قرار رقم (4600006597) وتاريخ 04-01-1446هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 
إخفاء

النص الأصلي للتعميم

قرار رقم (4600006597) وتاريخ 04-01-1446هـ

إن مساعد وزير التعليم
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظامًا
وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (36) في 25-02-1418هـ بشأن الموافقة على تنظيم المدارس السعودية في الخارج.
وبناءً على الأوامر السامية بإيفاد معلمين سعوديين للعمل للتدريس في الأكاديميات والمدارس السعودية والبعثات التعليمية بالخارج.
وبناءً على الأمر السامي الكريم رقم (3/18551/م) في 22-06-1395هـ بشأن أحكام البدلات والمكافآت والتعويضات للعاملين في الخارج.
وبناءً على قرار تشكيل اللجنة المركزية للمقابلات الشخصية للإيفاد 1445هـ رقم (4501016695) وتاريخ 23-09-1445هـ.


يقرر ما يلي:

أولاً: إيفاد المعلمين والمشرفين التربويين الموضحة أسماؤهم وبياناتهم في البيان المرفق وعددهم (136) معلمًا ومشرفًا للأكاديميات والمدارس السعودية والبعثات التعليمية في الخارج، أولهم الأستاذ/ عبدالعزيز حامد دخيل الله الحارثي، وأخرهم الأستاذ/ عبداللطيف عايد ضحوي الشمري كل حسب الجهة الموفد لها للعام الدراسي 1446هــ ومراعاة ما يلي:

1- تكليف الموفدين في هذا القرار بحضور برنامج المهارات الأمنية الدبلوماسية (عن بعد) والمقدم من معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية لمدة خمسة أيام، وستتواصل الإدارة العامة للمدارس السعودية في الخارج مع الموفدين في هذا القرار بشأن موعد إقامة البرنامج وتنسيق آلية الحضور، علمًا أن حضور البرنامج شرط إلزامي للإيفاد.

2- على الموفدين الواردة أسماؤهم في هذا القرار مباشرة أعمالهم حسب التواريخ التالية:

جهة الإيفاد  تاريخ المباشرةجهة الإيفاد  تاريخ المباشرة
هجريميلاديهجريميلادي
الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارجخمسة أيام عمل قبل عودة الطلاب بداية الفصل الأول للعام الدراسي 1446هـمملكة البحرين21-02-1446هـ25-08-2024م
أستراليا- كلية الفيصل في سيدني27-07-1446هـ27-01-2025مالنيجر21-03-1446هـ24-09-2024م
مركز الملك عبدالعزيز في تاجورة21-02-1446هـ25-08-2024مالسنغال30-03-1446هـ03-10-2024م
إندونيسيا- الجامعات29-02-1446هـ02-09-2024مهونج كونج22-02-1446هـ26-08-2024م
كينيا30-03-1446هـ03-10-2024متايوان (تايبيه)22-02-1446هـ26-08-2024م

3- مدة الإيفاد أربعة أعوام دراسية فقط، يُنهى بعدها الإيفاد وإن تأخرت مباشرة الموفد في العام الأول لأي سبب كان.

4- لا يُقبل الاعتذار عن الإيفاد بعد مباشرة العمل إلا بنهاية العام الدراسي.


ثانيًا: على مديري التعليم بالمناطق والمحافظات، والمشرف العام على عمليات الموارد البشرية في الوزارة مراعاة الآتي:

1- صرف استحقاقات الموفدين وفقًا للأنظمة واللوائح والتعليمات المنظمة لذلك.

2- منح الموفدين للتدريس في الخارج أوامر الإركاب اللازمة لهم ولمرافقيهم ممن يعولونهم شرعًا ذهابًا من مقر عملهم الحالي إلى جهة الإيفاد والعودة منها، وذلك بعد التأكد من حصولهم على تأشيرات الدخول (للعمل) بالدول الموفدين إليها، مع التقيد بالفقرة رقم (2) من تعميم وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية بالإنابة رقم (361866889) وتاريخ 02-11-1436هـ، المشار فيه الى خصم قيمة التذاكر من مستحقات الموفد المالية إذا لم يثبت ما يفيد إقامة المرافقين له في بلد الإيفاد.

3- منح الموفدين للتدريس في الخارج ومرافقيهم ممن يعولونهم شرعًا أوامر إركاب سنوية خلال مدة إيفادهم ذهابًا وإيابًا من جهة الإيفاد الواردة في القرار إلى مقر عملهم الحالي في المملكة لقضاء إجازتهم السنوية وفقًا لموعدها المحدد من (مدير المدرسة/ مشرف البعثة التعليمية).

4- إخلاء طرف المعلمين والمشرفين التربويين الموفدين قبل خمسة عشر يومًا من التاريخ المحدد للمباشرة (بعد التأكد من حصولهم على تأشيرات العمل في الدول الموفدين إليها باستثناء موفدي مملكة البحرين).

5- لا تصرف البدلات للمعلمين والمشرفين التربويين الموفدين إلا بعد رفع مباشرتهم من الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج والبعثات التعليمية في الدول الموفدين إليها.


ثالثاً: على مدير الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج ومشرفي البعثات التعليمية في بلد الإيفاد التقيد بالآتي:

1- رفع مباشرة المعلمين والمشرفين التربويين الموفدين إلى إدارات التعليم التابعين لها وإشعار الإدارة العامة للمدارس السعودية في الخارج بالوزارة بصورة من خطاب مباشرة كل موفد موضحًا فيه أسماء أفراد عائلته المرافقين له في بلد الإيفاد، مع ضرورة اعتماد المباشرة للبعثات التعليمية من قبل سفارات أو قنصليات المملكة في بلد المقر على البريد الإلكتروني ([email protected]).

2- الرفع للإدارة العامة للمدارس السعودية في الخارج بالوزارة لإنهاء إيفاد المعلم أو المشرف التربوي في الحالات التالية:
أ. مغادرة بلد المقر أثناء العام الدراسي قبل الحصول على الموافقات اللازمة من الرئيس المباشر (مدير المدرسة/ مشرف البعثة) والإدارة العامة للمدارس السعودية في الخارج بالوزارة.
ب. تقصير المعلم أو المشرف التربوي في عمله أو سلوكه وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية واعتماد ذلك من سفير خادم الحرمين الشريفين أو القنصل السعودي في بلد المقر.
ج. إذا تأخر الموفد عن مباشرة عمله بدون مبرر نظامي لمدة تزيد عن (10) أيام عمل من التاريخ المحدد لمباشرته في قرار الإيفاد، أو عن عودته لمباشرة العمل بعد تمتعه بإجازته السنوية خلال مدة إيفاده.
د. مخالفة الموفد أنظمة وتعليمات بلد الإيفاد.

3- متابعة المعلمين الموفدين وتزويد إدارات التعليم التابعين لها والإدارة العامة للمدارس السعودية في الخارج بالوزارة بتقارير الأداء الوظيفي السنوي لهم أو أي تقارير أخرى يتم طلبها.

رابعاً: تتولى الجهات المعنية إنفاذ هذا القرار كلُ فيما يخصه وأصله للإدارة العامة للمدارس السعودية في الخارج.


والله الموفق،،

مساعد وزير التعليم
محمد بن ناصر الغامدي

تحليل للتعميم وشرح له

قرار رقم (4600006597) وتاريخ 04-01-1446هـ، الصادر من مساعد وزير التعليم السعودي يتعلق بإيفاد 136 معلمًا ومشرفًا تربويًا للعمل في الأكاديميات والمدارس السعودية والبعثات التعليمية في الخارج. القرار يُلزم الموفدين بحضور برنامج أمني دبلوماسي ويحدد تفاصيل مباشرة العمل في الجهات المختلفة حسب جدول زمني. كما يحدد مدة الإيفاد بأربع سنوات مع ضوابط صارمة، ويضع قواعد لصرف البدلات، أوامر الإركاب، ومتابعة الأداء.

1- الإيفاد كأداة لتعزيز العلاقات التعليمية الدولية: إيفاد المعلمين والمشرفين التربويين للعمل في الخارج يندرج ضمن سياسة التعليم السعودي لتعزيز التواصل التعليمي والثقافي مع الدول الأخرى. يستند القرار إلى عدة أوامر سامية وقرارات وزارية تؤكد على أهمية هذه العملية ودورها في نشر المناهج التعليمية السعودية ودعم الطلاب السعوديين في الخارج.

التنظيم القانوني لهذا الإيفاد يأتي بناءً على قرارات سابقة مثل قرار مجلس الوزراء رقم (36) لعام 1418هـ، وهو الأساس القانوني الذي ينظم المدارس السعودية في الخارج. هذا الإطار القانوني يضمن أن يكون الإيفاد جزءًا من سياسة رسمية تهدف إلى توطيد الروابط التعليمية، وضمان أن المعلمين والمشرفين يحصلون على الحقوق والمكافآت المقررة.

2-  البرنامج الأمني الدبلوماسي: من أبرز ما جاء في القرار هو إلزامية حضور برنامج المهارات الأمنية الدبلوماسية. هذا يوضح أهمية التعامل الدبلوماسي والأمني لموفدي التعليم، خاصة في ظل تعاملهم مع بيئات تعليمية مختلفة وثقافات متعددة. التوجه نحو تعليم الموفدين المهارات الأمنية يعكس تزايد الوعي بأهمية الدبلوماسية والأمن في العلاقات التعليمية الدولية. كما يضمن أن يكون الموفدون على استعداد لمواجهة أي تحديات قد تواجههم أثناء فترة الإيفاد.

3-  تنظيم البدلات والمكافآت: القرار ينص على تنظيم صارم لصرف البدلات والمكافآت، حيث لا يتم صرفها إلا بعد التأكد من مباشرة الموفدين لأعمالهم في الدول التي تم إيفادهم إليها. كما أنه يشترط تقديم تقارير الأداء الوظيفي السنوية لضمان الالتزام بمعايير الأداء. هذا يعزز من مبدأ المساءلة القانونية في إيفاد المعلمين والمشرفين بالخارج، ويضعهم تحت مراقبة دائمة للتأكد من جودة عملهم وسلوكهم المهني.

4- مدة الإيفاد وضوابط الاعتذار: التعميم يحدد مدة الإيفاد بأربع سنوات فقط، مع عدم السماح بالاعتذار بعد المباشرة إلا بنهاية العام الدراسي. هذا التنظيم يعكس الالتزام بالتخطيط المستدام في عملية الإيفاد، حيث يضمن عدم تعطيل العملية التعليمية في الخارج، ويحد من أي استثناءات قد تؤثر على استقرار تلك المدارس والبعثات.

5- المباشرة والمتابعة القانونية: التعميم يتطلب متابعة دقيقة من قبل الجهات المعنية، سواء داخل المملكة أو في بلد الإيفاد، لضمان عدم حدوث أي تقصير أو انتهاكات للقوانين المحلية أو السياسات السعودية. هذا يعكس الالتزام الصارم بتطبيق اللوائح القانونية على الموفدين والتأكد من عدم مخالفة التعليمات والأنظمة.

إجمالًا؛ يعد التعميم رقم (4600006597) جزءاً من الجهود المستمرة لتعزيز النظام التعليمي السعودي في الخارج. هذا التنظيم يسهم في رفع مستوى التعليم الدولي ويضمن التزام الموفدين بالتعليمات والأنظمة، مما يعزز من سمعة المملكة دولياً في مجال التعليم.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

قرار رقم (4600006597) وتاريخ 04-01-1446هـ
قرار رقم (4600006597) وتاريخ 04-01-1446هـ

اترك تعليقًا