لا شك أن جرائم القتل من أخطر أنواع الجرائم من حيث الجسامة وتأثيرها السيء على كل من ورثة القتيل وأهل القاتل وحتى المجتمع السعودي ككُل.
وينبني على هذه الجريمة عدد من التساؤلات، مثل ما هي أنواع القتل، وما العقوبات المُقررة لكل نوع، وما أسباب البراءة في هذه الجريمة؟ هذا ما نجيب عنه…
أولًا: أنواع القتل
إن القتل يعني إزهاق روح إنسان بسبب فعل صدر عن آخر، والقتل له أنواع يتم تحديدها بناءً على القصد، فيوجد قتل عمد، وآخر شبه عمد، والثالث قتل خطأ، وفيما يلي نُبين كل نوع:
1- القتل العمد: هو الذي تتجه في إرادة الجاني إلى إزهاق روح المجني عليه، فيكون الجاني عالمًا بأن ما يباشره من اعتداء سيترتب عليه موت المجني عليه، ويكون قاصدًا ذلك. ومثاله: أن يطلق الجاني رصاصة من مسدسه تجاه رأس المجني عليه.
2- القتل شبه العمد: هو الذي لا يقصد فيه الجاني موت المجني عليه، وإنما تتجه إرادته إلى الاعتداء بقصد الإيلام أو التأديب مثلًا، ولكن يترتب على الاعتداء موت المجني عليه؛ فيُسمى قتل شبه عمد، ومثاله: أن تحدث مشاجرة في الشارع العام ويقوم الجاني بضرب المجني عليه بحجر صغير؛ فيتوفى.
3- قتل خطأ: هو الذي لا يقصد فيه الجاني لا الاعتداء ولا الإصابه بأي قصد، وإنما يكون فيه الجاني قد اتخذ فعلًا معينًا ترتب عليه دون قصد منه موت المجني عليه، ومثاله: أن يكون الجاني في رحلة صيد، وهو يصوب نحو الحيوان؛ فتتجه الطلقة بالخطأ نحو المجني عليه الذي كان واقفًا بالقرب من الحيوان؛ فيتوفى.
كيف يُحدد القاضي نوع القصد من القتل؟
من المعلوم أن القصد من الأمور الباطنية والخفية والتي تتعلق بالنوايا، وبالتالي؛ فإن القاضي يعتمد اعتمادًا أساسيًا في تحديد نوع القصد بالنظر إلى ثلاثة أمور، وهم:
1- الأمر الأول: الآلة المستخدمة في القتل:
فإن كانت مما يقتل غالبًا مثل المسدس الناري أو السكين، فيكون هذا دليلًا على أن القتل عمدًا، أما لو كانت الآلة مما لا يقتل غالبًا مثل الحجر الصغير أو العصار الصغيرة؛ فيكون هذا دليلًا على أن القتل شبه عمد، ومستند ذلكما جاء في المبدأ القضائي الصادر عن المحكمة العليا برقم (م ق د): (469/2)، (17/10/1410)، بما نصه: “استعمال آلة القتل دليل القصد؛ إذ القصد محله القلب، وإنما يُعلم بالإفصاح عنه باللسان، أو بدلالة عليه“.
2- الأمر الثاني: مكان تلقي الضربة بجسد المجني عليه:
فإن كان مكان الضربة في مقتل، أي يُقتل معه الإنسان حين التعرض للضرب فيه، مثل الرقبة والحلق؛ فحينها يكون هذا دليلًا على العمد، ومستند ذلكما جاء في المبدأ القضائي رقم (م ق د): (475/3) (18/10/1410)، بما نصه: “الضرب في مقتل عمد“.
3- الأمر الثالث: اعتراف الجاني نفسه:
إذ إنه قد يثبُت القتل عمدًا باعتراف الجاني نفسه، كأن يأتي بمحض إرادته الحرة السليمة، ويُدلي باعترافه بأنه كان قاصدًا قتل المجني عليه، سواء كان الاعتراف بمحضر مصادق عليه شرعًا، أو أمام القاضي أثناء المحاكمة، ولكن تجدر الإشارة إلى أنه لا يكفي مجرد قول الجاني بأنه لم يكن يقصد القتل، وإنما يتعين وجود قرائن وأدلة تؤيد هذا القول، وإلا لن يُقبَل.
ثانيًا: عقوبة القتل العمد
إذا ما ثبت للقاضي أن الجاني قد قتل المجني عليه قتلًا عمدًا، فيترتب على ذلك توقيع أحد العقوبات الآتية:
العقوبة الأولى: القصاص:
بأن يُقتَص من الجاني بقتله مقابل أنه قتل المجني عليه [العين بالعين]، ويشترط هنا ثبوت أن القتل عمدًا، إما بإقرار صريح من الجاني بتعمد القتل، أو بموجب بينة سالمة من القدح تُثبت العمد، أو قسامة بعد توفر موجبها وشروطها، كما يُشترط لتطبيق القصاص ألا تتوفر أي حالة من الحالات التي يسقط فيها، وهي سبع حالات نُبينهم في الآتي:
1- الحالة الأولى: العفو من الورثة أو أحدهم: إذ لا يُمكن تطبيق القصاص على الجاني إلا بموافقة جميع ورثة القتيل، وهذا يعني أنه إذا عفى واحد من الورثة فقط عن الجاني؛ فلن يُطبَق القصاص عليه، ولا يكون أمام الورثة سوى المطالبة بالدية، والسبب في ذلك؛ أن القصاص لا يتصور أن يتجزأ في حق الجاني، ويندرج تحت مسألة “عفو أولياء الدم” عدد من الأحكام، نلخصها في الآتي:
- إذا تنازل أحد ورثة القتيل عن القصاص، ثم توفي ذلك الوارث المتنازل؛ فلا يكون من حق ورثته رفض التنازل فيها بعد، لأنهم يرثون التنازل وليس القصاص. مستنده: مبدأ قضائي (هـ ق ع): (164)، (4/7/1391).
- يُقبَل العفو في القصاص حتى ولو كان من امرأة، طالما أنها من ورثة القتيل. مستنده: مبدأ قضائي (هـ ق ع): (439)، (2/12/1394).
- إذا ما حدث وكان القتيل نفسه -قبل موته- قد تنازل عن القصاص؛ فيسقط عن ورثته حق المطالبة بالقصاص. مستنده: مبدأ قضائي (هـ ق ع): (96)، (4/3/1395)
2- الحالة الثانية: قتل الوالد لابنه: فإذا كان المجني عليه هو ابنٌ للجاني؛ فلن يُطبق عليه القصاص، وإنما يكون مطالبًا بدفع الدية، ولا يأخذ منها شيئًا لأنه لا يرث فيمن قتله.
3- الحالة الثالثة: الصُلح: فإن استطاع الجاني مصالحة أهل القتيل على أن يعفو عنه مقابل سداد مبلغ معين؛ فحينها لن يُطبَق على الجاني القصاص، ويلتزم فقط بسداد ما اصطلحوا عليه. وفي هذا الشأن يكون للمحامي دورٌ كبير للسعي وراء إمضاء هذا الصُلح، بتقريب وجهات النظر بين ورثة المجني عليه، وأهل الجاني.
4- الحالة الرابعة: جنون القاتل: إذ لا يُمكن المطالبة بالقصاص أو تطبيقه على الجاني، متى ثبَت أنه مجنونٌ؛ لكون المجنون غير مُكلَّف شرعًا، ويندرج تحت مسألة “الجنون في القتل” عدد من الأحكام، نُلخصها في الآتي:
- الجاني المجنون يتم حبسه إلى أن يُعقَّل، باستثناء الحالات التي تكون فيها الجريمة من قبيل الإفساد بالأرض، وإخلال بالأمن. مستنده: مبدأ قضائي (م ق د): (88)، (29/3/1396).
- العبرة بتحديد ما إذا كان الجاني مجنون أم لا، هو وقت ارتكاب جريمة القتل، وليس وقت المحاكمة أو تطبيق القصاص، وبالتالي؛ إذا قام بالقتل وهو عاقل، ثم جُن؛ فإنه يُقتَص منه. مستنده: مبدأ قضائي (م ق د): (21)، (8/3/1397).
5- الحالة الخامسة: عدم بلوغ الجاني: فإذا لم يثبُت أن الجاني كان بالغًا وقت مباشرته القتل؛ فليس للورثة المطالبة بالقصاص، ولا يكون أمامهم سوى دية الخطأ.
6- الحالة السادسة: الصيالة: ويُقصد به الاعتداء العدواني دون حق، فإذا ثبَت أن القتيل كان صائلًا، ويعتدي على القاتل، وما كان القتل سوى دفاعًا عن النفس أو المال أو العرض؛ فلا قصاص، ولا دية، ويندرج تحت مسألة “الصيالة” عدد من الأحكام، نُلخصها في الآتي:
- الأصل أن يتم إثبات الصيالة بموجب بينة سالمة من القدح، مثل شهادة الشهود، أو إقرار، ولكن إذا انتفت البينة على الصيالة؛ فتقوم المحكمة -وجوبًا- بتحليف ورثة القتيل على نفي العلم بصيالة مورثهم المقتول. مستنده: مبدأ قضائي (م ق د): (97/6/20)، (24/4/1400).
- من أمثلة الصيالة: أن يكون المقتول هو الذي بدأ بإطلاق النار على القاتل؛ فحينها يكون الجاني مدافعًا ومصولًا عليه. مستنده: مبدأ قضائي (م ق د): (142/5/26)، (8/6/1400).
- إذا رفض ورثة القتيل حلف اليمين على نفي العلم بصيالة مورثهم المقتول، ثم قرروا بعد ذلك الموافقة على الحلف؛ فتسمع اليمين منهم. مستنده: مبدأ قضائي (م ق د): (56/5/11)، (20/2/1405).
7- الحالة السابعة: تأجيل القصاص: حيث إن القصاص مرهون بموافقة جميع ورثة القتيل، وعليه؛ إذا كان من بين الورثة قُصَّر، فيتم تأجيل استيفاء القصاص لحين بلوغ القاصر من الورثة، ثم موافقته على القصاص، دون أن يتنازل. ويندرج تحت مسألة “التأجيل” عدد من الأحكام، نُلخصها في الآتي:
- إذا كان القاتل كبير في السن، ويُخشى موته؛ فهذا لا يؤثر على وجوب تأجيل القصاص؛ طالما كان من بين الورثة قُصَّر؛ فالتأجيل حاصل. مستنده: مبدأ قضائي (م ق د): (15/2)، (15/1/1410).
- إن التأجيل يكون لحين البلوغ بالإضافة إلى التكليف؛ لأن الإنسان قد يبلُغ سنًا، ولكن دون أن يكون مكلفًا. مستنده: مبدأ قضائي (م ق د): (40/2)، (30/1/1412).
العقوبة الثانية: الدية للقتل العمد:
لقد ذكرنا أعلاه عدد من الحالات التي يسقط فيه القصاص عن الجاني، ويكون من حق الورثة المطالبة بالدية، والدية هنا لم يحددها المُنظم أو الشريعة الإسلامية بمبلغ معين على عكس القتل شبه العمد والقتل الخطأ.
وبالتالي؛ فإن الدية في القتل العمد تخضع لاتفاق الأطراف، ولا يوجد لها حدًا أعلى وأدنى، فقد تصل لملايين الريالات، وقد تقتصر على مئات الآلاف، ويكون للمحامي دورًا هامًا في تقييم هذه الدية بما يسعى به بين طرفي الدعوى.
العقوبة الثالثة: السجن للحق العام في القتل العمد:
فيما سبق بينّا أن العقوبة الأساسية المُقررة على القاتل عمدًا هي “القصاص”، ولكن كما وضحنا أيضًا أنه توجد أحوال كثيرة يسقط فيها القصاص، سواء دُفع فيها دية أو لم يُدفع، وكل هذا شأنه يخص ورثة المقتول، ويسمون أصحاب “الحق الخاص”، ولكن هنا يثور التساؤل: ماذا لو تم إعفاء القاتل من القصاص مقابل دفع دية، فهل يُعفى من العقاب؟! والإجابة هنا: بالطبع لا، لا يُعفى من العقاب، وإنما يكون معرضًا لتوقيع عقوبة السجن في الحق العام.
كم مدة سجن الحق العام في القتل العمد؟
قديمًا كان يقتصر دور المحكمة على إصدار حكمها بثبوت إدانة الجاني بالقتل عمدًا، ثم تُحيل القضية إلى “الإرادة الملكية“؛ لتقوم بتحديد مدة السجن الواجب تطبيقها على الجاني.
ولكن مع مرور الوقت تم وضع عقوبة محددة بالسجن للقاتل عمدًا، يقوم القاضي بالحكم بها مباشرةً طالما ثبتت الإدانة دون القصاص، وتتمثل العقوبة في السجن لمدة (5) سنوات، بموجب ما قرره التعميم رقم (8/ت/524) وتاريخ 13/10/1415هـ، الذي تضمن نص الأمر السامي رقم 2624 في 9/4/1372هـ بما نصه: «أن قاتل العمد الذي يحكم عليه بالدية دون القصاص يسجن خمس سنوات…“.
وتجدر الإشارة إلى أن المدة المحددة بـ(5) سنوات هي الحد الأدنى لعقوبة سجن الحق العام في القتل العمد، وبالتالي؛ يكون من حق القاضي الزيادة على هذا الحد، بما يجده أمامه من ملابسات وظروف تقتضي التشديد على القاتل.
البراءة في القتل العمد
إن البراءة في القتل العمد لا تقتصر على الحكم بعدم إدانة المتهم في القتل نفسه، وإنما هذه أحد صور البراءة التي يمكن أن نسعى إليها كمحامين متولين القضية، وفيما يلي نُبين تلك الصور حسبما باشرناه من قضايا متعلقة بهذا الشأن:
1- نفي الفعل: بأن نُثبِت أن القتل نفسه لم يحدث بسبب الجاني لا بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويكون ذلك بالتأكيد على عدم وجود أي أدلة على نسبة الفعل لموكلنا، أو اعتماد المدعين على قرائن ضعيفة لا ترقى لمستوى القدح في الأصل المتمثل في البراءة، ويكون ذلك بمناقشة كل قرينة ودحضها وبيان عدم صحتها.
2- دفع الصيالة: بأن نتمسك بعدم عدوان موكلنا المتهم بالقتل العمد، ونُثبِت أنه كان مدافعًا عن نفسه أو عرضه أو ماله، وأن الجاني هو من بدأ الاعتداء وكان صائلًا، موكلنا مصولًا عليه، ولا يملك الفرار أو دفع الاعتداء إلا بقتل المعتدي، ويكون الإثبات هنا بأي بينة أو بناءً على حيثيات القضية وملابساتها التي قد تكون متضمنةً إثبات واضح ومباشر يغفل عنه أطراف النزاع.
3- إنكار القصد: وفي هذه الحالة لا يكون الهدف هو إعفاء موكلنا المتهم من المسؤولية، لأنه حقيقةً يكون قد ارتكب الفعل الذي أدى إلى وفاة القتيل -رحمه الله- ولكنه لم يكن يقصد القتل أبدًا، وإنما كان قاصدًا الضرب بقصد الإيلام أو المحاسبة، فأسرف وترتب على الضرب موت المجني عليه، ويكون الغرض هنا هو جعل توصيف الفعل “قتلًا شبه عمد“، وليس “قتلًا عمدًا“، لأن الأولى تعفي المتهم من القصاص (القتل)، ويكون فقط ملزمًا بسداد الدية لورثة المقتول، مع السجن مدة سنتين ونصف للحق العام.
4- الخطأ: وهو شبيه بالدفع الثالث أعلاه، ولكن الفارق أن موكلنا المتهم هنا لا يكون قد باشر أي فعل للاعتداء على المقتول، وإنما يكون القتل قد حدث بسبب خطأ محض لم يقصده المتهم، ففي قضية كان المتهم يقوم بتنظيف سلاحه الناري، ثم خرجت منه رصاصة عن طريق الخطأ، فأصابت المجني عليه وتوفي، فهنا حين إثبات الخطأ أمام القاضي تم توصيف الفعل بأنه “قتل خطأ“، وترتب عليه دفع دية الخطأ بمبلغ (300.000) ثلاثمائة ألف ريال فقط، دون تعرض المتهم لأي عقوبة بالسجن.
5- الصلح والعفو: وفي هذه الحالة إلى جانب السعي في القضية نفسها أمام المحكمة، يكون دورنا خارج المحكمة بالسعي وراء الصلح مع ورثة المقتول -رحمه الله- فلا شك أن ورثة الدم قد ألمّ بهم من الحزن والحسرة والأسى ما لا يُطاق، فقدوا عزيزًا لا يُعوّض، وغاب عنهم وجه أحبّوه، وصوت اعتادوه، ومكان كان ينبض بالحياة. وإننا إذ نلتمس منهم العفو، فإننا نستند إلى ما ورد في الشريعة الإسلامية من تعظيم لأجر العفو والصفح، وقد قال الله تعالى: “فمن عُفي له من أخيه شيءٌ فاتباعٌ بالمعروف وأداءٌ إليه بإحسان” (البقرة: 178). كما قال رسول الله ﷺ: “ما زاد الله عبدًا بعفوٍ إلا عزًّا“.
وإنا لنسعى إلى التواصل مع أولياء الدم بالحسنى، وتقديم كل ما يمكن تقديمه من تعويض مادي ومعنوي، والحرص على تخفيف آلامهم، واسترضائهم بما يتفق مع مقاصد الشرع، سائلين الله أن يرزقهم الصبر، ويجبر كسر قلوبهم، وأن يكتب لهم أجر العفو، وأن يجعل هذه الخطوة سببًا في تخفيف ما حلّ بهم، وفي رفعة درجات فقيدهم في دار الحق.
ثالثًا: عقوبة القتل شبه العمد
على عكس عقوبة القتل العمد المحددة بالقصاص، فإن القتل شبه العمد ليس فيه قصاصًا؛ لأنه يُدرء بالشبهات، ويُقتصَّر العقاب في القتل شبه العمد، لورثة القتيل وهم أصحاب الحق الخاص في المطالبة بـ”الدية المُغلظة“.
كم دية القتل شبه العمد؟
تتمثل دية القتل شبه العمد بما يعادل (100) مائة من الإبل، وهي مُقدرة بالمال في الوقت الحالي أمام محاكم المملكة بمبلغ قدره (400.000) أربعمائة ألف ريال سعودي. علمًا بأن المُلتزم بسداد الدية هنا ليس الجاني فحسب، وإنما عاقلته أيضًا وهم عائلته من جهة الأب.
الحق العام في القتل شبه العمد
لا تقتصر عقوبة القتل شبه العمد على سداد الدية لورثة المقتول، وإنما يكون القاتل مسائلًا في الحق العام بعقوبة السجن لمدة (سنتين ونصف)، وهي عقوبة مُحددة بالتعميم رقم ( 8/ت/524) وتاريخ 13/10/1415هـ، الذي تضمن نص الأمر السامي رقم 2624 في 9/4/1372هـ بما نصه: «…قاتل شبه العمد يسجن سنتين ونصفاً، وقاتل الخطأ المحض لا يشمله شىء من ذلك…».
علمًا بأن مدة السجن المحددة بـ(سنتين ونصف) للحق العام في القتل شبه العمد، هي الحد الأدنى للعقوبة، وهذا يعني أن القاضي يمكنه زيادة هذه المدة في حكمه، بناءً على حيثيات وملابسات الدعوى المعروضة أمامه، وما يراه من ظروف تستدعي التشديد.
الأسئلة الشائعة
الفرق بين القتل شبه العمد والقتل الخطأ
إن القتل شبه العمد والقتل الخطأ يتشابهان في أن القاتل لا يكون معاقبًا بالقصاص، وإنما يكون مطالبًا بسداد الدية للورثة. أما الاختلاف فيكون في مقدار الدية، والسجن، ففي القتل شبه العمد تكون الدية مغلظة قدرها 400 ألف ريال، أما القتل الخطأ فالدية قدرها 300 ألف ريال، وكذلك في القتل شبه العمد يُعاقب القاتل في الحق العام بالسجن مدة سنتين ونصف، أما القتل الخطأ فالأصل أنه ليس فيه سجن. وأخيرًا فإن الفارق بين القتل شبه العمد والقتل الخطأ من حيث التعريف والبيان فيتمثل في الفعل والقصد، ففي الأولى يكون هناك فعل اعتداء دون قصد القتل، أما الثانية (القتل الخطأ) فلا يكون هناك اعتداء ولا قصد القتل، وإنما خطأ محض.
هل القتل غير العمد يوجب القصاص؟
لا، القتل غير العمد لا يوجب القصاص، وإنما القصاص في القتل العمد فقط.
مذكرة دفاع في القتل العمد
إن مذكرة الدفاع في قضايا القتل العمد يجب أن تدور حول موقف المتهم نفسه، وتحديد هل هو جاني أم لا، فإن كان جاني فيُبحث عن القصد هل كان قاصدًا أم لا، وإن لم يكن جانيًا فيُبحث عن أدلة براءته.
كيف يتم القصاص في السعودية؟
يتم القصاص بعد ثبوته بحكم قضائي مكتسب القطعية وواجب النفاذ، شريطة عدم تنازل أي من ورثة القتيل، ويكون تنفيذ القصاص من خلال الجهة المختصة التابعة لإدارة السجن، بقطع الرأس بالسيف، دون تخدير.
اقرأ عن/ عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
تعرف على/ الاعتراض على الحكم القضائي
غير معروف
إذا كان فيه مضاربة بين شخصين وتوفى احدهما وما كان مع الجاني الة حادة لكن ضرب المجني عليه بيده على راسه اكثر من مرة وسبب له ارتجاج بالمخ وكان هذا سبب الوفاة فهل هذا يعد قتل عمد؟
Manie law
تكييف الفعل المرتكب من الجاني لن يخرج في هذه الحالة عن فرضين إما قتل عمد أو قتل شبه عمد
ولتحديد التكييف الصحيح المنطبق على الواقعة يتعين الوقوف على توافر قصد القتل لدى الجاني أم لا، والقصد هو من أعمال القلوب التي يُستدل عليه من القرائن المحيطة به ومن ضمن هذه القرائن ما يلي:
1- الآلة المستخدمة في القتل: فلا يوجد في هذه الواقعة آلة حادة مستخدمة وإنما مضاربة بالأيدي، وبذلك يُستبعد أن يكون القتل عمد
2- موضع الضرب: المضاربة بالأيدي على الرأس لا تُفضي إلى الموت في الغالب، والضرب على الرأس بالأيدي دون استخدام آلة حادة لا يُعد من الضربات القاتلة؛ لذا يُستبعد أن يكون القتل عمد
وبناءً على ما ذُكر فالقتل هنا يكون شبه عمد