النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (912/ت) وتاريخ 01-08-1438هـ
(تعميم لجميع المحاكم)
فضيلة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسأل المولي العلي القدير لي ولكم التوفيق والسداد لكل خير أما بعد:
فأشير إلي قرار المجلس الأعلي للقضاء ذي الرقم (38/2/100) والتاريخ 14-07-1438هـ المتضمن:
أولاً: تسمي الدوائر المشكلة بقرار المجلس رقم (35/10/1080) وتاريخ 15-09-1435هـ بـ :(الدوائر الجزئية في المحكمة العامة).
ثانياً: ينحصر اختصاص هذه الدوائر بنظر الدعاوي المالية الداخلة في اختصاص المحكمة العامة التي لا تزيد قيمتها عن عشرين ألف ريال، وتباشر اختصاصها اعتباراً من تاريخ 01-08-1438هـ، علي أن تستمر الدوائر في نظر القضايا المحالة لها بإحالة صحيحة قبل التاريخ المحدد.
ثالثاً: دون إخلال بما تضمنته الفقرة (4) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظر المرافعات الشرعية، تعد الأحكام الصادرة -من عموم المحاكم- في الدعاوي المالية التي لا تزيد قيمتها عن عشرين ألف ريال من الدعاوي اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف (مرافعة أو تدقيقاً).
رابعاً: تخضع إجراءات نظر الدعاوي في القضايا المشمولة بأختصاص الدوائر الجزئية في المحاكم العامة للأحكام التالية:
أ- تفصل الدائر في القضية المحالة إليها بالموعد المحدد -إذا كانت صالحة للحكم- ، ولا يؤجل نظر الدعوي عن الجلسة المقررة لها إلا عند الضرورة مع بيان التأجيل في محضر القضية، ولمدة لا تزيد عن عشرة أيام.
ب- لا يجوز تأجيل الدائرة للجلسة لذات السبب أكثر من مرة.
ج- يحدد لهذه الدوائر عدد ثلاثين جلسة يومياً.
ولرئيس المجلس الاستثناء من هذه الإجراءات وفقاً لما يقتضيه واقع كل دائرة.
خامساً: تقوم الأمانة العامة للمجلس الأعلي للقضاء خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار بدراسة شاملة لوضع الدوائر الجزئية في المحاكم العامة في كل من: (الدمام، بريدة، تبوك، الخبر، الأحساء، جازان، سكاكا، الطائف، القطيف، خميس مشيط، حائل، نجران، أبها، الباحة) في ضوء إحصاءات الدوائر، واحتياجات المحكمة، وبإشراك أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم العامة المعنية، والرفع بالتوصيات للمجلس.
آمل الاطلاع واعتماد موجبه.
والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس المجلس الأعلي للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (912/ت) وتاريخ 01-08-1438هـ، يُنظم عمل الدوائر الجزئية في المحاكم العامة. هذه الدوائر تختص بالنظر في القضايا المالية البسيطة التي لا تتجاوز قيمتها عشرين ألف ريال، وتُعتبر أحكامها نهائية ولا تقبل الاستئناف. كما يحدد التعميم إجراءات واضحة لتسريع الفصل في القضايا وضمان كفاءة العمل داخل هذه الدوائر.
1- إنشاء الدوائر الجزئية وتحديد اختصاصها: قرار تسمية الدوائر بـ”الدوائر الجزئية” يعكس طبيعة عملها في النظر في القضايا المالية البسيطة. حصر اختصاصها في القضايا التي لا تتجاوز قيمتها 20,000 ريال يهدف إلى تخفيف العبء عن المحاكم العامة وتخصيص قنوات قضائية أكثر كفاءة لهذه القضايا.
2- عدم قابلية الأحكام للاستئناف: الفقرة الثالثة من التعميم تُدرج الأحكام في القضايا التي لا تتجاوز 20,000 ريال ضمن “الدعاوى اليسيرة” التي لا تقبل الاستئناف، سواء مرافعة أو تدقيقًا.
3- ضوابط سير الجلسات في الدوائر الجزئية: التعميم يلزم الدوائر بالفصل في القضايا في الموعد المحدد إذا كانت القضية صالحة للحكم، ولا يُسمح بتأجيل الجلسات إلا للضرورة، ولمدة لا تتجاوز عشرة أيام، مع منع التأجيل لنفس السبب أكثر من مرة.
4- عدد الجلسات اليومية: تم تحديد عدد ثلاثين جلسة يوميًا لكل دائرة. هذا العدد يُظهر محاولة لتحقيق توازن بين كفاءة العمل وحجم القضايا.
5- دراسة مستقبلية: أُعطي المجلس الأعلى للقضاء مهلة ثلاثة أشهر لدراسة وضع الدوائر الجزئية في عدد من المدن، مع الأخذ في الاعتبار الإحصاءات واحتياجات المحاكم.