تعميم رقم (72637) وتاريخ 25-10-1441هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 
إخفاء

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (72637) وتاريخ 25-10-1441هـ

صاحب المعالي وزير الإسكان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشير إلى المرسوم الملكي رقم (م/113) بتاريخ 02-11-1438هـ القاضي بالموافقة على نظام ضريبة القيمة المضافة، وإلى الأمر السامي رقم (52746) بتاريخ 18-09-1441هـ القاضي برفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من (5%) إلى (15%) بدءاً من الأول من شهر (يوليو) لعام (2020م).
وبناءً عليه، تود وزارة المالية أن تؤكد على جميع الجهات الحكومية بسداد ضريبة القيمة المضافة على الأعمال والمشتريات والتوريدات الخاضعة للضريبة إلى الموردين والمقاولين الخاضعين للضريبة المسجلين لدى الهيئة عن الأعمال والمشتريات والتوريدات التي تتم لجميع العقود وذلك من اعتمادات البنود المخصصة بالميزانية المعتمدة للجهات والمؤسسات العامة للسنة المالية الحالية (1442/1441) مع مراعاة الأتي:

1- بالنسبة لأوامر الترسية أو العقود المبرمة مع الموردين المسجلين لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل قبل تاريخ 11-05-2020م، فتتحمل الجهة الحكومية مبلغ الضريبة المحتسب وفقاً لنسبة الضريبة السابقة (5%) دون تعديل على كافة التوريدات والأعمال والمشتريات الخاضعة للضريبة التي تمت بموجب أوامر الترسية أو العقود الخاصة بها، وذلك حتى تاريخ انتهاء مدة العقد أو تجديده وبحد أقصى 30-06-2021م، ويتم بعد هذا التاريخ تطبيق نسبة ضريبة القيمة المضافة المعدلة (15%).

2- بالنسبة للعروض المقدمة والتي لم تتم ترسيتها قبل 11-05-2020م فتعالج كالأتي:
أ- تحتسب الضريبة بنسبة (5%) عن التوريدات والأعمال الخاضعة للضريبة التي يتم توريدها أو تنفيذها فعلياً قبل نهاية 30-06-2020م.
ب- تحتسب الضريبة نسبة (15%) عن كافة التوريدات والأعمال الخاضعة للضريبة التي سيتم توريدها او تنفيذها فعليا بداية من 01-07-2020م.

3- يجب على الجهات الحكومية التأكيد على كافة المقاولين والموردين الذين قدموا عروضهم والذين لم يقدموها خلال المدة النظامية لتقديم العروض بتضمينها مبلغ ضريبة القيمة المضافة بنسبة (15%) كبند مستقل عن كافة التوريدات والأعمال التي سيتم توريدها بداية من 01-07-2020م.

4- يجب على الجهات الحكومية اعتباراً من تاريخ هذا التعميم مراعاة الآتي:
أ- تضمين شروط منافساتها ما ينص على تطبيق نسبة ضريبة القيمة المضافة المعدلة وشمول العرض لضريبة القيمة المضافة.
ب- تضمين شروط منافساتها ما ينص على تطبيق نسبة ضريبة القيمة المضافة المعدلة
ت- إذا لم يحدد المتنافس في عرضة مبلغ ضريبة القيمة المضافة فإن قيمة العرض تعتبر شاملة لها.
ح- لا تتم الترسية وتوقيع العقد إلا بعد توفر الاعتمادات أو التكاليف المالية للاعمال والمشتريات بما فيها ضريبة القيمة المضافة.

5- تصرف ضريبة القيمة المضافة من البند الذي تصرف منها النفقة ويسحب بها أمر دفع مستقل.

6- قيام المورد الخاضع للضريبة بالإقرار عن الضريبة المستحقة من خلال إقراراته الدورية المقدمة إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل وفق الإجراءات الاعتيادية المنصوص عليها في نظام ولوائح ضريبة القيمة المضافة.

7- تتولى الهيئة العامة للزكاة والدخل مسؤولية التحقق من قيام الموردين الخاضعين للضريبة بالإقرار عن الضريبة المحصلة الصحيحة من الجهات الحكومية وسدادها إلى الهيئة في المواعيد النظامية.

8- متابعة ما يصدر من الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة ومن ذلك الأحكام والضوابط والتعليمات والأدلة الإرشادية الصادرة بهذا الشأن.
كما تؤكد هذه الوزارة على كافة الجهات الحكومية على إلزامية تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة (15%) على كافة التوريدات الخاضعة للضريبة ابتداءً من تاريخ 01-07-2020م في حال كانت الجهة الحكومية لديها أنشطة خاضعة للضريبة مسجلة كشخص خاضع لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل، مع مراعاة الأحكام الانتقالية الخاصة بالفواتير المصدرة قبل تاريخ 11-05-2020م والعقود بين شخصين خاضعين للضريبة المبرمة قبل تاريخ 11-05-2020م والتي تم الإعلان عنها من قبل الهيئة وتقبلوا تحياتي.


محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

تحليل للتعميم وشرح له

تعميم رقم (72637) وتاريخ 25-10-1441هـ، يتناول تنظيم تطبيق ضريبة القيمة المضافة (VAT) بعد رفعها من 5% إلى 15% وفق الأمر السامي، مع التركيز على كيفية تعامل الجهات الحكومية مع العقود والمشتريات المتأثرة بهذا التغيير. يتم تفصيل الضوابط الانتقالية لتطبيق النسبة المعدلة، وفقًا لتاريخ العقود، التوريدات، والمشتريات، مع توجيهات محددة لضمان امتثال الموردين والجهات الحكومية.

1- الأساس القانوني للتغيير: استند التعميم إلى المرسوم الملكي (م/113) الذي أقر نظام ضريبة القيمة المضافة، والأمر السامي الذي رفع النسبة.

يؤكد التعميم أن هذه القرارات تحمل صفة إلزامية، باعتبارها صادرة بموجب سلطات تنظيمية سامية.

2-  التمييز بين الحالات المختلفة للعقود: التعميم يميز بين:

أ- عقود سابقة لتاريخ 11-05-2020م: يتم فيها الالتزام بالنسبة السابقة (5%) حتى انتهاء العقد أو تجديده، مع سقف زمني حتى 30-06-2021م. هذا يراعي حماية المراكز القانونية المستقرة وعدم الإضرار بالموردين المرتبطين بعقود ثابتة.

ب- عقود وأوامر ترسية لاحقة: تخضع للنسبة المعدلة (15%)، مع اعتبار تاريخ التنفيذ أو التوريد.

3-  الأحكام الانتقالية والتزامات الأطراف: النص يضع التزامات متبادلة بين الجهات الحكومية والموردين:

أ- الموردون مسؤولون عن تضمين عروضهم مبلغ الضريبة المعدل.

ب- الجهات الحكومية مطالبة بالتأكد من صحة تنفيذ الضريبة وتخصيص الاعتمادات اللازمة لها.

4- الموازنة بين حماية الموردين والالتزام بالضريبة المعدلة: التعميم يعكس توازنًا قانونيًا بين:

أ- حماية الموردين والمقاولين من التغييرات المفاجئة.

ب- التزام الجهات الحكومية بتطبيق الضريبة المعدلة وفق الإطار النظامي.

5-  أدوار الهيئة العامة للزكاة والدخل: الهيئة تلعب دورًا تنظيميًا ورقابيًا يتمثل في:

أ- متابعة التزام الموردين بالإقرار الدوري عن الضريبة المحصلة.

ب- إصدار الضوابط والتعليمات لضمان الامتثال الكامل للضريبة المعدلة.

6-  تعزيز الشفافية في العقود المستقبلية: التعميم رقم (72637) وتاريخ 25-10-1441هـ، يفرض تضمين شروط واضحة في المنافسات المستقبلية تنص على نسبة الضريبة المعدلة، مما يقلل النزاعات المستقبلية ويعزز الامتثال.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (72637) وتاريخ 25-10-1441هـ

اترك تعليقًا