النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (45227/م أ ش/743) وتاريخ 19-12-1427هـ
سعادة/ المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نود الإحاطة بصدور الأمر السامي الكريم رقم (8195/م ب) وتاريخ 13-11-1427هـ المتضمن الموافقة على التوصيات الواردة في محضر اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة موضوع توقيع بعض عملاء البنوك على سندات لأمر بدون بيانات (على بياض) مقابل الحصول على تسهيلات بنكية، والذي تم التوصل فيه إلى نظامية التوقيع على بياض وذلك استناداً على ما ورد في المادة الخامسة من نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 26-11-1380هـ وكذلك ما ورد في المادة (14) من نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 11-10-1380هـ والقرارات القضائية الصادرة من مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية.
وبناءً على الأمر السامي الكريم المشار إليه أعلاه وما ورد فيه من توصيات تهدف إلى عدم إساءة استعمال التوقيع على بياض، فإنه يتعين على البنوك العاملة بالمملكة مراعاة الضوابط التالية عند إجراء المعاملات البنكية:
1- في حالة القروض والتسهيلات الائتمانية محددة السقف وتاريخ الاستحقاق فيتوجب على البنك التأكد من تعبئة جميع بيانات السند أو السندات لأمر عند التوقيع وفقاً لمبلغ القرض أو سقف التسهيلات.
2- في حالة تجديد العلاقة مع العميل أو تعديل القرض أو التسهيل فعلى البنك إعادة السند أو السندات لأمر الخاصة بالعقد المجدد أوالمعدل إلى العميل واخذ سند أو سندات أخرى في ضوء العلاقة الجديدة وفقاً لما ذكر في الفقرتين (1 و2).
3- يتوجب على البنك قصر المطالبة بموجب السند أو السندات لأمر على المبلغ المستحق على العميل وفقاً لمستندات العلاقة وكشوف الحساب عند تقديم الدعوى.
4- يتوجب على البنك عدم استخدام السند لأمر لغير الغرض الذي أنشئ من أجله.
لذا تأمل المؤسسة تطبيق الضوابط السابقة والعمل بموجبها اعتباراً من تاريخه، وإبلاغ جميع فروعكم بذلك.
وتقبلوا تحياتي،،،
وكيل المحافظ للشئون الفنية
د. عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (45227/م أ ش/743) وتاريخ 19-12-1427هـ، يوضح الضوابط الواجب على البنوك العاملة في المملكة الالتزام بها عند استخدام السندات لأمر الموقعة على بياض من قِبل العملاء كجزء من التسهيلات البنكية. يستند التعميم إلى الأمر السامي الكريم رقم (8195/م ب) والمستندات القانونية ذات العلاقة. الهدف الأساسي هو تنظيم استخدام السندات لأمر وتجنب سوء الاستعمال، مع ضمان حقوق جميع الأطراف.
1- الأساس القانوني للتعميم:
أ- المادة الخامسة من نظام مكافحة التزوير (م/14): تضع أسس التعامل مع الوثائق الموقعة وتحدد العقوبات المتعلقة بالتزوير.
ب- المادة (14) من نظام الأوراق التجارية (م/37): توضح أحكام السندات لأمر، بما يشمل الالتزامات القانونية المرتبطة بها.
ج- القرارات القضائية: الصادرة عن مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، تدعم نظامية التوقيع على بياض في سياق العلاقة التعاقدية، شريطة الالتزام بالضوابط.
2- الضوابط المفروضة على البنوك:
أ- إكمال البيانات عند التوقيع: عند تقديم القروض أو التسهيلات الائتمانية ذات سقف محدد أو تاريخ استحقاق، يجب على البنوك تعبئة جميع بيانات السند لأمر قبل التوقيع.
ب- إجراءات تجديد أو تعديل القروض: عند تجديد أو تعديل القرض أو التسهيلات، يتعين إعادة السندات القديمة إلى العميل واستبدالها بسندات جديدة تتماشى مع العلاقة الجديدة.
ج- قصر المطالبة على المبالغ المستحقة: يجب أن تقتصر مطالبات البنك على المبالغ المستحقة وفق المستندات وكشوف الحسابات المرتبطة بالعلاقة التعاقدية.
د- استخدام السند لغرضه المحدد: يمنع استخدام السند لأمر لأي غرض آخر غير الغرض الأساسي الذي أُنشئ من أجله.
3- أهداف الضوابط:
أ- حماية العملاء: تجنب استغلال السندات الموقعة على بياض من خلال وضع حدود قانونية لاستخدامها.
ب- تنظيم العلاقة بين البنك والعميل: توثيق المعاملات بطريقة تعزز الشفافية والالتزام بالعقود.
ج- تقليل النزاعات: تقديم آلية واضحة للتعامل مع السندات لأمر، مما يقلل من النزاعات القضائية.
4- الأثر التنظيمي والتشريعي:
أ- على البنوك: مطالبة بتحديث سياساتها الداخلية لضمان الامتثال لهذه الضوابط.
تدريب موظفيها على الإجراءات الجديدة لتفادي الأخطاء أو سوء الاستخدام.
ب- على العملاء: حماية حقوقهم القانونية من خلال ضمان عدم استغلال التوقيعات على بياض.
زيادة الثقة في المعاملات البنكية.ز
تعميم رقم (45227/م أ ش/743) وتاريخ 19-12-1427هـ، يُعد خطوة تنظيمية تهدف إلى حماية حقوق العملاء وضمان الشفافية في استخدام السندات لأمر ضمن التسهيلات البنكية. على البنوك أن تتبع الضوابط بدقة لضمان توافق ممارساتها مع القوانين والأوامر السامية. العملاء أيضًا مُطالَبون بالتأكد من فهمهم للشروط المتعلقة بالتوقيع على سندات لأمر لضمان حماية حقوقهم.