حضانة الاطفال بعد الطلاق: نظام الحضانة الجديد (1446هـ)

حضانة الاطفال بعد الطلاق

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

بمجرد أن تبدأ الخلافات بين الزوجين؛ يبدأ كل واحد منهما في التفكير في مصير الأطفال، ويبدأ التساؤل: لمن ستكون حضانتهم، هل ستكون للأم أم ستكون للأب، ومتى تسقط الحضانة؟ هذا ما نجيب عنه تفصيلًا في مقالنا..

نظام الحضانة الجديد

قبل صدور نظام الحضانة الجديد كانت جميع القضايا المتعلقة بحضانة الأطفال يتم الفصل فيها بموجب أحكام الشريعة الإسلامية المُقررة في هذا الشأن، وكان الأمر يعتمد بشكل أساسي على مراعاة مصلحة المحضون، فكان الشغل الشاغل للقاضي -آنذاك- هو تحقيق أقصى درجات المصلحة للمحضون، فإذا ما وجد هذه المصلحة لدى الأم؛ قرر الحضانة لها، وإن وجدها لدى الأب؛ قرر الحضانة له.

ولم يكن هناك قيد لدى القاضي فيما يتعلق بسن المحضون، فكان السن لا يعدو أن يكون من العوامل التي يراعيها القاضي عند بحثه في مدى توافر مصلحة المحضون، فعلى سبيل المثال: لو أن الطفل صغير بالسن، ولا يقدر على الاستغناء عن أمه؛ فكان القاضي يُقرر الحضانة لها، وهكذا..

ولكن بعدما صدر نظام الحضانة الجديد بموجب نظام الأحوال الشخصية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 6/8/1443هـ؛ أضحى الأمر مختلفًا قليلًا، لأن هذا النظام قد وضع تنظيمًا تفصيليًا لجميع الأمور المتعلقة بحضانة الأطفال، وذلك في الفصل الثاني من الباب الرابع منه، بدايةً من المادة رقم (124) إلى المادة رقم (135).

ولقد تضمنت هذه المواد الأحكام المتعلقة بحضانة الاطفال بعد الطلاق، بدايةً من السن المُقرر للحضانة، مرورًا بالشروط الواجب توفرها في الحاضن [سواء الأم أو الأب أو غيرهما]، فضلًا عن أحوال سقوط الحضانة عن الحاضن، انتهاءً بترتيب مستحقي الحضانة.

نظام الحضانة الجديد

حضانة الاطفال بعد الطلاق

لا شك أنه بمجرد انفصال الزوجين يكون لكل منهما قناعة راسخة بأن بقاء الأطفال في حضانته هو الأصلح لهم، ولا يُمكن التشكيك في هذه القناعة؛ لأن الأمر ببساطة يتعلق بمشاعر الأبوة والأمومة، فلا يُلاما عليها أبدًا.

ولكن تبقى الحقيقة الثابتة بأنه لا يتصور أن تُقرر حضانة الاطفال لهما معًا في ذات الوقت، فطالما أنهما قررا الانفصال؛ فستكون الحضانة لأحدهما فقط سواء أكان الأب أو الأم، وللآخر سيكون له الحق في الزيارة.

وفيما يلي سنتناول شرح كافة الأحكام الشرعية والنظامية المُتعلقة بحضانة الاطفال بعد الطلاق، بدايةً من شروط الحضانة، لمن تكون، سن الحضانة، وأحوال سقوطها.

أولًا: شروط الحضانة بعد الطلاق

يُشترط في الحاضن أن تكون لديه جميع المقومات التي من شأنها أن تحفظ المحضون وترعاه، وتُحقق أقصى مصلحة له، وتتمثل هذه الشروط في الآتي:

شروط الحضانة بعد الطلاق

1- العقل والبلوغ: فلا يُمكن أن يكون الحاضن مجنونًا أو قاصر عقلًا، وإنما يلزم أن يكون كامل الأهلية، ومسؤول عن تصرفاته.

2- المقدرة على التربية: وهذا من أهم شروط الحاضن؛ لكون الحضانة من الأساس تدور وجودًا وعدمًا مع تحقيق مصلحة المحضون، ولذلك؛ يجب أن يكون الحاضن قادرًا على تربية المحضون، وقادرًا أيضًا على حفظه ورعايته أقصى رعاية، ومن ثَم؛ فلو كانت البيئة المحيطة بمحل سكن الحاضن غير آمنة على الطفل المحضون؛ فلا يمكن أن تُقرر الحضانة له.

3- خلو الحاضن من الأمراض المعدية الخطيرة: فلا يُمكن تقرير الحضانة للأم أو للأب في حال كان مصابًا بمرضٍ يُعرِضُ الطفل المحضون للخطر، مع التأكيد على أنه لا يكفى هنا مجرد المرض، وإنما يتعين أن يكون المرض “مُعديًا“، و”خطيرًا“، ومن أمثلة ذلك: (فيروس نقص المناعة البشرية، الإيدز، السل، الملاريا، إيبولا، والكوليرا، وغيرها من الأمراض الخطيرة على صحة الطفل).

ومستند تلك الشروط الثلاثة الأولى هو المادة (125) من نظام الأحوال الشخصية، بما نصها: “يشترط أن تتوافر في الحاضن الشروط الآتية: 1- كمال الأهلية. 2- القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته. 3- السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة“، وكذلك ما جاء في المبدأ القضائي رقم (572)، بما نصه: “المحضون لا يُقر بيد من لا يصونه ويُصلحه؛ لأن غير العدل لا يوثق به في أداء الواجب من الحضانة” (ك ع): (33/3/3)، (1/5/1433).

4- أما عن الشرط الرابع من شروط الحضانة بعد الطلاق؛ فهو خاص بالإناث فقط من الحاضنات، فإذا كانت الحاضنة امرأة؛ فيجب ألا تكون متزوجةً من رجل أجنبي عن المحضون، وفق الفقرة (1) من المادة (126) من نظام الأحوال الشخصية.

5- ولو كان الحاضن رجلًا؛ فيجب أن يقيم معه من يصلح للحضانة من النساء، سواء أكانت والدته أو زوجته الثانية أو أخته، وفي حال كانت المحضونة بنت؛ فيلزم أن يكون الحاضن ذا رحم محرم لها، بمعنى أن يكون الحاضن أحد الأقارب الذين يحرم عليهم الزواج منها شرعًا بسبب القرابة، مثل: (الأب، الأخ، الجد، الخال، العم)، وهذا ما قررته الفقرة (2) من المادة (126) من نظام الأحوال الشخصية.

ثانيًا: ترتيب مستحقي الحضانة

إذا توافرت جميع الشروط التي فصلناها أعلاه في شخص الحاضن سواء أكانت الأم أو الأب أو غيرهما، وكان عمر المحضون أقل من (15) عامًا؛ فإن النظام قد وضع ترتيبًا معينًا يتقيد به القاضي عند تقرير الحضانة للأطفال، ويتمثل هذا الترتيب في الآتي:

حضانة الاطفال بعد الطلاق (2)

1- الأم: هي الأولى في استحقاق الحضانة، فبلا شك هي الأكثر حنانًا على أولادها، والأحق بهم، وبرعايتهم.

2- ثم الأب: فإذا ما طرأ على الأم أي عارض أو قادح؛ ترتب عليه سقوط الحضانة عنها؛ فيصبح الأب مستحقًا لحضانة الاطفال.

3- ثم أم الأم: فمن بعد الأب، وإن سقط حقه في الحضانة؛ تكون أم الأم هي المستحقة لحضانة الاطفال.

4- وأخيرًا أم الأب: فهي الأخيرة في الترتيب، فإذا ما سقطت الحضانة عن الأم، ثم الأب، ثم أم الأم؛ فتكون أم الأب هي المستحقة للحضانة.

5- ما يختاره القاضي: إذا لم يصلح أي أحد من المذكورين أعلاه لحضانة الاطفال؛ فتأتي سُلطة القاضي في تقرير شخص الحاضن، ويكون معياره في هذا الشأن، هو تحقيق مصلحة المحضون.

ومستند هذا الترتيب ما قررته المادة (127) من نظام الأحوال الشخصية، بما نصها: “1- الحضانة من واجبات الوالدين معًا ما دامت الزوجية قائمةً بينهما، فإن افترقا فتكون الحضانة للأم، ثم الأحق بها على الترتيب الآتي: الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم تقرر المحكمة ما ترى فيه مصلحة للمحضون“.

ثالثًا: سن الحضانة في القانون الجديد

إن نظام الحضانة الجديد قد وضع تقسيمة لسن المحضون، وتتمثل تلك التقسيمة في ثلاثة، نذكرهم على الترتيب التالي:

سن الحضانة في القانون الجديد

1- أقل من (15) عامًا: فتكون الحضانة حسب ترتيب مستحقي الحضانة (أم، ثم أب، ثم أم الأم، ثم أم الأب)، وفق ما فصلناه أعلاه [انقر للانتقال].

2- أتم الـ(15) عامًا، وأقل من (18) عامًا: فيتم تخيير المحضون من قبل القاضي، بأن يسأله ما إذا كان يريد العيش مع الأب أم العيش مع الأم، وبناءً على اختيار المحضون؛ تُقرر الحضانة، ما لم تكن مصلحة المحضون تقتضي خلاف هذا الاختيار.

3- أتم الـ(18) عامًا: فلا يكون للولد أو البنت حضانةً أصلًا؛ إذ يُعتبر هذا السن هو سن الرُشد، ويكون لهم الحق في اختيار الجهة التي يريدون العيش فيها سواء لدى الأم أو الأب، أو حتى التنقل والتردد بينهما دون التقيد بوقت معين.

ومستند هذه التقسيمة ما نصت عليه المادة (135) من نظام الأحوال الشخصية، بأنه: “1- إذا أتم المحضون (الخامسة عشرة) من عمره، فله الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. 2- تنتهي الحضانة إذا أتم المحضون (ثمانية عشر) عامًا..“.

متى تسقط حضانة الام؟

إن الأم لا تسقط الحضانة عنها إلا في الأحوال التالية:

متى تسقط حضانة الام

1- الحالة الأولى: إذا تخلف في الأم شرط من شروط الحضانة، والتي فصلناها أعلاه [انقر للانتقال]، وهذه الشروط تتمثل باختصار في الآتي (كمال الأهلية، القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته، والخلو من الأمراض المعدية والخطيرة، وعدم الزواج من رجل أجنبي)، ومستند هذه الحالة ما قررته الفقرة (1) من المادة (128) من نظام الأحوال الشخصية.

2- الحالة الثانية: إذا أتم المحضون سن الـ(18) عامًا؛ لانتهاء حضانته أصلًا، وفق ما قررته الفقرة (2) من المادة (135) من نظام الأحوال الشخصية.

3- الحالة الثالثة: إذا قررت الأم الانتقال بالمحضون إلى بلد أو مكان آخر؛ يترتب عليه الإضرار بمصلحة المحضون، ومستند هذه الحالة ما قررته الفقرة (2) من المادة (128) من نظام الأحوال الشخصية.

4- الحالة الرابعة: إذا سكتت الأم عن المطالبة بالحضانة لمدة تزيد على (سنة)، بشرط ألا يكون لديها عُذر يُبرر سكوتها، أو كانت مصلحة المحضون تقتضي منها السكوت، وذلك ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (128) من نظام الأحوال الشخصية.

5- الحالة الخامسة: إذا تزوجت الأم من رجل أجنبي؛ فحينها تسقط حضانتها للاطفال، وذلك إعمالًا للفقرة (1) من المادة (126) من نظام الأحوال الشخصية، بما نصها: “يتعين التقيد بالشروط الآتية: 1- إذا كان الحاضن امرأة، فيجب أن تكون غير متزوجة برجل أجنبي عن المحضون..“، وأيضًا المادة (128) من ذات النظام، بما نصها: “يسقط الحق في الحضانة في الحالات الآتية: 1- إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في المادة (السادسة والعشرين بعد المائة)“.

هل تسقط الحضانة عن الأم إذا تزوجت؟

بحسب الأصل، نعم تسقط الحضانة عن الأم إذا تزوجت من رجل أجنبي عن المحضون، وفق ما فصلناه أعلاه، ولكن توجد هنا عدد من الاستثناءات، نُبينهم في الآتي:

هل تسقط الحضانة عن الأم إذا تزوجت؟

1- الطفل أقل من سنتين: إذا كان عُمر الطفل المحضون لم يتجاوز العامين؛ فتكون الحضانة للأم حتى ولو تزوجت من رجل أجنبي عنه، ومستند ذلك المادة (33) من لائحة نظام الأحوال الشخصية الصادرة بالأمر السامي رقم (59641) وتاريخ 17/08/1446هـ.

2- الزوج الجديد ليس أجنبيًا: إذ لا تسقط الحضانة عن الأم إلا لو كان الزوج الجديد أجنبيًا عن المحضون، أما لو كان غير أجنبي عنه؛ فلن تسقط الحضانة عن الأم، وهنا يأتي السؤال: من هو الأجنبي؟

أجابت عن ذلك المادة (34) من لائحة نظام الأحوال الشخصية، بما نصه: “..يُقصد بالأجنبي غير القريب“، ولقد حددت المادة (224) من نظام الأحوال الشخصية الأقارب، وهم:

  • الإخوان الأشقاء لوالد الطفل.
  • الإخوان من جهة الأب لوالد الطفل.
  • أعمام والد الطفل.
  • أعمام الجد لوالد الطفل.
  • أبناء أعمام الطفل.

وبناءً عليه؛ إذا كان الزوج الجديد أحد الأقارب المذكورين أعلاه؛ فلن تسقط الحضانة عن الأم.

3- مراعاة مصلحة الطفل: فليس بالضرورة بمجرد أن تتزوج الأم أن يسقط عنها الحق في الحضانة؛ لأن الأمر مقيد بسلطة القاضي في مراعاة مصلحة المحضون، بمعنى أنه إذا ما وجد القاضي أن مصلحة المحضون تقتضي البقاء لدى الأم؛ فحينها سيُبقي على حضانتها على الرغم من زواجها من رجل أجنبي.

وهذه السلطة مقررة للقاضي بموجب النظام ذاته الذي ختم المادة (126) من نظام الأحوال الشخصية، بما نصه: “…ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك“، علمًا بأن الواقع العملي الذي باشرناه في عدد ضخم من قضايا الحضانة؛ يبين أن القضاة لا يسقطون حضانة الأم للاطفال إذا كان عمرهم صغير، أي أقل من (7) سنوات، ويستندون في ذلك إلى أن هذا السن صغير للغاية، ويكون الطفل فيه أحوج إلى أمه، ولا يقدر على الاستغناء عنها.

متى يأخذ للأب حضانة البنت؟

يأخذ الأب حضانة البنت في الحالات الستة التالية:

1- إذا تخلف في الأم أي شرط من شروط الحاضن المقررة نظامًا، وهي (كمال الأهلية، القدرة على التربية، الخلو من الأمراض المعدية الخطيرة)، وأشهر مثال في هذه الحالة: هي صدور أحكام جزائية مُخلة بالشرف في مواجهة الأم، كثبوت إدانتها في جريمة ربط علاقة محرمة.

2- إذا أتمت البنت سن الـ(15) عامًا، واختارت أن تعيش لدى الأب.

3- إذا كانت مصلحة البنت تقتضي بقاءها لدى الأب.

4- إذا تزوجت الأم من رجل أجنبي، وكان عُمر البنت كبير بما يكفي لتستطيع الاستغناء عن والدتها.

5- إذا انتقلت الأم بالبنت المحضون لبلد أو مكان آخر غير المكان المقرر للحضانة؛ وترتب عليه فوات منفعة أو إضرار بمصلحة البنت.

6- إذا سكتت الأم عن المطالبة بحضانة البنت، لمدة تزيد على (سنة) دون عُذر مشروع.

سُلطات الحاضن على المحضون

لكي يتمكن الحاضن من مراعاة مصلحة المحضون؛ فلقد قرر له المُنظم جميع الصلاحيات التي تُمكنه من تحقيق هذه المصلحة، وحددت تلك الصلاحيات المادة (32) من لائحة نظام الأحوال الشخصية الصادرة بالأمر السامي رقم (59641) وتاريخ 17/08/1446ه، بما نصها: “…يتولى الحاضن القيام على مصالح المحضون، وله على وجه الخصوص ما يلي:

1- متابعة ما يخص المحضون لدى الجهات العامة والخاصة، وإنهاء الإجراءات اللازمة، بما في ذلك الدخول لهذا الغرض على التطبيقات والمنصات الرقمية الخاصة بالمحضون.

2- تسلم الإعانات والمكافآت التي تصرف للمحضون من الجهات العامة والخاصة.

3- الاحتفاظ بنسخ من الوثائق والمستندات الثبوتية المتعلقة بالمحضون، أو أصول أي منها عند الحاجة لذلك“.

وهذا يعني أن الحاضن سواء كان الأم أو الأب له الحق في مطالبة الآخر بتسليم المستندات والوثائق الخاصة بالمحضون، ولا يمكن للطرف الآخر الامتناع عن ذلك، وإلا نشأ الحق للحاضن في المطالبة بها أمام محكمة الأحوال الشخصية.

الأسئلة الشائعة

موضوعات أخرى تهمك

  • ابنتي عمرها 17عاما كان والدها يرسل لها 40دينار شهريا من ان تم الطلاق بيني وبينه منذ 9سنوات ومنذ سنه لم يرسل لها اي نقود ولم يسأل عنها أبدا ، أنا تزوجت وهي تقيم مع والدتي المكتمله فيها كل شروط الحضانه بسبب مطالبة امي بالنفقه لابنتي وأخذها عن طريق المحكمه هو رفع دعوى ظم للبنت مع العلم انه سيى المعشر ويعنف زوجته الثانيه ويطالب بالبنت حتى يسقط عن نفسه النفقه فقط وهددتها بتزويجها ومنعها من الدراسه هل يمكن ان يكسب قضية الظم في هذا الحاله .

    • غير معروف

      بنات عمر ١٤ و ١٥ عام رافضات تماما العيش مع والدهم هل سيتم تخيرهم في هذه الحاله ام اجبارهم على العيش مع والدهم ممكن توضيح

      • A

        حياكم الله، بالنسبة للبنت ذات عمر ال١٥ عاما؛ فسيتم تخييرها، أما البنت الأخرى فسيرجع إلى أن الأصل حضانتها للأم، كما يستتبع بقاءها مع اختها حال اختيارها الأم.

    • A

      البنت في عمر الاختيار، القاضي سيقوم بتخييرها، وسيحكم بحضانتها لمن تختاره.

  • السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    اذا طلقت زوجتي لأنها تعمل بعد المدرسة صباحا بالدروس الخصوصية داخل بيوت الناس كل يوم حتى الساعة السابعة مساء علما بأنها تترك أولادها كل اليوم و أنا أعتني بهم و ألبي احتياجاتهم نهارا و هي ترفض ترك هذه الدروس و الآن طلقتها (علما بأن مدخول عملها لها فقط)… هل يحق لها الحضانة أو النفقة علما بأننا أجانب و أنا شخص مريض و لدي مشاكل مالية بسبب تدهور صحتي.

    • A

      ما ذكرته يندرج تحت مسألة “مصلحة الأولاد”، وهذا سيرجع تقديره للقاضي إذا ثبت له أن طبيعة عمل الأم تؤثر بالسلب الشديد على مصلحة الأبناء، فلن يحكم بالحضانة لها.
      هذا مع التأكيد على أن الأم هنا هي الأولى بالحضانة، ولن تُلتفت لخلاف ذلك إلا لسبب نظامي حسب ما ذكرناه أعلاه.
      وبالنسبة لموضوع النفقة فإذا مكث الأولاد في حضانة الأم؛ فهي مستحقة لنفقتهم المستقبلية.
      وما يتعلق بمرضكم، فبدايةً نسأل الله لكم الصحة والعافية، وأما عن النفقة فلا شك أنه عند تحديدها من قِبَل قسم الخبراء والقاضي؛ سيتم مراعاة مرضكم والتكاليف المالية التي تتكبدونها.

  • اذا الزوج تزوج ع زوجته وعلمت الزوجه الاولى فطلبت الطلاق وطلق الزوج هل يجب ع الزوج توفير السكن لطليقته والأبناء علما ان لديها بيت اهلها

    • A

      طلب الطلاق من الزوجة ما له علاقة بتوفير السكن للابناء إذا كانو في حضانتها، ولكن إذا هي ساكنة ببيت أهلها، وكان البيت مناسب وبيئة جيدة للاطفال، فلا تستحق الام اجرة سكن، علما بأن عبء إثبات أن الأم ساكنة في بيت اهلها يقع عليك انت كأب.

  • غير معروف

    لو الام ما تنفذ حكم الزيارة للأب ويوجد محاضر من الشرطة ومحاضر من مراكز شمل بعدم تنفيذها وقد سبق وتم اصدار امر تنفيذ بالقوة الجبرية ضدها؟ هل هذه الامور تسقط حضانتها للطفل ؟

    وكم هو العمر الذي يسمح للطفل المبيت فيه مع والده والسفر معه في حال كان الاب في مدينة مختلفة عن مكان تواجد الطفل ؟

    وشكراً

    • A

      لم يتطرق نظام الأحوال الشخصية لهذه النقطة، ولم ينص على أن امتناع الأم عن تنفيذ الزيارة؛ يُسقِط منها الحضانة.
      ولكن قد سبق لنا في أكثر من قضية رفعها الأب ضد الأم وطلب فيها حضانة الأولاد بسبب امتناعها عن تنفيذ الزيارة، وبعد أن تثبت القاضي من الامتناع ولمرات متتالية؛ فأسقط الحضانة عن الأبناء وحكم بها للأب، بالاستناد إلى أن الامتناع عن الزيارة فيه إجحاف بمصلحة الأطفال أولًا، ويتعارض مع الغاية من الحضانة، وهو ما تعين به إسقاطها عن الأم.

      أما عن الشطر الثاني من سؤالكم، فالعمر الذي يسمح للطفل فيه المبيت مع الوالد والسفر معه، غالبًا لا يقل عن 5 سنوات، مع التأكيد على أن كل قاضي له اجتهاده في هذا الشأن، فيمكن أن يكون الطفل أقل من ذلك ويحكم القاضي بالمبيت عادي، والعكس صحيح…

  • غير معروف

    اذا الام تركت الولد من أول لحظة بالحضانة وراحت وكل سنة بتعمل حالها اشتاقت وبدها تشوفو اذا الاب رفع دعوى بيربحها مع العلم صار عمر الولد تلت سنين وماشافتو غير مرة

    • A

      إذا مرت مدة أكثر من سنة والولد فيها بحضانة الأب، فهذا يسقط حق الأم في المطالبة بالحضانة فيما بعد، مع استثناء عدم وجود أي عُذر لديها يُبرر هذا السكوت، فبدون العذر لن تستحق الحضانة.

  • ابو أنس

    ما هي الاعذار التي تقبلها المحكمة حتى تقبل الدعوى بعد انتهاء مدة المطالبة هل يمكن إعطاء أمثله جزاك الله خير الجزاء

    • A

      حياكم الله، لا يوجد ضابط محدد بالنظام أو الشريعة لهذه الأعذار، وبالتالي؛ هي تخضع لتقدير القاضي بالكامل، بمعنى أن دائرة قضائية قد تعتبر مسألة معينة عذر معتبر وتأخذ به، ولكن دائرة قضائية أخرى مع نفس العذر قد لا تأخذ به.
      وعليه؛ فحتى ما إعطاء الأمثلة فهذا لا يعني أنها ستُقبَل أمام المحكمة في جميع الأحوال، وعلى العموم من الواقع العملي من ضمن الأمثلة التي يمكننا قولها في شأن العذر عن السكوت عن المطالبة بالحضانة، هو أن يكون الطفل صغير جدًا أي لا زال يرضع ويحتاج لأمه، فهذا مُبرر وعذر للأب في سكوته عن المطالبة أكثر من سنة؛ لكونه سكت لمصلحة الطفل نفسه، وقِس على ذلك.

  • إذا الأم الحاضنة تترك أولادها بالمنزل بعيده عنهم بالأيام وتأتي لزيارتهم ساعات وثم تذهب هل تسقط منها الحضانه؟

    • A

      إذا كان هذا الغياب فيه تأثير سلبي شديد على مصلحة الأطفال؛ نعم تسقط عن الأم الحضانة، ويرجع تقدير ذلك للقاضي، وما إذا تم تقديم بينات وإثباتات على هذا الغياب أو أن تُقر به الأم أمام المحكمة.

  • طيب لو الاب يعنف زوجته واطفاله احيانا؟

    • A

      إذا الأب يعنف الأطفال فهذا يعني أن مصلحة الأطفال غير متحققة مع الأب، وهذا يعتبر سبب كافي لنزع الحضانة منه، شريطة أن يثبت هذا التعنيف، وأن يكون تعنيف جسيم يؤثر على السلامة النفسية والجسدية للطفل.

اترك تعليقًا