النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (41061552) وتاريخ 29-10-1441هـ
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إشارة إلي الصلاحيات الممنوحة لمؤسسة النقد العربي السعودي بموجب نظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 13-08-1433هـ، واستناداً إلي المادة السابعة والعشرون من نظام الإيجار التمويلي التي تنص علي أن “يصدر المحافظ بالاتفاق مع وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ صدوره”، وبناءً علي محضر الاتفاق مع معالي وزير العدل.
نفيدكم بصدور قرار معالي المحافظ رقم 93/ م ش ت وتاريخ 18-10-1441هـ والمتضمن تعديل بعض المواد في اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي وذلك علي النحو الآتي:
أولاً: تعديل الفقرة (3)) من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي لتكون بالنص ” علي المؤجر الحصول علي خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها علي منتجات الإيجار التمويلي الموجهة للأفراد أو المستفيدين من التمويل متناهي الصغر قبل طرحها، لضمان عدالة شروطها”.
ثانياً: تعديل المادة السابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي لتكون بالنص “يجب علي كاتب سجل العقود أن يؤدي الأعمال المنوطة به في مقر عمله، ويجوز بعد موافقة رئيس سجل العقود أن يؤديها في مقر المؤجر الذي يتحمل النفقات المترتبة علي ذلك”.
ثالثاً: تعديل الفقرة (2) من المادة الخامسة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي لتكون بالنص “يعد مستخرج السند التنفيذي لعقد الإيجار التمويلي المسجل سنداً تنفيذياً، وفقاً للفقرة الثامنة من المادة التاسعة من نظام التنفيذ، ويفيد الالتزام”.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة
تحليل للتعميم وشرح له
يهدف تعميم رقم (41061552) وتاريخ 29-10-1441هـ، إلى تعديل بعض المواد في اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي، استنادًا إلى صلاحيات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي السعودي حاليًا) بموجب النظام، وبعد الاتفاق مع وزارة العدل. التعديلات تشمل:
1- تعديل الفقرة (3) من المادة العاشرة – موافقة المؤسسة على منتجات الإيجار التمويلي:
– النص الجديد: “على المؤجر الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها على منتجات الإيجار التمويلي الموجهة للأفراد أو المستفيدين من التمويل متناهي الصغر قبل طرحها، لضمان عدالة شروطها.”
2- تعديل المادة السابعة عشرة – تنظيم عمل كاتب سجل العقود:
– النص الجديد: “يجب على كاتب سجل العقود أن يؤدي الأعمال المنوطة به في مقر عمله، ويجوز بعد موافقة رئيس سجل العقود أن يؤديها في مقر المؤجر الذي يتحمل النفقات المترتبة على ذلك.”
3- تعديل الفقرة (2) من المادة الخامسة والعشرين – تنفيذ عقد الإيجار التمويلي:
– النص الجديد: “يعد مستخرج السند التنفيذي لعقد الإيجار التمويلي المسجل سندًا تنفيذيًا، وفقًا للفقرة الثامنة من المادة التاسعة من نظام التنفيذ، ويفيد الالتزام.”
في المجمل التعديلات التي جاء بها تعميم رقم (41061552) وتاريخ 29-10-1441هـ، تعزز الحوكمة والشفافية في قطاع الإيجار التمويلي من خلال:
1- زيادة رقابة البنك المركزي على المنتجات التمويلية لضمان عدالة العقود.
2- تنظيم دور كاتب سجل العقود لضمان استقلالية التوثيق وعدم استغلال المستهلكين.
3- إعطاء العقود المسجلة صفة السند التنفيذي، مما يسرّع إجراءات تحصيل الحقوق ويقلل النزاعات.
على شركات التمويل الالتزام بالتعديلات الجديدة فورًا لضمان عدم التعرض لمخالفات تنظيمية، بينما على المستهلكين إدراك أن عقود الإيجار التمويلي أصبحت أكثر إلزامية من الناحية التنفيذية، مما يتطلب منهم التدقيق في الشروط قبل التوقيع.