تعميم رقم (690) وتاريخ 23-01-1440هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (690) وتاريخ 23-01-1440هـ

سعادة أمين عام مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى الأمر السامي البرقي رقم (3587) وتاريخ 21-01-1440هـ، المشار فيه إلى قرار مجلس الوزراء رقم (88) وتاريخ 23-08-1375هـ، ورقم (24) وتاريخ 07-02-1376هـ، المتضمنين منع استخدام شعار الدولة (السيفين والنخلة) على البضائع وغيرها.
وحيث لوحظ استخدام شعار الدولة من قبل بعض المواطنين ورجال الأعمال والشركات والمؤسسات في مطبوعات ونشرات اعلامية واهداءات خاصة وغير ذلك.
وقضى الأمر السامي الكريم المشار إليه أعلاه بإعتماد التأكيد على منع استخدام شعار الدولة في مثل تلك الأغراض.
وحسب التوجيه، أمل بعد الإطلاع العمل على إبلاغ جميع الغرف والمعنيين للعمل بموجبه.
وتقبلوا أطيب تحياتي وتقديري

مدير عام
إدارة الغرف التجارية والصناعية
يحيى بن علي عزان

تحليل للتعميم وشرح له

صدر تعميم رقم (690) وتاريخ 23-01-1440هـ، من إدارة الغرف التجارية والصناعية بناءً على أمر سامٍ برقم (3587)، يُشير إلى قرارات سابقة لمجلس الوزراء (رقم 88 و24) تنص على منع استخدام شعار الدولة الرسمي (السيفين المتقاطعين والنخلة) في غير ما خُصّص له.

وجاء التذكير بهذا المنع بعد ملاحظة تزايد استخدام الشعار من قبل المواطنين ورجال الأعمال والشركات على:

– المطبوعات الخاصة.

– النشرات الإعلانية.

– الإهداءات والتغليف التجاري… وغيرها.

وأكد الأمر السامي مجددًا على وجوب الالتزام الصارم بمنع استخدام الشعار، وتم التوجيه بإبلاغ كافة الغرف التجارية وجميع الجهات المعنية بذلك.

1- الصفة النظامية لشعار الدولة: شعار الدولة (السيفين والنخلة) هو رمز سيادي يمثل الدولة ومؤسساتها الرسمية، وله حماية نظامية وقانونية خاصة تحظر استخدامه في الأغراض التجارية أو الشخصية.

2-  قرارات مجلس الوزراء الملزمة: أشار التعميم إلى قرارين قديمين (88 لعام 1375هـ و24 لعام 1376هـ)، وهو ما يؤكد أن المنع ليس مستجدًا بل هو ثابت منذ زمن طويل، لكن تجدد الحاجة للتأكيد بسبب اتساع نطاق الاستخدامات المخالفة مؤخرًا.

3-  أثر التعميم على الشركات والمؤسسات: يحظر على الشركات استخدام الشعار في:

– الإعلانات التجارية أو الترويجية.

– المطبوعات الرسمية أو الأختام.

– تغليف المنتجات أو البضائع.

– الدروع التذكارية أو الإهداءات الخاصة.

4-  الجهة المسؤولة عن التبليغ والتنفيذ: أُحيل التعميم إلى أمين عام مجلس الغرف التجارية لتولي مهمة التبليغ إلى جميع الغرف في المملكة، ما يعني أن القطاع الخاص بكافة شرائحه مشمول بالتنفيذ.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (690) وتاريخ 23-01-1440هـ

اترك تعليقًا