قرار رقم (93) وتاريخ 24-01-1446هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 
إخفاء

النص الأصلي للتعميم

قرار رقم (93) وتاريخ 24-01-1446هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملتين الواردتين من الديوان الملكي برقم (89474) وتاريخ 28-12-1444هـ، ورقم (57202) وتاريخ 05-08-1445هـ، في شأن مشروعي نظام سلامة المنتجات ونظام المواصفات والجودة.
وبعد الاطلاع على مشروع نظام سلامة المنتجات المشار إليه.
وبعد الاطلاع على مشروع نظام المواصفات والجودة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (2431) وتاريخ 29-10-1443هـ، ورقم (705) وتاريخ 03-03-1444هـ، ورقم (2541) وتاريخ 21-08-1444هـ، ورقم (1000) وتاريخ 25-03-1445هـ، ورقم (2014) وتاريخ 05-06-1445هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (44/10-2/ت) وتاريخ 21-10-1444هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (43/313) وتاريخ 22-12-1444هـ، ورقم (19/180) وتاريخ 02-08-1445هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (289) وتاريخ 08-01-1446هـ.

يقرر ما يلي:


أولاً: الموافقة على نظام سلامة المنتجات، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: الموافقة على نظام المواصفات والجودة، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثالثاً: أن يكون منح المكافآت المالية المشار إليها في المادة (السابعة والعشرين) من نظام سلامة المنتجات، وفق حوكمة يُتفق عليها مع وزارة المالية تتضمن سقفاً للمكافآت وضوابط لصرفها.

رابعاً: يكون تحديد كل مقابل مالي ورد في النظامين – المشار إليهما في البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، والعمل بها.

خامساً:

1- يشكل في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لجنة باسم (لجنة سلامة المنتجات ومراقبتها) من ممثلين من الجهات الحكومية ذات العلاقة بسلامة المنتجات وممثل- أو أكثر- من القطاع الخاص، ويصدر بتسمية تلك الجهات قرار من وزير التجارة، وتبلّغ وزارة التجارة كل جهة ممثلة في اللجنة بالقرار لتسمية ممثلها فيها، ويسمي اتحاد الغرف التجارية السعودية- بالتنسيق مع وزارة التجارة- ممثلاً- أو أكثر- من القطاع الخاص في تلك اللجنة.

2- تتولى اللجنة – المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند – ما يأتي:
أ-  تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص التي تعنى بسلامة المنتجات في الأسواق ومراقبتها، ووضع تدابير لضمان التعاون الوثيق بين الجهات الممثلة في مجال سلامة المنتجات.
ب-  المساهمة في إعداد سياسة سلامة المنتجات.
ج-  تبادل المعلومات حول مهمات الجهات التي تعنى بسلامة المنتجات في الأسواق ومراقبتها.
د-  اقتراح تطوير الأنظمة واللوائح والمعايير والأدلة الإرشادية ووضع برامج عمل جديدة في مجال سلامة المنتج ومراقبة الأسواق.
هـ-  الإعلان عن المنتجات غير الآمنة.

3- يتبادل أعضاء اللجنة، فيما بينهم وفي مجال اختصاص كل منهم، الخبرات والممارسات المتعلقة بسلامة المنتجات ومراقبة الأسواق.

4- يجوز للجنة السالف ذكرها- بقرار منها- تشكيل فرق فنية فرعية تعهد إليها بأداء بعض المهمات المشار إليها في الفقرة (2) من هذا البند.

5- يكون للجنة أمانة عامة تتولى التحضير لاجتماعاتها وإعداد جدول أعمالها وتبليغ قراراتها إلى الجهات ذات العلاقة.

6- تعد الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة قواعد وإجراءات عمل اللجنة وآليات إصدار قراراتها، ويعتمدها مجلس إدارة الهيئة.

 سادساً: تراجع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تنظيمها في ضوء الأحكام الواردة في النظامين المشار إليهما في البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذا القرار، وترفع ما يستلزم اتخاذ إجراء في شأنها.

سابعاً: تتخذ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والهيئة السعودية للملكية الفكرية، ما يلزم من إجراءات لحماية المواصفة وفقاً لأحكام نظام حماية حقوق المؤلف، والعمل بها.

رئيس مجلس الوزراء

تحليل للتعميم وشرح له

قرار رقم (93) وتاريخ 24-01-1446هـ، يعلن عن موافقة مجلس الوزراء على نظام سلامة المنتجات ونظام المواصفات والجودة، اللذين يهدفان إلى تعزيز معايير سلامة المنتجات وضمان جودتها. كما يتضمن التعميم ترتيبات تنظيمية تشمل تشكيل لجنة “سلامة المنتجات ومراقبتها” في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لتنسيق الجهود بين الجهات ذات الصلة، وحوكمة المكافآت المالية، وتحديد المقابل المالي للخدمات بالتنسيق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.

1- الأساس النظامي: القرار يستند إلى تنظيم سلامة المنتجات والمواصفات والجودة لضمان سلامة المستهلك وتعزيز الثقة في المنتجات المتوفرة بالسوق السعودي.

القوانين الجديدة جزء من إطار إصلاحي أوسع يتماشى مع رؤية المملكة 2030، التي تركز على تعزيز الحوكمة، حماية المستهلك، ورفع كفاءة الأسواق.

2-  الأهداف القانونية للنظامين:

أ- نظام سلامة المنتجات: يهدف إلى وضع معايير صارمة للسلامة تحمي المستهلكين من المنتجات الخطرة أو المعيبة.

يعزز مسؤولية المنتجين والمستوردين تجاه الالتزام بمعايير السلامة.

ب- نظام المواصفات والجودة: يركز على وضع مواصفات قياسية للجودة.

يحفز التنافسية بين المنتجين من خلال الالتزام بمعايير عالمية.

3- الحوكمة والتنظيم:

أ- المكافآت المالية (المادة 27): وضع ضوابط لصرف المكافآت يعزز الشفافية ويمنع التجاوزات. الاتفاق مع وزارة المالية يضمن أن هذه المكافآت لا تؤثر سلباً على الموازنة.

ب- المقابل المالي للخدمات: يتطلب التنسيق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية لضمان التوازن بين الإيرادات الحكومية وعدم إثقال كاهل الشركات أو الأفراد.

4-  لجنة سلامة المنتجات ومراقبتها:

أ- تشكيل اللجنة: إشراك القطاعين الحكومي والخاص يعزز التكامل في تحقيق أهداف النظام.

وجود ممثلين من القطاع الخاص يعكس شفافية في إدارة الأسواق.

ب- مهام اللجنة:

– التنسيق: ضمان توحيد الجهود بين الجهات المختلفة.

– وضع السياسات: صياغة سياسات تعزز من سلامة المنتجات في السوق.

– الإعلان عن المنتجات غير الآمنة: هذه النقطة تسهم في حماية المستهلك ورفع وعيه.

5-  حماية الملكية الفكرية للمواصفات: الربط بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والهيئة السعودية للملكية الفكرية يعكس تطوراً في حماية حقوق الملكية الفكرية وضمان عدم التعدي على المواصفات القياسية.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

قرار رقم (93) وتاريخ 24-01-1446هـ

اترك تعليقًا