تعميم رقم (42073079) وتاريخ 21-10-1442هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 
إخفاء

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (42073079) وتاريخ 21-10-1442هـ

السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
استناداً إلي صلاحيات البنك المركزي السعودي المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) بتاريخ 22-02-1386هـ، وإشارة إلي المادة رقم (21) من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) بتاريخ 13-08-1433هـ، وإلي الترتيبات التي تمت بين البنك المركزي السعودي ووزارة العدل في شأن المبالغ المودعة في الحسابات البنكية للعملاء والمستثناة من الحجز بموجب الأوامر القضائية، وإلحاقاً لتعليمات البنك المركزي المبلغة للبنوك والمصارف في شأن المبالغ المستثناة من الحجز بموجب الأوامر القضائية.
وبناءً علي ما انتهت إليه الترتيبات مع وزارة العدل، يؤكد البنك المركزي علي البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة عدم حجز أي مبالغ ترد من الجهات الواردة في الجدول المرافق والمحولة إلي الحسابات البنكية للمنفذ ضدهم بموجب أوامر قضائية، مع التأكيد علي إتاحة السحب النقدي لهذه المبالغ وفق ما ورد في تعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم 52985/67 وتاريخ 24-08-1440هـ، وفي حال تم الاستقطاع بالخطأ فإنه يتوجب علي البنوك والمصارف إعادة المبالغ المستقطعة في مدة أقصاها (24) ساعة.
علماً بأن علي البنوك والمصارف المصدرة للحوالات الخاصة بالجهات الواردة في الجدول المرافق مسؤولية التأكد من ترميز هذه الحوالات وفق الرمز التعريفي “الكود” الخاص بها.
للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.

وتقبلوا تحياتي،


فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة

تحليل للتعميم وشرح له

تعميم رقم (42073079) وتاريخ 21-10-1442هـ، الصادر عن البنك المركزي السعودي، يوجه البنوك والمصارف في المملكة بعدم حجز المبالغ المالية المحولة إلى الحسابات البنكية للعملاء، إذا كانت هذه المبالغ مستثناة من الحجز بموجب الأوامر القضائية. ويُلزم البنوك بإعادة أي مبالغ مستقطعة بالخطأ خلال 24 ساعة، مع التأكيد على أهمية ترميز الحوالات القادمة من الجهات المحددة لضمان تنفيذ التوجيهات بدقة.

1-  الأساس القانوني للتعميم:

أ- صلاحيات البنك المركزي: استناد التعميم إلى نظام مراقبة البنوك يعزز من مشروعيته باعتباره موجهاً ضمن اختصاص البنك المركزي في تنظيم القطاع المصرفي وضمان التزام البنوك بالتشريعات السارية.

ب- المادة (21) من نظام التنفيذ: هذه المادة تُحدد الضوابط والإجراءات المتعلقة بالحجز والتنفيذ على الحسابات البنكية، وتشير إلى وجود استثناءات قانونية لا يجوز المساس بها.

2-  الأهداف التنظيمية للتعميم:

أ- حماية حقوق العملاء: التعميم يهدف إلى ضمان أن المبالغ المستثناة من الحجز تُعامل وفقًا لما نص عليه القانون، مما يحمي حقوق المنفذ ضدهم (العملاء) من أي إجراءات غير قانونية.

ب- ضمان الشفافية: يتطلب من البنوك الالتزام بالإجراءات التنظيمية الدقيقة، بما في ذلك استخدام الرموز التعريفية “الكود”، لتفادي الأخطاء المتعلقة بحجز الأموال.

ج- التعاون بين المؤسسات: الترتيبات بين البنك المركزي ووزارة العدل تُبرز أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية لضمان تطبيق الأحكام القضائية مع مراعاة الاستثناءات.

3-  الالتزامات المفروضة على البنوك والمصارف:

أ- عدم حجز الأموال المستثناة: التعميم يشدد على أن المبالغ المحولة من الجهات المحددة في الجدول المرفق تُعتبر محمية من الحجز.

ب- إعادة المبالغ المستقطعة بالخطأ: إلزام البنوك بإعادة أي مبالغ مستقطعة بشكل خاطئ خلال 24 ساعة يعكس حرص البنك المركزي على سرعة تصحيح الأخطاء وضمان عدم الإضرار بالعملاء.

ج- ترميز الحوالات: مسؤولية البنوك المصدرة للحوالات بتطبيق الرموز التعريفية تضمن دقة التعرف على المبالغ المستثناة من الحجز، مما يُقلل من الأخطاء التشغيلية.

4- التحديات والتداعيات القانونية:

أ- مسؤولية التعويض: في حال عدم التزام البنوك بإعادة المبالغ المستقطعة في الوقت المحدد أو ترميز الحوالات بشكل صحيح، قد تتعرض لمساءلة قانونية من العملاء أو الجهات الرقابية.

ب- التوازن بين التنفيذ وحماية الحقوق: التعميم يُظهر توازنًا بين تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالحجز وحماية الأموال المستثناة، مما يعزز الثقة في النظام المصرفي.

ج- إجراءات رقابية مشددة: يشير التعميم إلى ضرورة تحسين الأنظمة التقنية والممارسات التشغيلية لدى البنوك لتفادي الأخطاء.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (42073079) وتاريخ 21-10-1442هـ

اترك تعليقًا