قرار رقم (4600001072) وتاريخ 02-02-1446هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 
إخفاء

النص الأصلي للتعميم

قرار رقم (4600001072) وتاريخ 02-02-1446هـ

إن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وإشارة إلى ما ورد في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام التسجيل العيني للعقار ونصها «تختص الجهة المختصة بالتسجيل العيني، ولها الاستعانة بالجهات الحكومية أو الإسناد إلى الجهات الخاصة لأداء ما تراه من اختصاصاتها المتعلقة بذلك ؛ وفقا للشروط والضوابط التي تضعها.»، والمادة السابعة التي نصت على

«1-  تحدد المنطقة العقارية بقرار يصدر عن الجهة المختصة، على أن يتضمن القرار تحديدا دقيقا وبمعالم واضحة للمنطقة والمدة المحددة لاستقبال طلبات التسجيل العيني الأول، ويعلن عنها بأي وسيلة مناسبة يحددها القرار.

2-  تختص الجهة المختصة بالتسجيل العيني الأول لكل عقار واقع في المنطقة العقارية وتسجيل أي تصرفات لاحقة ترد عليه.
3- توثق التصرفات العقارية التي تقع على العقار الواقع في المنطقة العقارية، والتي تجري خلال فترة إجراءات التسجيل العيني الأول، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.».
وإشارة إلى المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار والتي نصت على

« 1-  يشكل في الهيئة لجنة عليا للتسجيل العيني للعقار، برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة أو من ينيبه، وستة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يعينون بقرار من المسؤول الأول، وتتولى اللجنة المهام التالية:
أ-  اقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية المتعلقة بالتسجيل العيني للعقار والرفع بها.
ب-  اقتراح تحديد المناطق العقارية، والخطط اللازمة للتنفيذ.
ج-  إجراء البحوث والدراسات التي من شأنها تطوير أنظمة التسجيل العيني للعقار، والأنظمة التقنية والفنية ذات الصلة، بما يضمن استخدام أحدث وسائل التقنية والمعلومات لتنفيذ أحكام هذا النظام.
د-  اقتراح معالجة الإشكالات التنفيذية، وإبداء الرأي في المسائل التي تحال إليها فيما يتعلق بتطبيق نظام التسجيل العيني للعقار.
 2-  للجنة في سبيل تنفيذ المهمات الموكلة إليها الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين والجهات العامة أو الخاصة ذات الاختصاص”.
وإشارة إلى المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لذات النظام والتي نصت على «تقترح اللجنة العليا للتسجيل العيني للعقار الجهة المعنية بتوثيق التصرفات العقارية في المنطقة العقارية المعلنة والتي تجري خلال فترة إجراءات التسجيل العيني الأول، ويضمن ذلك في قرار الإعلان الخاص بالمنطقة العقارية. … إلخ».
وإشارة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم (20/1/م/22) وتاريخ 30-02-1444هـ، الموافق 26-09-2022م، القاضي بتشكيل اللجنة العليا للتسجيل العيني للعقار (مرفق نسخة من القرار)، فقد تم عقد الاجتماع السادس للجنة العليا للتسجيل العيني للعقار بتاريخ 15-08-1445هـ، الموافق لـ 26-02-2024م، وذلك لاستعراض عدد من الأعمال وأخذ توصيات اللجنة بشأنها.
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا للتسجيل العيني للعقار في الاجتماع (السادس) المنعقد بتاريخ 15-08-1444هـ. المتضمن موافقة جميع أعضاء اللجنة على اقتراح المنطقة العقارية الثامنة في المدينة المنورة.
يُقرر ما يلي:
أولاً :
إعلان التسجيل العيني للعقار في المنطقة العقارية التاسعة، في المدينة المنورة حسب البيانات الموضحة في الجدول أدناه:
ثانياً:
تحديد توثيق التصرفات العقارية بعد إعلان المناطق العقارية من خلال وزارة العدل والهيئة العامة للعقار (السجل العقاري) خلال فترة التسجيل ويتم إيقاف توثيق التصرفات العقارية بعد انتهاء مدة الإعلان للمنطقة العقارية من قبل وزارة العدل المحددة أعلاه وينقل الاختصاص للهيئة بعدها.
ثالثاً:
تبليغ وزارة العدل بتوثيق التصرفات العقارية خلال فترة الإعلان.
رابعاً :
الكتابة لوزارة العدل بالتعميم على كتابات العدل بنقل توثيق التصرفات العقارية بعد انتهاء مدة إعلان المناطق العقارية إلى الهيئة العامة للعقار.
خامساً:
على ذوي الشأن من ملاك وأصحاب الحقوق المتعلقة بهذه المناطق العقارية تقديم طلبات التسجيل العيني الأول للعقار من خلال المنصة الإلكترونية للسجل العقاري أو مراكز الخدمة وإرفاق كل ما يثبت أملاكهم وحقوقهم من مستندات خلال المدة المحددة لاستقبال الطلبات من خلال الرابط التالي: ‏Eservices.rer.sa
سادساً :
يُنشر هذا القرار “قرار رقم (4600001072) وتاريخ 02-02-1446هـ” عبر المنصة الإلكترونية للسجل العقاري وحسابات الهيئة العامة للعقار في مواقع التواصل وفي جريدة أم القرى وإحدى الصحف اليومية التي تصدر في منطقة العقار وعلى اللوحات في مداخل المنطقة العقارية.
سابعاً:
يُبلغ هذا القرار لكافة الجهات ذات العلاقة بالتسجيل العيني الأول للعقار.

والله الموفق.
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار
عبد الله بن سعود الحماد

تحليل للتعميم وشرح له

قرار رقم (4600001072) وتاريخ 02-02-1446هـ  يتناول خبراً هاماً من الهيئة العامة للعقار يتعلق بإعلان بدء التسجيل العيني للعقارات في المنطقة العقارية التاسعة بالمدينة المنورة. ويهدف إلى تنظيم الإجراءات المرتبطة بتوثيق وتسجيل التصرفات العقارية خلال فترة الإعلان، ونقل صلاحيات توثيق التصرفات من وزارة العدل إلى الهيئة العامة للعقار بعد انتهاء فترة الإعلان.

1- صلاحيات الهيئة العامة للعقار: قرار الرئيس التنفيذي للهيئة مبني على الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظام التسجيل العيني للعقار، الذي يُعتبر الإطار القانوني لتسجيل العقارات وتوثيق التصرفات عليها. النظام يُمكّن الهيئة من تحديد المناطق العقارية، وتنظيم عمليات التسجيل العيني لكل عقار. هذا يُبرز دور الهيئة في تحقيق الرقابة والتنظيم الفعالين للسوق العقاري.

2- التسجيل العيني للعقار: التسجيل العيني هو عملية قانونية تهدف إلى توثيق العقارات وحقوق الملكية عليها بشكل دائم وعلني، حيث يكون لكل عقار سجل مستقل يحتوي على كافة المعلومات المتعلقة به، بما في ذلك المالكين والحقوق العينية. الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام التسجيل العيني تُمكّن الهيئة من الاستعانة بجهات حكومية أو خاصة لتنفيذ اختصاصاتها، مما يُعطي مرونة في تنفيذ التسجيل باستخدام الوسائل التقنية الحديثة.

3- تحديد المناطق العقارية: القرار ينص على اقتراح وتحديد “المنطقة العقارية التاسعة” بالمدينة المنورة كمنطقة للتسجيل العيني، وهو إجراء يُستند إلى المادة السابعة من النظام، التي تفرض على الجهة المختصة تحديد المناطق العقارية بوضوح وضمن معالم دقيقة، إلى جانب تحديد مدة زمنية لاستقبال طلبات التسجيل.

4- توثيق التصرفات العقارية: بموجب هذا القرار، سيتم توثيق التصرفات العقارية المتعلقة بالمنطقة العقارية المعلنة من قبل وزارة العدل والهيئة العامة للعقار خلال فترة الإعلان. بعد انتهاء هذه الفترة، سيتم نقل الاختصاص بشكل كامل للهيئة، مما يشير إلى تحول قانوني في جهة الاختصاص. هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم وضمان دقة وسلامة التصرفات العقارية في تلك المناطق.

5- اللجنة العليا للتسجيل العيني للعقار: تشير المادة الثانية من اللائحة التنفيذية إلى تشكيل لجنة عليا للتسجيل العيني للعقار، تضم خبراء ومختصين، وتعمل على اقتراح السياسات والإجراءات المناسبة لتنفيذ نظام التسجيل العيني. هذه اللجنة تؤدي دورًا حيويًا في تطوير الأنظمة واللوائح المتعلقة بالتسجيل العيني للعقارات، بما يضمن التحديث المستمر واستخدام أحدث التقنيات.

6- التزام الملاك وأصحاب الحقوق: قرار رقم (4600001072) وتاريخ 02-02-1446هـ يُلزم الملاك وأصحاب الحقوق في المناطق العقارية بتقديم طلبات التسجيل العيني الأول للعقارات الخاصة بهم خلال مدة محددة عبر المنصة الإلكترونية. عدم الامتثال قد يؤدي إلى ضياع حقوق الملكية أو التأخر في توثيقها، مما يمكن أن يُعرض الأطراف لعواقب قانونية، خاصة في حال حدوث نزاعات مستقبلية.

7- النشر والإعلام: يشمل القرار نشر تفاصيل التسجيل والإعلان عنه في جريدة رسمية وفي الصحف المحلية، وكذلك عبر المنصة الإلكترونية. هذا يضمن الإبلاغ الشامل لكافة المعنيين وضمان الشفافية في الإجراءات المتبعة. النشر بهذه الطريقة يعزز من مبدأ العلانية ويُسهم في ضمان معرفة الجميع بحقوقهم وواجباتهم.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

قرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار رقم (4600001072) وتاريخ 02-02-1446هـ

اترك تعليقًا