التحقق بشكل إلكتروني عن السجلات التجارية من خلال خدمة (واثق).
وتقبلوا تحياتي،
أحمد بن عبدالله آل الشيخ
وكيل المحافظ للرقابة
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (381000053455) وتاريخ 17-05-1438هـ، صادر من وكالة المحافظ للرقابة بمؤسسة النقد العربي السعودي (سابقًا)، ويوجه جميع البنوك والمصارف العاملة بالمملكة إلى الالتزام بالإجراءات الجديدة التي اعتمدتها وزارة التجارة والاستثمار لتأسيس المؤسسات والشركات، والتي تم تطويرها لتكون إلكترونية بالكامل (باستثناء الشركات المساهمة وفروع الشركات الخليجية والأجنبية).
ويتضمن التعميم إلغاء بعض المتطلبات التقليدية مثل شهادة إيداع رأس المال، وتحديث آلية إصدار السجل التجاري.
1- الإجراءات الإلكترونية الجديدة لتأسيس الشركات (عدا المساهمة والفروع الأجنبية):
1- عقد تأسيس إلكتروني عبر موقع وزارة التجارة.
2- توثيق العقد إلكترونيًا لدى كاتب عدل أو موثق معتمد.
3- إصدار فاتورة سداد إلكترونية تشمل:
– رسوم السجل التجاري.
– رسوم النشر الإلكتروني.
– اشتراك الغرفة التجارية.
4- إصدار السجل التجاري بصيغة PDF عبر حساب المستفيد في موقع الوزارة.
2- التوجيهات للبنوك والمصارف:
أولًا: إيقاف إصدار شهادة إيداع رأس المال:
– يُمنع على البنوك إصدار هذه الشهادة للشركات ذات المسؤولية المحدودة.
– لأن وزارة التجارة ألغت هذا المتطلب بالكامل ضمن إجراءات التأسيس الجديدة.
ثانيًا: الالتزام بالجدول المرفق من الوزارة: الجدول يوضّح:
– أنواع الكيانات القانونية.
– الجنسية.
– الحالات التي تستوجب أو لا تستوجب إيداع رأس المال.
يجب التقيد الكامل به عند التعامل مع طلبات فتح الحسابات أو توثيق بيانات الشركات.
ثالثًا: الالتزام بقواعد مؤسسة النقد لفتح الحسابات: فتح الحسابات البنكية للأشخاص الاعتباريين (شركات ومؤسسات) يجب أن يتم:
– وفق قواعد فتح وتشغيل الحسابات البنكية.
– مع التحقق من السجل التجاري إلكترونيًا عبر خدمة “واثق”.
تعميم رقم (381000053455) وتاريخ 17-05-1438هـ، يُعد نقلة في الإجراءات التنظيمية بين وزارة التجارة ومؤسسة النقد ويُلزم البنوك بـ:
“إلغاء طلب شهادة إيداع رأس المال لشركات ذات المسؤولية المحدودة، واعتماد السجل التجاري الإلكتروني كمستند رسمي للتحقق، مع التقيد بالإجراءات الحديثة لتأسيس الشركات وفقًا للجدول المرفق.”