قرار رقم (1809) وتاريخ 14-04-1434هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 
إخفاء

النص الأصلي للتعميم

قرار رقم (1809) وتاريخ 14-04-1434هـ

إن وزير الداخلية وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً:
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (أ/90) في 27-08-1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الإقامة المتوج بالتصديق الملكي العالي رقم (17/ 2/ 25/ 1337) وتاريخ 11-09-1371هـ، وما صدر بذات الشأن.
وبعد الاطلاع على تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 18-10-1404هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي الكريم رقم (م/80) وتاريخ 21-09-1428هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (135) وتاريخ 28-10-1377هـ.

يقرر مايلي:

اضافة إلى مانصت عليه الأنظمة والأوامر السامية من أحكام بشأن إبعاد الوافدين يجري العمل بما يلي:

أولاً: إبعاد كل وافد صدر عليه حكم في إحدى الجرائم المحددة بناء على المادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية وجرائم السحر والشعودة المشار إليها بالتعميم رقم 14121/ 2ش وتاريخ 02-03-1429هـ.

ثانياً: إبعاد كل وافد صدر بحقه عقوبة السجن لمدة ثلاث أشهر فأكثر أو الجلد بأربعين جلدة فأكثر أما من صدر بحقه حكم دون ذلك وليس عليه سابقة فيؤخذ عليه التعهد للمرة الأولى وإن عاد فيبعد.

ثالثاُ: من كانت والدته أو زوجته مواطنة والقضية ليست من القضايا المشار إليها في (أولاً) فيكتفى بأخذ التعهد عليه للمرة الأولى وإن عاد فيتم إبعاده.

رابعاً: مع مراعاة ما تقضي به تعليمات الحج والعمرة، يمنع كل وافد تم إبعاده عن البلاد لمخالفته نظام الإقامة والقرارات والتعليمات الملحقة به، وكذلك تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج او العمرة من دخول المملكة وفق المدد التالية:

1- في حالة مخالفتة للمرة الأولى يمنع من دخول المملكة لمدة ثلاث سنوات.

2- وفي المرة الثانية يمنع من دخول المملكة نهائياً.

خامساً: مع مراعاة ما تقضي به تعليمات الحج او العمرة يمنع نهائياً من دخول المملكة كل من يتم إبعاده بموجب البنود (أولاً) و (ثانياً) و (ثالثاً) أعلاه.

سادساً: مع مراعاة ما تقضي به تعليمات الحج أو العمرة يمنع نهائياً من دخول المملكة كل وافد له سوابق في أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.

سابعاً: يصفى ما للوافد وما عليه من حقوق خلال شهر من تاريخ قرار الإبعاد، وعليه بعدها تفويض من يراه ليقوم بذلك وفقاً للتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

ثامناً: تتولى الجهات المختصة تسجيل كافة الأحكام الصادرة بإبعاد الوافدين.

تاسعاً: يبلغ قرارنا هذا للجهات المعنية، لاعتماده وانفاذه.

عاشراً: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى جميع ما يتعارض معه من قرارات.

وزير الداخلية
محمد بن نايف بن عبدالعزيز

تحليل للتعميم وشرح له

قرار رقم (1809) وتاريخ 14-04-1434هـ، الذي يحدد ضوابط إبعاد الوافدين من المملكة بناءً على الأحكام الصادرة بحقهم، سواء كانت نتيجة جرائم خطيرة أو عقوبات محددة كالسجن لأكثر من ثلاثة أشهر أو الجلد بأربعين جلدة فأكثر. يشمل القرار كذلك شروطًا لمنع دخول الوافدين مرة أخرى للمملكة، بناءً على نوع المخالفة وتكرارها، مع استثناءات لمن لديهم قرابة مواطنين سعوديين. كما يحدد القرار تنظيم تصفية حقوق الوافد المبعَد خلال مدة زمنية محددة.

1- ضمان الأمن العام ومكافحة الجرائم: من خلال إبعاد الوافدين المدانين بجرائم خطيرة، يهدف القرار إلى حماية الأمن العام والمجتمع من الجرائم التي قد تؤدي إلى زعزعة النظام والأمن الاجتماعي.

2- تدرج في العقوبات: القرار يميز بين الجرائم البسيطة والجرائم الخطيرة، حيث يتم الإبعاد الفوري لمن يرتكب جرائم جسيمة وفقًا للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية وجرائم السحر والشعوذة، بينما يتم التعامل بمرونة مع من صدرت بحقهم عقوبات طفيفة، حيث يُكتفى بتعهد لأول مخالفة.

3- استثناءات القرابة والمصلحة الأسرية: يُظهر القرار تفهمًا لمبدأ الاندماج العائلي، حيث يُعفى الوافد المتزوج من مواطنة سعودية أو الذي لديه أم مواطنة من الإبعاد الأولي، ما يوازن بين تطبيق النظام والمحافظة على الروابط الأسرية.

4- مراعاة حقوق الوافدين المالية: يتضمن القرار نصًا يُلزم الجهات المختصة بتصفية حقوق الوافد المبعَد خلال شهر، ما يضمن أن تصفية الحقوق المالية تتم بشكل عادل وسريع.

5- التنظيم الإداري الشامل: يُلزم القرار الجهات المختصة بتسجيل كافة الأحكام بالإبعاد لضمان التنفيذ والمتابعة، ما يساعد على الحد من التكرار والمتابعة القانونية لجميع الوافدين المرتكبين للمخالفات.

هذا القرار يعكس سياسات المملكة في الحفاظ على الأمن العام مع مراعاة حقوق الأفراد وأسرهم، ويقدم آلية قانونية منظمة للتعامل مع الوافدين وفقًا للمعايير القضائية والإدارية المنظمة.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

قرار رقم (1809) وتاريخ 14-04-1434هـ
قرار رقم (1809) وتاريخ 14-04-1434هـ

اترك تعليقًا