النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (60667/67) وتاريخ 09-10-1440هـ
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أشير إلي قرار مجلس الوزراء رقم (42) وتاريخ 15-01-1440هـ المتضمن الموافقة علي الأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخطة العمل الوطنية لتحقيق تلك الأهداف المتضمنة تعزيز الأنظمة التقنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. واستناداً إلي المادة (الخامسة عشرة) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 05-02-1439هـ، والمادة (4/15) من لائحته التنفيذية، والمادة (السبعون) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 12-02-1439هـ، والمادة (الثالثة والعشرون) من لائحته التنفيذية.
أفيدكم أنه تم البدء في تطبيق المرحلة الأولي للبلاغ الإلكتروني علي الرابط:(http://www.safiu.gov.sa) ابتداءً من يوم الإربعاء الموافق 24-09-1440هـ، علي أن يتم تقييم التجربة بنهاية شهر يوليو 2019م.
للإحاطة، والعمل بموجبه، والتواصل مع الإدارة العامة للتحريات المالية عند مواجهة أي صعوبات في عملية الإبلاغ عن طريق الرابط الموضح أعلاه. إلي جانب إبلاغ إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسة بأي مستجدات في هذا الشأن.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (60667/67) وتاريخ 09-10-1440هـ، صدر استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (42) وتاريخ 15-01-1440هـ، والذي يتضمن الموافقة على الأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أولًا: الأساس القانوني للتعميم: يستند هذا التعميم إلى:
1- المادة (15) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 05-02-1439هـ، والتي تلزم الجهات المالية بالإبلاغ عن أي عمليات مشبوهة.
2- المادة (4/15) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، والتي تحدد الآليات والإجراءات الخاصة بتقديم البلاغات حول العمليات المالية المشبوهة.
3- المادة (70) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 12-02-1439هـ، والتي تعزز مسؤوليات الجهات المالية في مراقبة العمليات المشبوهة والإبلاغ عنها.
4- المادة (23) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والتي تنظم إجراءات التعاون بين الجهات المختصة.
ثانيًا: مضمون التعميم:
1- إطلاق المرحلة الأولى للبلاغ الإلكتروني:
– تم إطلاق نظام البلاغ الإلكتروني على الرابط (http://www.safiu.gov.sa) ابتداءً من 24-09-1440هـ.
– سيتم تقييم التجربة حتى نهاية يوليو 2019م لضمان كفاءة النظام واستمرارية التحسينات عليه.
2- إلزام المؤسسات المالية بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة إلكترونيًا:
– يجب على جميع المؤسسات المالية الإبلاغ عن العمليات المشبوهة عبر النظام الإلكتروني الجديد.
– يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز سرعة الاستجابة وتقليل التأخير في عمليات الإبلاغ التقليدية.
3- التنسيق مع الجهات المختصة:
– يجب على المؤسسات المالية التواصل مع الإدارة العامة للتحريات المالية عند مواجهة أي صعوبات في عملية الإبلاغ.
– يتوجب على المؤسسات المالية أيضًا إبلاغ إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي بأي مستجدات أو مشكلات متعلقة بالإبلاغ الإلكتروني.