النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (56708) بتاريخ 17-10-1441هـ
صاحب السمو الملكي ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء
نسخة لكل وزارة ومصلحة حكومية
وعلى كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛
اطلعنا على كتاب معالي الدكتور/ عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء رئيس لجنة أراضي الدولة رقم 3954 في 29-04-1441هـ، وبرقيته رقم 8297 في 04-10-1441هـ المشار فيهما إلى الأمر رقم (أ/218) في 25-03-1441هـ القاضي بألا تقبل أمام المحاكم أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض استناداً إلى الإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية وأن تقوم لجنة أراضي الدولة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة بإعداد القواعد والضوابط اللازمة لتمليك الأراضي والعقارات للمتقدمين بطلبات للمحاكم قبل تاريخ الأمر، واقتراح آلية ومدة لنظر الأراضي والعقارات للمتقدمين بطلبات للمحاكم قبل تاريخ الأمر، واقتراح آلية ومدة لنظر طلبات من لم يتقدم قبل ذلك وتحديد المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية الخاصة فيها، وما تم إيضاحه من أن لجنة أراضي الدولة أعدت الترتيبات المتعلقة بقواعد وضوابط وآلية النظر في طلبات تملك العقارات، بالصيغة المرافقة المتضمنة ما يلي:
أولاً: القواعد والضوابط:
1- عدم النظر في أي طلب تملك عقار سبق الفصل فيه بحكم مكتسب للصفة النهائية.
2- عدم النظر في طلبات التملك الداخلة ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والتعليمات ومنها (حدود الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية، وحرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي، وحرم الحدود والمحميات الوطنية، وأراضي المنتزهات البرية، ومحميات الحياة الفطرية، وقمم الجبال، وأراضي المراعي والغابات، ومجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية، ومناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخامات المعدنية، ومسارات ومحطات الكهرباء، ومناطق مصادر المياه وأحواض السدود وأحرامها، والأملاك العامة الصادرة بها صكوك، والمرافق والخدمات العامة).
3- عدم النظر في طلبات التملك التي تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود إحياء فيها قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بتاريخ 09-11-1387هـ.
4- يقتصر النظر في تملك العقارات المحياة قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بتاريخ 09-11-1387هـ، على المساحات المتوافقة مع المصورات الجوية المعتمدة، والتي لا تتعارض مع المخططات التنظيمية.
ثانياً: آلية التنفيذ:
1- تشكل لجنة أو أكثر فى الهيئة العامة لعقارات الدولة من أعضاء – من ذوي الاختصاص والكفاءة والخبرة – من الهيئة ومن وزارات (الداخلية، والعدل، والبيئة والمياه والزراعة، والشؤون البلدية والقروية، والمالية) تتولى خلال سنة من تاريخ مباشرتها لمهماتها النظر في طلبات تملك العقارات المقدمة من أصحاب الشأن وتحديد المتوافق منها مع ما ورد في هذه الترتيبات وما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات الصلة.
2- تعد الهيئة العامة لعقارات الدولة قواعد وآلية عمل “اللجان المشار إليها” وتعتمد من قبل رئيس مجلس إدارة الهيئة.
3- تشكيل لجنة من ثلاثة أشخاص في الهيئة العامة لعقارات الدولة ممن لهم خبرة
لا تقل عن عشر سنوات في قضايا العقار – يرشحهم وزير العدل ويصدر بتسميتهم أمر سام – تقوم بمراجعة ما تتوصل إليه اللجنة أو اللجان المنصوص عليها في الفقرة (1) من البند (ثانيا) في شأن كل عقار وإعداد الوثائق اللازمة لكل عقار والرفع عنها للمقام السامي من قبل الهيئة العامة لعقارات الدولة للتوجيه بما يراه حيال إصدار قرار تمليك ذلك العقار.
4- على الجهات الرقابية إعمال اختصاصها النظامى فيما يتعلق بأعمال هذه اللجان.
ولموافقتنا على ذلك، اعتمدوا إكمال ما يلزم بموجبه
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الترتيبات المتعلقة بقواعد وضوابط وآلية النظر في طلبات تملك العقارات إنفاذاً للبند (ثانياً) من الأمر الملكي رقم أ/218 وتاريخ 25-03-1441هـ
أولا: القواعد والضوابط:
1- عدم النظر في أي طلب تملك عقار سبق الفصل فيه بحكم مكتسب للصفة النهائية.
2- عدم النظر في طلبات التملك الداخلة ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والتعليمات ومنها: (حدود الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية، وحرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي، وحرم الحدود والمحميات الوطنية، وأراضي المتنزهات البرية ومحميات الحياة الفطرية وقمم الجبال وأراضي المراعي والغابات ومجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية، ومناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخامات المعدنية، و مسارات ومحطات الكهرباء، ومناطق مصادر المياه وأحواض السدود وأحرامها، والأملاك العامة الصادر بها صكوك والمرافق والخدمات العامة).
3- عدم النظر في طلبات التملك التي تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود إحياء فيها قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بتاريخ 09-11-1387 هـ
4- يقتصر النظر في تملك العقارات المحياة قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بتاريخ 09-11-1387 هـ ، على المساحات المتوافقة مع المصورات الجوية المعتمدة، والتي لا تتعارض مع المخططات التنظيمية.
ثانياً: آلية التنفيذ:
1- تشكل لجنة أو أكثر في الهيئة العامة لعقارات الدولة من أعضاء – من ذوي الاختصاص والكفاءة والخبرة – من الهيئة ومن وزارات: (العدل، والداخلية، والشؤون البلدية والقروية، والبيئة والمياه والزراعة، والمالية) تتولى خلال سنة من تاريخ مباشرتها لمهماتها النظر في طلبات تملك العقارات المقدمة من أصحاب الشأن وتحديد المتوافق منها مع ما ورد في هذه الترتيبات وما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات الصلة.
2- تعد الهيئة العامة العقارات الدولة قواعد وآلية عمل” اللجان المشار إليها ” وتعتمد من قبل رئيس مجلس إدارة الهيئة.
3- تشكيل لجنة من ثلاثة أشخاص في الهيئة العامة لعقارات الدولة ممن لهم خبرة لا تقل عن عشر سنوات في قضايا العقار – پرشحهم وزير العدل ويصدر بتسميتهم أمر سام – وتقوم بمراجعة ما تتوصل إليه اللجنة أو اللجان المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند في شأن كل عقار وإعداد الوثائق اللازمة لكل عقار والرفع عنها للمقام السامي من قبل الهيئة العامة لعقارات الدولة للتوجيه بما يراه حيال إصدار قرار تمليك ذلك العقار.
4- على الجهات الرقابية إعمال اختصاصها النظامي فيما يتعلق بأعمال هذه اللجان.
والله الموفق
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (56708) بتاريخ 17-10-1441هـ، يتناول ضوابط وإجراءات تمليك الأراضي والعقارات في المملكة العربية السعودية، استنادًا إلى الأمر الملكي رقم (أ/218) الصادر في 25-03-1441هـ. يتمثل هدفه في تقنين وتنظيم آلية تمليك العقارات للأفراد وفق قواعد وضوابط محددة، مع التركيز على حماية الأراضي العامة والخاصة المخصصة للمصلحة العامة أو المحظورة قانونيًا وشرعيًا. كما يحدد التعميم الترتيبات اللازمة لتشكيل لجان مختصة لتلقي طلبات التملك وفحصها.
1- القواعد والضوابط:
أ- عدم النظر في الأحكام النهائية: يعكس هذا البند احترامًا لمبدأ حجية الأحكام النهائية (Res Judicata)، حيث لا يجوز فتح القضايا التي تم الفصل فيها نهائيًا، مما يضمن استقرار الملكيات القائمة.
ب- حظر تملك الأراضي المحظورة: يحدد التعميم قائمة بالمواقع التي لا يجوز اكتساب ملكيتها. هذه القاعدة مستمدة من مبادئ الشريعة الإسلامية والنظام العام لحماية الموارد الطبيعية، التراث الوطني، والمصالح العامة.
ج- الإحياء قبل تاريخ المنع (09-11-1387هـ): يقيد التعميم النظر في طلبات الإحياء على الأراضي المحياة قبل صدور قرار منع الإحياء.
هذا يعزز مبدأ القانون بأثره الرجعي المحدود، حيث يضمن التمييز بين الإحياء المشروع وغير المشروع، مع الاستناد إلى المصورات الجوية والمخططات التنظيمية كأدلة.
2- آلية التنفيذ:
أ- تشكيل لجان متخصصة: يشير التعميم إلى تشكيل لجان متعددة التخصصات تضم ممثلين من عدة وزارات. هذه اللجان مكلفة بمراجعة الطلبات وتحديد مدى توافقها مع القواعد.
ب- مراجعة ورفع النتائج للمقام السامي: تتولى لجنة عليا مراجعة قرارات اللجان الفرعية وتقديم توصياتها للملك.
ج- دور الجهات الرقابية: إلزام الجهات الرقابية بممارسة اختصاصاتها النظامية يضمن التزام الشفافية ومكافحة الفساد.
هذا ينسجم مع مبادئ الحوكمة الرشيدة ويعزز الثقة العامة في النظام.
3- أبعاد قانونية أوسع:
أ- حماية الملكيات العامة: التعميم يعزز حماية الأراضي التي تمثل أصولاً وطنية، ما ينسجم مع رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى تحقيق تنمية مستدامة.
ب- تقنين التملك الخاص: يقيد التعميم تملك العقارات لضمان عدم التعدي على أراضٍ محظورة، ما يعكس التزامًا بمنع النزاعات العقارية وضمان استدامة الموارد الطبيعية.
ج- موازنة المصالح: بين حماية الملكيات العامة وتمكين الأفراد من حقوقهم المشروعة، يضع التعميم ضوابط مرنة ودقيقة.
إجمالًا؛ تعميم رقم (56708) بتاريخ 17-10-1441هـ، يمثل إطارًا قانونيًا شاملاً لتنظيم تملك الأراضي والعقارات في المملكة، مع تركيزه على حماية الملكيات العامة وضمان الشفافية. تنفيذه بدقة يساهم في تحقيق التوازن بين الحقوق الفردية والمصلحة العامة، مع الحد من النزاعات العقارية والتعديات على الأراضي الوطنية.