النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (998/ت) وتاريخ 16-03-1439هـ
لجميع المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فأشير إلى ما قرره المجلس في جلسته الخامسة برقم (12/5) وتاريخ 05-02-1439هـ والمتضمن الموافقة على نقل اختصاص مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية في الدعاوى التجارية العامة إلى القضاء العام (المحاكم الجزائية) اعتباراً من تاريخ 01-06-1439هـ
وفق الآلية الآتية:
أولاً:
نقل اختصاص مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية فيما يتعلق بالحق العام إلى المحاكم والدوائر الجزائية في كل من (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام، بريدة، أبها، تبوك، حائل، نجران، جازان، الباحة، القريات، عرعر، سكاكا، الطائف، الهفوف، ينبع).
ثانياً:
يكون نظر هذه القضايا من قاض فرد لدى دوائر التعزير المنظم الفردي. فإن لم يكن ضمن تشكيل المحكمة تلك الدوائر فتنظر لدى دوائر التعزير العامة الفردية.
ثالثاً:
إذا نشأت قضية من هذا النوع في أي بلد لا يوجد فيه مكتب للفصل في منازعات الأوراق التجارية المشار لها فتنظر لدى محكمة ذلك البلد وفق ما أشير إليه في البند (ثانيا).
رابعاً:
تستمر مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية في إنهاء الدعاوى المقامة لديها قبل التاريخ المشار إليه أعلاه.
خامساً:
تتولى النيابة العامة رفع الدعوى أمام المحاكم والدوائر الجزائية أو المحاكم العامة اعتباراً من التاريخ المشار له.
آمل الاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (998/ت) وتاريخ 16-03-1439هـ، ينص على نقل اختصاص مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية – في الشق المتعلق بالحق العام – إلى المحاكم الجزائية، وذلك بدءًا من تاريخ 01-06-1439هـ. ويحدد التعميم آلية توزيع الاختصاص المكاني والنوعي، ويُبين أن النيابة العامة هي الجهة المختصة برفع الدعوى ابتداءً، مع السماح للمكاتب الحالية باستكمال الدعاوى المقامة لديها قبل هذا التاريخ.
1- نقل الاختصاص من جهة شبه قضائية إلى القضاء العام: المقصود بـ “مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية” هي جهات إدارية ذات طابع قضائي كانت تختص سابقًا بالنظر في منازعات الكمبيالات والشيكات والسندات الإذنية، خاصة في جوانبها المتعلقة بالحق العام.
هذا النقل يمثل تحولًا مهمًا في البناء المؤسسي للقضاء التجاري، بحيث يُعاد توحيد نظر هذه الدعاوى ضمن جهات قضائية خالصة (المحاكم الجزائية)، ويُعزز مبدأ الولاية القضائية الكاملة للقضاء العام، مما يرفع من الضمانات القانونية لأطراف الخصومة.
2- تحديد اختصاص “الحق العام” دون “الحق الخاص“: نص التعميم على أن النقل يشمل الحق العام فقط، مثل:
– جرائم إصدار شيك بدون رصيد.
– استخدام أوراق تجارية في الغش أو الاحتيال.
أما المنازعات المتعلقة بالحق الخاص (مثل المطالبة بقيمة شيك أو سند)، فتبقى خاضعة للقضاء التجاري أو العام حسب طبيعة الدعوى.
3- تحديد المحاكم المختصة مكانيًا: القائمة تضم 20 مدينة فقط، ما يعني أن:
– القضايا في هذه المدن تنظر في المحاكم الجزائية مباشرة.
– القضايا خارج هذه المدن تُنظر في المحاكم المتاحة محليًا وفقًا لتكوين دوائر التعزير المنظم أو العام، بناءً على البندين (ثانيًا وثالثًا).
4- استمرار عمل المكاتب في القضايا السابقة: المكاتب السابقة تستمر فقط في القضايا التي تم رفعها قبل 01-06-1439هـ، وهو ما يُراعي مبدأ عدم المساس بالدعاوى القائمة واحترام مراكز الأطراف القانونية.
5- النيابة العامة كصاحبة الدعوى الجزائية: اعتبارًا من التاريخ المحدد، تكون النيابة العامة هي الجهة الوحيدة التي ترفع دعاوى الحق العام المتعلقة بالأوراق التجارية أمام المحاكم المختصة.
تعميم رقم (998/ت) وتاريخ 16-03-1439هـ، يُمثل نقلة تنظيمية هامة في التعامل مع جرائم الأوراق التجارية، حيث يُعيد اختصاص نظر قضايا الحق العام إلى المحاكم الجزائية ويُعزز من توحيد المرجعية القضائية. كما يُلزم النيابة العامة برفع تلك الدعاوى، ويُحدد بدقة الاختصاص المكاني والنوعي، مع احترام الدعاوى السابقة في المكاتب المختصة. وهو بذلك يُسهم في رفع كفاءة التقاضي وضمانات العدالة.