النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (41039914) وتاريخ 08-06-1441هـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
تلقت المؤسسة كتاب معالي وزير العدل رقم (419350705) وتاريخ 14-05-1441هـ المُشار فيه إلى نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28-05-1439هـ وإلى اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 24-12-1439هـ وما تضمنه كتاب معاليه طلب توجيه من يلزم لتحقيق المتطلبات الواردة إلى الوزارة من بعض الدوائر المختصة بنظر قضايا الإفلاس وأُشير إلى كتاب فضيلة رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (411055362) وتاريخ 20-03-1441هـ في شأن الصعوبات التي تواجه أمناء الإفلاس عند ممارسة الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية المُشار إليها أعلاه.
وانطلاقاً من دور البنوك والمصارف بالالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، تؤكد المؤسسة على أهمية الآتي:
1- تمكين أُمناء الإفلاس من أي معلومات أو إجراءات تخص الحسابات البنكية للمدين ، مثل: كشوف الحسابات البنكية أو الاستعلام عن أرصدتها وعملياتها في الحالات التي يكون فيها المدين في مرحلة إعادة التنظيم المالي أو تحت التصفية، وإضافة إلى ذلك يمكّن الأمين من تنفيذ العمليات وإدارة الحسابات البنكية من حسابات المدين في حال أن أموال المدين تحت التصفية فقط.
2- تعليق المطالبات تجاه المدين وعدم اتخاذ أي إجراء أو تصرف تجاهه أو أصوله في حال تلقي البنك عن طريق أمين الإفلاس حكماً بتعليق المطالبات أو عن طريق وسائل التبليغ الرسمية، بما في ذلك الإجراءات المبنية على الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم التنفيذ والمحاكم المختصة، كقرارات الخصم والتحويل من الحسابات البنكية على أن يلتزم البنك بمدة التعليق في حال نص الحكم على مدة محددة، والالتزام بعدم رفع إجراءات التعليق عن المطالبات إلا في حال تلقي البنك/المصرف قراراً بذلك.
3- تقع على البنك مسؤولية تنفيذ المطلوب في الفقرات رقم (1) ورقم (2) من وقت تلقي البنك هذه الطلبات من أمين الإفلاس (بما فيها الطلبات الموجهة للفروع). أو فور علمه بالحكم الصادر للمدين عن طريق وسائل التبليغ الرسمية، ولا يمنع من تنفيذها في حالات وجود أحكام أو قرارات قضائية سابقة أو لاحقة مبلغة للبنك بالحجز على الحسابات البنكية التي تخص المدين أو منع التعامل معه.
4- التقيد بمقتضى القاعدة رقم (300-1-7) من قواعد الحسابات البنكية المتضمنة ضوابط وإجراءات فتح الحسابات البنكية بغرض التصفية وفي الفترة الزمنية المحددة لفتح الحسابات البنكية المبّينة في الفقرة رقم (13) من القاعدة رقم (100) وعدم تنفيذ أي إجراء بالحجز أو التنفيذ على هذه الفئة من الحسابات سواء لأوامر الحجز السابقة المبلغة للبنك عبر المؤسسة بالحجز على الحسابات البنكية للمدين الخاضع لإجراءات التصفية أو في حال تلقي طلب لاحق بالحجز على حسابات المدين البنكية.
5- التقيّد بما نصت عليه القاعدة رقم (10-2-1) من قواعد الحسابات البنكية التي تقضي بوقف المعاملات الخاصة بحسابات المدين عند افتتاح أي من إجراءات التصفية أو التصفية الإدارية في حال علم البنك أو استلامه إخطاراً رسمياً من الجهة المختصة وإدارة الحساب من قبل أمين التصفية أو لجنة الإفلاس بحسب ما يُحدد في قرار المحكمة المختصة.
6- التحقق من الصلاحيات الممنوحة للأمين بموجب الحكم القضائي الصادر من المحكمة المختصة، وبموجب نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية المُشار إليها أعلاه.
للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه، وابلاغه كافة الفروع والإدارات المعنية
وتقبلوا تحياتي،
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (41039914) وتاريخ 08-06-1441هـ، موجه إلى جميع البنوك والمصارف، ويهدف إلى توضيح الإجراءات التي يجب على البنوك اتباعها في إطار تنفيذ الأحكام الخاصة بنظام الإفلاس الذي صدر بالمرسوم الملكي رقم م/50 وتاريخ 28-05-1439هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 622 وتاريخ 24-12-1439هـ. التعميم يتناول دور البنوك في مساعدة أمناء الإفلاس في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتصفية وإعادة التنظيم المالي.
1- تمكين أمناء الإفلاس من الحصول على المعلومات: التعميم يُشدد على ضرورة تمكين أمناء الإفلاس من الوصول إلى المعلومات الخاصة بالحسابات البنكية للمدين، بما في ذلك كشوف الحسابات البنكية و الاستعلام عن الأرصدة والعمليات المالية في الحالات التي يكون فيها المدين في مرحلة إعادة التنظيم المالي أو تحت التصفية. يُسمح لأمين الإفلاس أيضًا بإجراء العمليات وإدارة الحسابات البنكية للمدين في حالة التصفية فقط.
2- تعليق المطالبات ضد المدين: يُطلب من البنوك تعليق المطالبات ضد المدين وعدم اتخاذ أي إجراءات ضد المدين أو أصوله في حال تلقي البنك حكمًا قضائيًا من أمين الإفلاس أو من خلال وسائل التبليغ الرسمية. يتضمن ذلك إيقاف إجراءات الخصم والتحويل من الحسابات البنكية، ويجب على البنوك الالتزام بمدة التعليق التي نص عليها الحكم.
3- التزام البنوك بتنفيذ الأحكام: التعميم يُؤكد أن البنك مسؤول عن تنفيذ الإجراءات المشار إليها في الفقرات (1) و (2) من وقت تلقي الطلبات من أمين الإفلاس أو عند علمه بالحكم القضائي. في حالة وجود أحكام سابقة أو لاحقة متعلقة بالحجز على الحسابات البنكية، لا يُمنع البنك من تنفيذ التوجيهات القضائية.
4- ضوابط الحجز والتنفيذ على الحسابات البنكية: التعميم يُوضح أن البنوك يجب أن تلتزم بالضوابط في قواعد الحسابات البنكية عند فتح الحسابات المتعلقة بإجراءات التصفية. يُشدد على عدم تنفيذ أي إجراء لحجز الحسابات في حال كان المدين في إجراءات التصفية أو في حال تسلم البنك إخطارًا رسميًا من الجهة المختصة.
5- وقف المعاملات لحسابات المدين في التصفية: يُطلب من البنوك وقف المعاملات على حسابات المدين التي تم فتحها لأغراض التصفية أو التصفية الإدارية، وذلك بناءً على إخطار رسمي من الجهة المختصة أو إدارة الحساب بواسطة أمين التصفية أو لجنة الإفلاس.
6- التحقق من صلاحيات أمين الإفلاس: التعميم يُحذر من ضرورة التحقق من الصلاحيات الممنوحة لأمين الإفلاس بموجب الحكم القضائي الصادر عن المحكمة المختصة في قضايا الإفلاس، لضمان الامتثال الكامل للإجراءات القانونية.
في الختام، يوضح تعميم رقم (41039914) وتاريخ 08-06-1441هـ، التوجيهات الدقيقة التي يجب أن تلتزم بها البنوك والمصارف في تنفيذ إجراءات الإفلاس، بما في ذلك تمكين أمناء الإفلاس من الوصول إلى الحسابات البنكية للمدينين في مرحلة التصفية أو إعادة التنظيم المالي. يُؤكد التعميم على تعليق المطالبات ضد المدين وتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالتصفية بشكل دقيق ووفقًا للأنظمة القانونية لضمان العدالة وحماية حقوق الأطراف المعنية.