النص الأصلي للتعميم
توصية رقم (1/51/ل/1441) وتاريخ 03-02-1441هـ
اطلعت لجنة الضباط العليا لقوات الأمن الداخلي على ما أوصت به لجنة الضباط الفرعية بتوصيتها رقم (1) لعام 1441هـ بشأن إعادة دراسة توصية لجنة الضباط العليا رقم 4/225/ل/1439 وتاريخ 17-11-1439هـ، وبعد دراستها والإطلاع على ما ورد بالمحضر من توصيات وأوامر وقرارات ذات العلاقة بالموضوع
والمتمثلة فيما يلي:
1- المادة (13/ب) من نظام التقاعد العسكري التي نصت على أنه (يجوز إبقاء الفرد الفني في الخدمة العسكرية بعد بلوغه السن المحددة للإحالة إلى التقاعد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة خمس سنوات أخرى إذا كان بقاؤه ضرورياً في صالح العمل …).
2- الأمر السامي الكريم رقم (3754/ن ب) وتاريخ 01-05-1430هـ القاضي بالموافقة على قرار مجلس الخدمة العسكري رقم (27) وتاريخ 08-03-1429هـ القاضي بما يلي: (إن مدة التمديد ببقاء الفرد في الخدمة بعد بلوغه السن النظامي الواردة في المادة (13/ب) من نظام التقاعد العسكري لا تتجاوز عشر سنوات طوال خدمة الفرد وليس في كل رتبة وفي حالة ترقيته أثناء فترة التمديد ببقائه في الخدمة فيكمل المدة الباقية له في التمديد، ولا ينظر إلى السن المحدد للإحالة على التقاعد في الرتبة التي رقي إليها والوارد في المادة (11) من نظام التقاعد العسكري).
فإن اللجنة توصي بما يلي :
أولاً: إلغاء العمل بتوصية لجنة الضباط العليا رقم 4/225/ل/1439 وتاريخ 17-11-1439هـ وكافة الأوامر والتعليمات الصادرة بشأنها أو المقيدة لتمديد خدمة الأفراد الفنيين بموجب التخصص الفني النادر.
ثانياً: تشكل لجنة مركزية في كل قطاع أمني تُعنى بدراسة إحتياج تمديد الخدمة للأفراد الفنيين من منسوبي القطاع بشكل دوري استناداً للمواد النظامية الصادرة بشأن التمديد وحاجة العمل لإبقاء الفرد، وذلك من الجهات ذات العلاقة داخل القطاع وبمشاركة الشؤون القانونية وأي جهة أخرى يرى مدير عام أو قائد القطاع إضافتها، ومن ثم يقوم القطاع برفع قوائم الأفراد الذين تتطلب الحاجة تمديد خدماتهم لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية للتوجيه بشأنها، على أن يراعى الأثر الناتج عن التمديد في عدم الإخلال بترقيات الأفراد لدى القطاع والعمل على توفير الإحتياج اللازم من القوى البشرية للوظائف التي يتم التمديد لشاغليها بموجب النظام ليتم إحلالهم في تلك الوظائف بعد إنتهاء مدد التمديد.
ثالثاً: أن يشمل الرفع بطلب التمديد لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية.
إرفاق الآتي:-
أ- نبذة مفصلة عن الفرد المراد التمديد له يوضح فيها السلوك الوظيفي وما إذا صدر بحقه أحكام شرعية أو مسلكية خلال الخمس سنوات السابقة لطلب التمديد.
ب- مشهد معد من مرجع الفرد مصادق عليه من قبل اللجنة المركزية – المشار لها في البند (ثانياً) أعلاه – يتضمن حاجة العمل لخدمة الفرد المراد التمديد له مدعماً بالمبررات التي تؤكد ذلك.
ج- إعداد النموذج المرفق للتعميم الوزاري رقم 86944 وتاريخ 09-08-1431هـ في حالة الرفع بطلب التمديد من القطاعات الأمنية.
رابعاً: إبلاغ هذه التوصية لكافة القطاعات الأمنية للعمل بموجبها بعد تصديقها من قبل صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، والله الموفق ،،،.
(أعضاء اللجنة)
عقيد وسكرتير
براك بن إبراهيم البراك
عضو
لواء/ د.محمد بن علي بن محمد أحمد
عضو
لواء/ حامد بن رابع الطويرقي
عضو
لواء/ علي بن عبدالرحمن الدعيج
عضو
لواء/ سليمان بن عبدالعزيز الميمان
عضو
لواء/ أحمد بن سعدي الزهراني
عضو
لواء/ سليمان بن عبدالعزيز اليحيى
عضو
فريق/ عواد بن عيد البلوي
عضو
فريق/ سليمان بن عبدالله العمرو
عضو
فريق أول ركن/ خالد بن قرار الحربي
عضو
فريق أول/ سعيد بن عبدالله القحطاني
نصادق على ذلك،،،.
وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز
تحليل للتعميم وشرح له
تتضمن التوصية رقم (1/51/ل/1441) وتاريخ 03-02-1441هـ، شروط وضوابط تمديد خدمة الأفراد الفنيين في القطاعات الأمنية السعودية. توصي لجنة الضباط العليا بإلغاء توصية سابقة، وتشكيل لجان مركزية داخل القطاعات الأمنية لدراسة طلبات تمديد الخدمة، بناءً على حاجة العمل وتقييم السلوك الوظيفي للأفراد المعنيين. ترفع هذه اللجان توصياتها إلى وزير الداخلية للبتّ في كل حالة على حدة، مع مراعاة عدم التأثير على الترقيات وضرورة إحلال الموظفين الجدد عند انتهاء مدد التمديد.
1- إلغاء التوصية السابقة لضبط سياسة التمديد: يهدف القرار إلى إلغاء توصية قديمة كانت تتيح تمديد خدمة الأفراد الفنيين ذوي التخصصات النادرة، ويتماشى ذلك مع الحاجة إلى تنظيم الإبقاء على الأفراد بشكل دوري بناءً على حاجة العمل الواقعية وليس فقط وفق تخصص نادر. من منظور قانوني، يعكس هذا القرار اتجاهًا لتعزيز الكفاءة وتحقيق التوازن بين تلبية متطلبات القطاعات الأمنية والالتزام بالأنظمة المتعلقة بالترقيات والإحالة للتقاعد.
2- تحديد إجراءات التمديد: وفقًا لنظام التقاعد العسكري، تمنح المادة (13/ب) مرونة في تمديد خدمة الأفراد الفنيين عند الحاجة، وهذا القرار يُلزم القطاعات الأمنية بتشكيل لجان مركزية لدراسة احتياجات التمديد، مما يضمن التقييم الشامل للوضع، خاصة فيما يتعلق بسلوك الفرد وعدم وجود سوابق تأديبية أو جنائية. هذه الضوابط تعكس حرص الجهات الأمنية على رفع الكفاءة المهنية للأفراد مع مراعاة استيفاء معايير الانضباط.
3- مراعاة الأثر التنظيمي للتمديد: يتطلب القرار من اللجنة المركزية النظر في تأثير تمديد الأفراد الفنيين على حركة الترقيات، وهو ما يعكس اهتمامًا بتجنب الآثار السلبية التي قد تعيق النمو المهني للموظفين الآخرين. هذا النهج يُظهر حرصًا على العدل التنظيمي بين الأفراد، ويفتح المجال لإحلال الموظفين الجدد في الوظائف الممددة بعد انتهاء فترات التمديد، مما يساهم في التوازن المؤسسي.
4- حوكمة عالية من خلال إشراف وزير الداخلية: يضفي القرار طابعًا من الحوكمة والرقابة المؤسسية من خلال توجيه توصيات التمديد النهائية إلى وزير الداخلية، ما يعني إشرافًا عالي المستوى على كل حالة، ويضمن التزام القرارات بمقتضيات الأنظمة والتشريعات ذات الصلة.
5- متطلبات قانونية لإعداد تقرير التمديد: يؤكد القرار ضرورة إعداد تقرير مفصل حول الفرد المطلوب تمديد خدمته، متضمناً سلوكه الوظيفي واحتياجات العمل، ما يسهم في تقديم أساس قوي للموافقة على التمديد ويساعد الجهات المعنية على اتخاذ قرارات مدروسة تتماشى مع المصلحة العامة وتضمن عدم المساس بترتيبات التوظيف المعمول بها في القطاعات الأمنية.
تعد هذه التوصية خطوة نحو بناء إدارة أكثر تنظيمًا لموارد الأفراد الفنيين في القطاعات الأمنية، وتسهم في التوفيق بين ضرورات العمل ومتطلبات الالتزام القانوني والتنظيمي، مع دعم التجانس في السياسات الأمنية الوطنية.