النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (42049) وتاريخ 25-07-1442هـ
صاحب السمو الملكي ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء
نسخة لكل وزارة ومصلحة حكومية
وعلى كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
بعد الاطلاع على المادة (4) من نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة – المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/56) في 13-07-1442هـ – المتضمنة أن تمنح إجازة سنوية للوزراء ومن هم في مرتبة وزير والمرتبة الممتازة، وتحدد مدتها لكل فئة بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على كتاب سمو الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 6956 في 12-07-1442هـ المتضمن ما رأته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في البند (ثانياً) من مذكرتها رقم (473) في 12-03-1440هـ، وما رأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء بهذا الصدد. اعتمدوا أن تكون مدة الإجازة السنوية للوزراء ومن هم في مرتبة وزير، والمرتبة الممتازة (42) يوماً.. وإكمال ما يلزم بموجبه.
سلمان بن عبدالعزيز أل سعود
رئيس مجلس الوزراء
تحليل للتعميم وشرح له
يُقرّ تعميم رقم (42049) وتاريخ 25-07-1442هـ، تحديد مدة الإجازة السنوية للوزراء، ومن في مرتبة وزير، وموظفي المرتبة الممتازة، بـ (42) يومًا، استنادًا إلى المادة (4) المعدلة من نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة. ويُطلب من جميع الجهات الحكومية إبلاغ الجهات التابعة لها بهذا القرار وتنفيذه وفق ما ورد في نص الأمر الصادر عن رئيس مجلس الوزراء – الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
1- الأساس النظامي: صدر هذا التوجيه بناءً على تعديل رسمي للمادة (4) من نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، وفق المرسوم الملكي رقم م/56 بتاريخ 13-07-1442هـ، مما يعني:
– أن المدة الجديدة (42 يومًا) ليست توصية إدارية، بل جزء من النظام الملزم بعد تعديله.
– جميع الجهات الحكومية ملزمة بتطبيق هذه المدة دون تمييز أو اجتهاد.
هذا يؤكد أن الإجازة السنوية للوظائف العليا أصبحت محددة بشكل موحد ومنضبط نظامًا، مما يمنع التفاوت السابق الذي قد كان يخضع لتقدير الجهة أو للتأويل.
2- الفئات المشمولة بالقرار: يشمل القرار:
– الوزراء.
– من هم في مرتبة وزير (مثل رؤساء بعض الهيئات الحكومية).
– موظفو المرتبة الممتازة (وهم شاغلو الوظائف العليا في سلم الدولة دون أن يحملوا صفة وزير، مثل بعض وكلاء الوزارات أو رؤساء الأجهزة المستقلة).
حصر المدة لجميع الفئات المذكورة بـ 42 يومًا يُضفي عدالة تنظيمية وتساويًا في الحقوق، ويُسهل ضبط الإجازات من حيث التراكم أو الاستحقاق أو التعويض في حال انتهاء الخدمة.
3- الجهة المقرّة للمدة: صدر القرار عن رئيس مجلس الوزراء، بناءً على:
– مذكرة هيئة الخبراء (رقم 473).
– رأي اللجنة العامة لمجلس الوزراء.
– طلب الأمين العام لمجلس الوزراء.