النص الأصلي للتعميم
تعميم (1113/ت) وتاريخ 26-10-1439هـ
لجميع إدارات المجلس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فإشارة إلى الأمر السامي البرقي التعميمي ذي الرقم 48655 والتاريخ 24-09-1439هـ ونصه ” اطلعنا على كتاب سمو الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 6502 بتاريخ 29-08-1439هـ بشأن المعاملة المشتملة على كتاب معالي وزير التجارة والاستثمار رقم 48720 بتاريخ 17-10-1438هـ بشأن ما يرد إلى الوزارة من قرارات وطلبات من بعض المحاكم والجهات القضائية والوزارات والجهات الحكومية، تتضمن إيقاف خدمات السجل التجاري بما في ذلك عدم تجديد السجل عند انتهاء مدته، وما أوضحه وطلبه معاليه بهذا الخصوص. وما أوضحه سموه من أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوع بتاريخ 29-08-1439هـ، وعلى المحضر رقم (865) بتاريخ 01-07-1439هـ المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في هذا الشأن، وعلى التوصية رقم (6-39/38/د) بتاريخ 17-07-1439هـ المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في شأن الموضوع، وعلى كتاب معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم 2881 بتاريخ 10-08-1439هـ، وعلى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء المتخذة في هذا الصدد، ووجه مجلس الوزراء بالآتي:
1- التأكيد على وزارة التجارة والاستثمار بعدم تنفيذ طلبات إيقاف السجل التجاري، أو طلبات عدم تجديده عند انتهاء مدته، التي ترد إلى الوزارة دون سند نظامي أو أمر قضائي.
2- قيام وزارة العدل بدراسة مقترح وزارة التجارة والاستثمار -بما يحقق الغرض منه- في شأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة (46) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، تقضي بأنه إذا عُدّ المدين مماطلاً، فيشعر قاضي التنفيذ برنامج (التزام) بواقعة عدم التنفيذ.
3- قيام وزارة التجارة والاستثمار بتزويد وزارة العدل بيانات التواصل الإلكتروني للشركات والمؤسسات وتحديثها، لتقوم وزارة العدل بتبليغ الشركات والمؤسسات بالوسائل الإلكترونية -بما يتفق مع الأمر الملكي رقم 14388 بتاريخ 25-03-1439هـ- قبل إيقاف السجل التجاري.
4- قيام وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار لوضع آلية لتبليغ الشركات والمؤسسات بما يتفق مع نظام المرافعات الشرعية ونظام التنفيذ، لتقليل الآثار المترتبة على إيقاف السجل التجاري، والحد منه فيما يتعلق بالقضاء العام (قضاء الموضوع) وفقاً لحكم المادة (5/17) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، وذلك من خلال تفعيل التبليغ الإلكتروني.
5- على الجهات الحكومية التي لم تنضم إلى برنامج (التزام) – وبخاصة وزارة الداخلية، ووزارة البيئة والمياه الزراعة، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات – الإسراع في الانضمام إلى البرنامج، للاستفادة مما يقدمه من خدمات للجهات الحكومية. ولموافقتنا على ما وجه به مجلس الوزراء بهذا الشأن؛ اعتمدوا إكمال ما يلزم بموجبه.”
آمل الاطلاع. ومرفق صورة من الأمر السامي المشار إليه، والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم (1113/ت) وتاريخ 26-10-1439هـ، موجَّه لجميع إدارات المجلس الأعلى للقضاء، ويبلغهم فيه بالأمر السامي البرقي رقم 48655، والذي يؤكد عدم جواز إيقاف السجل التجاري أو الامتناع عن تجديده إلا بوجود سند نظامي أو أمر قضائي صريح. كما يتضمن التوجيه عددًا من الإجراءات التنظيمية والتنسيقية بين وزارات العدل والتجارة وهيئات حكومية أخرى، تهدف إلى ضبط استخدام صلاحية إيقاف السجلات التجارية، والتقليل من آثارها على أصحاب المنشآت.
1- حماية الكيانات التجارية من الإيقاف العشوائي: أبرز ما ورد في التعميم هو تقييد وزارة التجارة بعدم تنفيذ أي طلب لإيقاف أو منع تجديد السجل التجاري إلا إذا كان هناك:
– أمر قضائي واضح.
– سند نظامي صريح.
2- اقتراح إضافة للائحة التنفيذية لنظام التنفيذ: تم التوجيه لوزارة العدل بدراسة مقترح بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (46) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، تتعلق بإشعار برنامج “التزام” في حال اعتُبر المدين مماطلاً.
هذه الإضافة المقترحة تُمثل وسيلة توثيق إلكترونية لحالات المماطلة وتدعم المساءلة الرقمية للمدينين الممتنعين عن السداد، لكنها لا تمنح صلاحية الإيقاف إلا بعد الإجراءات النظامية.
3- تنظيم التبليغات إلكترونيًا قبل الإيقاف: تم إلزام وزارة التجارة بتزويد وزارة العدل ببيانات التواصل الإلكتروني للشركات لتفعيل التبليغ الإلكتروني قبل اتخاذ أي إجراء ضد السجل التجاري.
هذا ينسجم مع المادة (5/17) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، التي تشترط التبليغ السليم قبل اتخاذ أي إجراء قضائي مؤثر، ويمنع اتخاذ قرارات مفاجئة بحق الشركات دون علمها.
4- الحد من الإيقاف في “قضاء الموضوع“: أكد التعميم على ضرورة تقليل آثار إيقاف السجل التجاري، خصوصًا في القضاء العام، من خلال آلية إلكترونية تنسيقية تتوافق مع النظام، لحماية المنشآت من التعطل الكامل أثناء النظر القضائي.
الإجراء يعكس مبدأ التناسب بين الإجراء القضائي والمصلحة العامة، ويمنع التوسع في استخدام وسيلة “إيقاف السجل التجاري” كسلاح ضد المنشآت قبل استنفاد الوسائل النظامية الأخرى.
تعميم (1113/ت) وتاريخ 26-10-1439هـ، يُعد توجيهًا حاسمًا لحماية المنشآت التجارية من إيقاف سجلاتها دون مسوغ قانوني، ويُقنن استخدام هذا الإجراء ليتم فقط بأوامر قضائية أو نصوص صريحة. كما يعزز التوجه نحو التكامل الرقمي بين الجهات الحكومية، ويُعيد ضبط العلاقة بين الجهات القضائية والتنفيذية والتجارية بما يحقق العدالة ويصون الاقتصاد الوطني.