النص الأصلي للتعميم
قرار رقم (13) وتاريخ 20-01-1446هـ
إن وزير التجارة
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبناءً على الفقرتين (1) و(2) من البند رابعاً من قرار مجلس الوزراء رقم (92) وتاريخ 05-02-1442هـ، القاضي بالموافقة على لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.
وبناءً على قرار وزير البلديات والإسكان رقم (4400905854) وتاريخ 19-11-1444هـ، الصادر بشأن الموافقة على جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية.
وبناءً على قرار البلديات والإسكان رقم (4500550156/1) وتاريخ 12-07-1445هـ، الصادر بشأن تفويض وزير التجارة- أو من يفوضه- ببعض الصلاحيات الواردة في لائحة الجزاءات عن المخالفة البلدية.
وبعد الاطلاع على قرار وزير التجارة رقم (00277) وتاريخ 16-07-1443هـ، الصادر بشأن الموافقة على التعليمات التنفيذية لتطبيق جزاءات مخالفات البيع وفق جدول المخالفات والجزاءات البلدية.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على التعليمات التنفيذية لتطبيق الجزاءات عن المخالفات ذات الصلة باختصاص وزارة التجارة الواردة في جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: تحل التعليمات التنفيذية في البند أولاً من هذا القرار محل التعليمات التنفيذية لتطبيق جزاءات مخالفات البيع وفق جدول المخالفات والجزاءات البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (00277) وتاريخ 16-07-1443هـ.
ثالثاً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي
تحليل للتعميم وشرح له
قرار رقم (13) وتاريخ 20-01-1446هـ، صدر عن وزير التجارة ويهدف إلى اعتماد تعليمات تنفيذية محدثة لتطبيق الجزاءات على المخالفات ذات الصلة باختصاص وزارة التجارة. القرار جاء استناداً إلى قرارات سابقة من مجلس الوزراء ووزارة البلديات والإسكان، ويُلغي التعليمات التنفيذية القديمة الصادرة في عام 1443هـ، ليحل محلها تعليمات جديدة أكثر توافقاً مع جدول المخالفات والجزاءات البلدية. يبدأ سريان القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
1- الأساس القانوني للقرار: القرار مستند إلى الصلاحيات المخولة لوزير التجارة وفق الأنظمة المعمول بها، بما في ذلك لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء. هذا الاستناد القانوني يُعزز شرعية القرار ويجعله ملزماً.
2- التنسيق بين الجهات التنظيمية: القرار يُظهر تعاوناً تنظيمياً بين وزارة التجارة ووزارة البلديات والإسكان، حيث تم تفويض وزير التجارة ببعض الصلاحيات لتنفيذ الجزاءات المتعلقة بالمخالفات البلدية. هذا التفويض يعكس رغبة في توحيد الجهود وتحقيق التناغم بين الجهات المختصة.
3- إلغاء التعليمات السابقة: النص على استبدال التعليمات التنفيذية القديمة بتعليمات جديدة يُظهر مرونة النظام القانوني وقدرته على التطور لمواكبة التغيرات. هذا الإجراء ضروري لتجنب التداخل أو التعارض بين التعليمات القديمة والجديدة.
4- النشر في الجريدة الرسمية: النص على نشر القرار في الجريدة الرسمية يعكس التزاماً بمبدأ العلانية القانونية، حيث يُتاح القرار للجميع ويبدأ سريانه بشكل واضح ومحدد.
5- التأثير على المصلحة العامة: تحديث التعليمات التنفيذية يعكس توجهاً لتحسين تطبيق الجزاءات وضمان توافقها مع المستجدات، مما يساهم في تحقيق المصلحة العامة من خلال تعزيز الامتثال وتقليل التجاوزات.
إجمالًا؛ القرار رقم (13) يُمثل خطوة تنظيمية هامة نحو تحسين تطبيق الجزاءات المتعلقة بالمخالفات التجارية ذات الصلة بالمجال البلدي. نجاحه يعتمد على التزام وزارة التجارة بالتنفيذ العادل والشفاف، مع مراعاة مصلحة القطاع التجاري والمصلحة العامة على حد سواء.