قرار رقم (4301091139) وتاريخ 26-12-1443هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 
إخفاء

النص الأصلي للتعميم

قرار رقم (4301091139) وتاريخ 26-12-1443هـ

إن مساعد وزير التعليم
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبناءً على قرار وكيل الوزارة للتعليم الموازي رقم (106367) وتاريخ 25-07-1440هـ، وبناءً على الأمر السامي رقم (3/18551/م) وتاريخ 22-06-1395هـ القاضي بتطبيق أحكام المادتين (38-39) من أحكام البدلات والمكافآت والتعويضات للعاملين خارج المملكة.

يقرر ما يلي:

أولاً: تجديد إيفاد المعلمين السعوديين الموضحة أسماؤهم في البيان المرفق وعددهم (123) معلماً موفداً أولهم بجاد بن زيد الرويس وآخرهم يحي بن حسين خبراني وذلك للعام الدراسي 1444/1443هـ، ويكون التجديد لمدة عام دراسي.


ثانياً: على مديري الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج ومشرفي البعثات التعليمية في دول الإيفاد التقيد بما يلي:
1- إبلاغ المعلمين المجدد إيفادهم بالمباشرة بداية العام الدراسي القادم 1444/1443هـ حسب التواريخ التالية:

جهة الإيفادبداية العام الدراسيجهة الإيفادبداية العام الدراسي
هجريميلاديهجريميلادي
الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج26-01-1444هـ24-08-2022مغانا -بوركينافاسو21-11-1443هـ \ 21-03-1444هـ20-06-2022م \ 17-10-2022م
مملكة البحرين05-02-1444هـ01-09-2022مالنيجر07-03-1444هـ03-10-2022م
الجامعات الإندونيسية26-12-1443هـ25-07-2022ماستراليا05-07-1444هـ27-01-2023م


2-  إشعار إدارات التعليم في المناطق والمحافظات التابع لها الموفدون وتزويد الإدارة العامة للمدارس السعودية في الخارج بوزارة التعليم بتاريخ مباشرة كل موفد وأسماء افراد عائلته المرافقين له في بلد الإيفاد على البريد الإلكتروني [email protected]
3-  الرفع للإدارة العامة للمدارس السعودية في الخارج بالوزارة لإنهاء إيفاد المعلم في الحالات التالية:
أ- مغادرة بلد المقر أثناء العام الدراسي قبل الحصول على الموافقات اللازمة من الرئيس المباشر (مدير المدرسة، مشرف البعثة) والإدارة العامة للمدارس السعودية في الخارج بالوزارة.
ب- تقصير المعلم الموفد في عمله أو سلوكه وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية واعتماد ذلك من سفير خادم الحرمين الشريفين أو القنصل في بلد المقر.
ج- إذا تأخر الموفد عن مباشرة عمله بدون مبرر نظامي لمدة تزيد على (10) أيام من التاريخ المحدد لمباشرته في قرار التجديد.
د- مخالفة الموفد في أنظمة وتعليمات بلد الإيفاد.



ثالثاً: لا يُقبل الاعتذار عن الإيفاد بعد مباشرة العمل إلا بنهاية العام الدراسي.


رابعاً: على مديري التعليم بالمناطق والمحافظات ومدير عام عمليات الموارد البشرية بالوزارة مراعاة الآتي:

1- عدم تمكين من اعتذر عن تكملة مدة إيفاده من العمل بالمملكة في العام الدراسي 1444/1443هـ إلا بإشعار من الإدارة العامة للمدارس السعودية في الخارج.

2- منح الموفدين للعمل للتدريس في الخارج أوامر الإركاب اللازمة لهم ولمرافقيهم ممن يعولونهم شرعاً ذهاباً وإياباً، والتقيد بتعميم وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية بالإنابة رقم (361866889) وتاريخ 02-11-1436هـ.


خامساً: تتولى الجهات المعنية إنفاذ هذا القرار كل فيما يخصه وأصله للإدارة العامة للمدارس السعودية في الخارج.

والله الموفق،،

مساعد وزير التعليم
د. سعد بن سعود آل فهيد

تحليل للتعميم وشرح له

قرار رقم (4301091139) وتاريخ 26-12-1443هـ، يتعلق بتجديد إيفاد 123 معلماً سعودياً للعمل في الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج للعام الدراسي 1444/1443هـ. ويحدد القرار شروط وتجهيزات الإيفاد، بدءاً من مباشرة العمل، الالتزام بالسلوكيات والتعليمات، وحتى إنهاء الإيفاد في حال حدوث مخالفات. كما ينظم العلاقة بين الموفدين وإدارات التعليم في الداخل والخارج، مع تفاصيل واضحة بشأن الإجراءات الإدارية والمالية.

1-  الإطار القانوني: القرار يستند إلى أحكام المادتين (38-39) من نظام البدلات والمكافآت والتعويضات للعاملين خارج المملكة، مما يجعله جزءًا من إطار تنظيمي يحدد حقوق وواجبات الموفدين السعوديين للعمل في الخارج.

2-  أهداف القرار:

أ- دعم التعليم السعودي في الخارج: يهدف إلى استمرار تقديم التعليم السعودي بجودة عالية في الخارج، من خلال تأمين معلمين مؤهلين للعمل في الأكاديميات والمدارس السعودية في بلدان متعددة.

ب- تعزيز الالتزام والسلوك المهني: القرار يتضمن آليات صارمة لمتابعة التزام الموفدين بالتعليمات، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من الإيفاد.

3-  شروط وإجراءات الإيفاد:

أ- التزامات المعلمين الموفدين: تشمل المباشرة في المواعيد المحددة، الالتزام بالسلوكيات، والحصول على الموافقات اللازمة قبل مغادرة بلد الإيفاد.

ب- آليات الإشراف: تكليف مشرفي البعثات ومديري المدارس بإبلاغ الإدارات العامة بتاريخ مباشرة الموفدين وأفراد عائلاتهم.

4- إنهاء الإيفاد: يشمل القرار أسبابًا محددة لإنهاء الإيفاد، مثل التقصير في العمل، السلوك غير اللائق، التأخر عن مباشرة العمل، أو مخالفة تعليمات بلد الإيفاد.

5-  الإجراءات الإدارية والمالية:

أ- أوامر الإركاب: يُلزم القرار الجهات المعنية بتوفير أوامر الإركاب اللازمة للموفدين وعائلاتهم وفق الأنظمة.

ب- عدم الاعتذار بعد المباشرة: يمنع القرار الاعتذار عن الإيفاد بعد بدء العمل إلا في نهاية العام الدراسي.

قرار رقم (4301091139) وتاريخ 26-12-1443هـ، يُظهر نهجًا تنظيميًا شاملاً من وزارة التعليم السعودية في إدارة إيفاد المعلمين إلى الخارج. يتضمن القرار أحكامًا دقيقة لضمان الالتزام بالأنظمة والتعليمات، مع تعزيز المساءلة والشفافية. ومع ذلك، فإن تنفيذه يتطلب متابعة دقيقة لضمان تحقيق أهدافه دون تعارض مع القوانين المحلية أو الدولية.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

قرار رقم (4301091139) وتاريخ 26-12-1443هـ
قرار رقم (4301091139) وتاريخ 26-12-1443هـ

اترك تعليقًا