النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (41047953) وتاريخ 10-07-1441هـ
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
بناءً علي الصلاحيات الممنوحة لمؤسسة النقد العربي السعودي بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13-08-1433هـ ولائحته التنفيذية، وانطلاقاً من دور المؤسسة الإشرافي والرقابي علي المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها وحرصاً منها علي تطبيق مبدأ العدالة والشفافية بهدف زيادة الثقة في القطاع المالي وتمكين مستخدمي البيانات وصناع القرار بمن فيهم المساهمين والمستثمرين والدائنين والعملاء عموماً من الاطلاع علي العقوبات التي تفرضها المؤسسة نتيجة مخالفة الأنظمة والتعليمات الإشرافية والرقابية، واستناداً إلي الآتي:
1- الفقرة رقم (1) من المادة رقم (72) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل التي نصت علي أنه “عش شركات التمويل الالتزام بتزويد المؤسسة بقوائمها المالية السنوية وتقرير مراجع الحسابات وتقرير مجلس إداراتها قبل تاريخ نشرها بخمسة أيام عمل علي الأقل”.
2- المادة رقم (73) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل التي نصت علي أنه “دون الإخلال بمتطلبات الأنظمة المرعية الأخري، تنشئ شركة التمويل موقعاً إلكترونياً خاصاً بها علي شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) تنشر فيه … 4- تقرير مجلس الإدارة”.
فإنه يجب الالتزام بالآتي:
أولاً: تنشر شركات التمويل وإعادة التمويل في تقارير مجالس إدارتها السنوية المخالفات الصادر في شأنها قرارات تنفيذية عن المؤسسة تحت بند “قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي التنفيذية”، وتشمل مخالفات السنة المالية الحالية، ومخالفات السنة المالية السابقة، علي أن يتضمن النشر موضوع المخالفة، وعدد القرارات التنفيذية (المتضمنة غرامات مالية وغير مالية)، وإجمالي مبالغ الغرامات المالية بالريال السعودي، وذلك وفق الصيغة الواردة في الجدول التوضيحي أدناه:
(الجدول)
ثانياً: يتم تحديد مواضيع المخالفات بالمواضيع الآتية:
– مخالفة تعليمات المؤسسة الإشرافية والرقابية.
– مخالفة تعليمات المؤسسة الخاصة بحماية العملاء.
– مخالفة تعليمات المؤسسة الخاصة ببذل العناية الواجبة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
علماً بأن المؤسسة سوف تقوم بمقارنة ما يرد في تقارير مجالس إدارات شركات التمويل وإعادة التمويل السنوية من مخالفات بما هو وارد في سجلاتها، ونشر المخالفات عبر موقع المؤسسة الرسمي علي شبكة الإنترنت، وستتخذ المؤسسة الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بهذه التعليمات.
للإحاطة والعمل بموجبه ابتداءً من تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020م.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (41047953) وتاريخ 10-07-1441هـ، الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي السعودي حاليًا)، وموجه إلى شركات التمويل وإعادة التمويل، ويتعلق بنشر مخالفاتها الصادرة عن المؤسسة في تقارير مجالس إدارتها السنوية، وذلك بهدف تحقيق الشفافية، وتعزيز الثقة في القطاع المالي، وتمكين المستثمرين والعملاء وصناع القرار من الاطلاع على العقوبات التي تم فرضها.
أولًا: الأساس القانوني للتعميم: يعتمد التعميم على الأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، وتحديدًا:
أ- المادة (72) الفقرة (1) : تُلزم شركات التمويل بتزويد المؤسسة بالقوائم المالية السنوية وتقرير مراجع الحسابات وتقرير مجلس الإدارة قبل نشرها بخمسة أيام عمل على الأقل.
ب- المادة (73) : تُلزم شركات التمويل بإنشاء موقع إلكتروني رسمي خاص بها، ونشر تقرير مجلس الإدارة ضمن محتوياته.
ثانيًا: التعليمات والإجراءات الواجب اتباعها:
1- إلزام شركات التمويل بنشر مخالفاتها في تقرير مجلس الإدارة: يجب أن تتضمن تقارير مجالس إدارة شركات التمويل وإعادة التمويل السنوية جميع المخالفات التي صدرت بحقها قرارات تنفيذية من المؤسسة.
أ- تُدرج هذه المعلومات تحت بند “قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي التنفيذية”، وتشمل:
– المخالفات الخاصة بالسنة المالية الحالية.
– المخالفات الخاصة بالسنة المالية السابقة.
ب- يجب أن يتضمن النشر المعلومات التالية:
– موضوع المخالفة.
– عدد القرارات التنفيذية (المتضمنة غرامات مالية وغير مالية).
– إجمالي مبالغ الغرامات المالية (بالريال السعودي).
2- تصنيف المخالفات وفقًا للموضوع: يتم تصنيف المخالفات وفقًا للمواضيع التالية:
أ- مخالفة تعليمات المؤسسة الإشرافية والرقابية.
ب- مخالفة تعليمات المؤسسة الخاصة بحماية العملاء.
ج- مخالفة تعليمات المؤسسة الخاصة ببذل العناية الواجبة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ثالثًا: آلية متابعة التزام الشركات:
– ستقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بمقارنة ما يتم نشره في تقارير مجالس إدارات الشركات بما هو مسجل في سجلاتها الرسمية.
– سيتم نشر المخالفات عبر موقع المؤسسة الرسمي على الإنترنت.
– ستتخذ المؤسسة الإجراءات النظامية ضد الشركات التي لا تلتزم بالتعليمات الواردة في التعميم.
رابعًا: بدء التطبيق: يجب الالتزام بهذه التعليمات اعتبارًا من تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020م.
تعميم رقم (41047953) وتاريخ 10-07-1441هـ، يؤكد هذا التعميم على أهمية الشفافية والمساءلة في قطاع التمويل، كما يُلزم الشركات بنشر مخالفاتها بشكل علني لحماية العملاء والمستثمرين وتعزيز الامتثال.
– التطبيق يبدأ من تقرير مجلس الإدارة لعام 2020م، ويجب على الشركات الالتزام الصارم بهذه التعليمات لتجنب الإجراءات النظامية من المؤسسة.