النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم(12/10ت) وتاريخ 10-01-1404هـ
على جميع المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :-
اشارة الى خطاب فضيلة قاضي محكمة الضمان والانكحة بالرياض رقم 1/1791 في 12-11-1403هـ، المتضمن بعض الملاحظات على سير العمل لدى مأذوني الأنكحة. عليه نود التأكيد على جميع مأذوني الانكحة المرتبطين بكم بالتالي :-
1- عدم اصدار شئ من وثائق عقود الأنكحة لاشخاص تم زواجهم قديما لان هذا من باب الاثبات ومرجعه المحاكم.
2- عدم اجراء عقد النكاح لأي امرأة مطلقة مالم تبرز صك الطلاق الأصلي مع ملاحظة التهميش على صكوك الطلاق بما يتم من زواج وبعثها للجهة التي أصدرتها للتهميش على سجلاتها.
3- عند قيام أي شخص بالطلاق فانه لابد من سحب وثيقة عقد النكاح منه والتهميش عليها بما تم من طلاق وبعثها للجهة المصدرة لها للتهميش على السجل بذلك.
4- عدم اثبات شئ من عقود الأنكحة أو الطلاق على أوراق عادية.
للإحاطة بذلك وافهام المختصين مقتضاه. والله يحفظكم ،،،،،،
وزير العدل
إبراهيم بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم(12/10ت) وتاريخ 10-01-1404هـ، هو تعميم إداري صادر عن وزارة العدل السعودية موجّه إلى جميع المحاكم، ويتعلق بتنظيم إجراءات العمل لدى مأذوني الأنكحة. التعميم يحتوي على تعليمات محددة تهدف إلى ضمان صحة وسلامة توثيق عقود الزواج والطلاق، مع التركيز على الأطر القانونية اللازمة لتحقيق ذلك.
1- الأساس القانوني للتعميم: التعميم يستند إلى خطاب صادر عن قاضي محكمة الضمان والأنكحة بالرياض، وهو خطوة إجرائية لتصحيح أو تنظيم بعض المسائل المتعلقة بأداء مأذوني الأنكحة. المأذونين يشكلون جزءًا أساسيًا من النظام القانوني الخاص بالأحوال الشخصية، وواجباتهم تشمل توثيق عقود الزواج والطلاق وفقًا للشروط القانونية. مثل هذه التعميمات تعكس أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية لتجنب الأخطاء التي قد تؤدي إلى نزاعات أو تعقيدات قانونية.
2- عدم إصدار وثائق زواج قديمة: البند الأول من التعميم ينص على أن المأذونين لا يجوز لهم إصدار وثائق لعقود زواج قديمة. هذا يشير إلى أن إصدار الوثائق بأثر رجعي يعتبر جزءًا من عملية الإثبات، وهو من اختصاص المحاكم وليس المأذونين. الهدف من هذا البند هو ضمان أن عملية الإثبات والتحقق من صحة الزواج القديم يتم من خلال الإجراءات القضائية المناسبة في المحكمة، وليس عن طريق مأذون الأنكحة، مما يعزز الموثوقية القانونية في إثبات الحقوق.
3- تقديم صك الطلاق الأصلي في حالة الزواج من امرأة مطلقة: البند الثاني يشترط على المرأة المطلقة إبراز صك الطلاق الأصلي قبل إجراء عقد زواج جديد. هذا الإجراء يمنع أي ازدواجية في الزواج أو محاولة لإخفاء حالات طلاق سابقة. كما أن هذا الشرط يهدف إلى التأكد من الوضع القانوني للمرأة، وبالتالي حماية حقوقها وحقوق الزوج الجديد. الإشارة إلى التهميش على صكوك الطلاق تعني توثيق الحالة في السجلات الرسمية للتأكيد على عدم وقوع أي إشكال قانوني لاحقًا.
4- سحب وثيقة عقد النكاح في حالة الطلاق: البند الثالث ينص على ضرورة سحب وثيقة عقد النكاح من الشخص الذي قام بالطلاق، مع التهميش عليها بما تم من طلاق وإرسالها للجهة المصدرة للتهميش على السجل. هذا الإجراء يعزز من دقة النظام القانوني ويضمن تحديث السجلات الرسمية المتعلقة بالزواج والطلاق، مما يمنع استغلال وثائق الزواج في حالات قد تكون فيها العلاقة الزوجية قد انتهت بالفعل.
5- عدم استخدام أوراق عادية لتوثيق عقود الزواج أو الطلاق: البند الرابع يحظر على المأذونين استخدام الأوراق العادية لتوثيق عقود الزواج أو الطلاق. هذا الإجراء مهم لضمان أن كافة الوثائق المتعلقة بالأحوال الشخصية يتم إصدارها وفقًا للأطر القانونية الرسمية فقط، مما يحمي من التزوير أو التلاعب في مثل هذه الوثائق الهامة.
إجمالاً، هذا التعميم يعد جزءًا من عملية تنظيم وتحديث إجراءات عمل مأذوني الأنكحة لضمان الامتثال للقوانين وتوثيق العقود بشكل دقيق وموثوق. الالتزام بالتوثيق القانوني يحمي حقوق الأطراف المعنية ويضمن دقة السجلات الرسمية، مما يعزز استقرار النظام القانوني في قضايا الأحوال الشخصية.