لائحة نظام الأحوال الشخصية الجديد
أداة الإصدار: الأمر السامي رقم (59641) بتاريخ 17/08/1446هـ.
وهي سارية من هذا التاريخ فورًا، بموجب المادة (41) من اللائحة نفسها، وفيما يلي نشارككم مواد اللائحة كاملة:
لائحة نظام الأحوال الشخصية الجديدة
المادة (1): مشاهدة المميز تنفي الخلوة:
يعد من صور انتفاء الخلوة بين الزوجين وفقًا لما قضت به المادة (السابعة) من النظام، إذا كان هناك من يشاهدهما وكان مميزًا.
المادة (2): توثيق زواج غير المسلمين:
يوثق عقد زواج غير المسلم بغير المسلمة سواء اتحدت جنسية طرفيه أم اختلفت، وفقًا لأحكام نظام التوثيق.
المادة (3): شروط الإذن بزواج من دون الثامنة عشر:
1- دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة؛ يشترط للإذن بزواج من هو دون سن (ثمانية عشرة) عامًا –وفقًا للمادة (التاسعة) من النظام- ما يلي:
أ- أن يكون طلب الإذن بالزواج مقدمًا من الشاب أو الفتاة (الراغبين في الزواج)، أو وليهما الشرعي، أو والدة أي منهما.
ب- موافقة الراغب في الزواج بإقراره الصريح أمام المحكمة، وسماع ما لدى الأم بشأن ذلك، فإذا تعذر سماع ما لديها قررت المحكمة ذلك وأذنت بالزواج.
ج- بلوغ الراغب في الزواج واكتماله الجسمي والعقلي، وألا يكون في الزواج خطر عليه، وذلك بموجب ما يلى:
– تقرير طبي.
– تقريران: (نفسي، واجتماعي). وللقاضي الاكتفاء بأحدهما إذا تضمن التقرير المكتفى به إيضاحًا لمدى التكافؤ النفسي والاجتماعي للراغبين في الزواج.
2- يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي إذا أبرم العقد داخل المملكة.
المادة (4): الإيجاب والقبول في الزواج لمن لا يحسن العربية:
إذا كان الطرفان لا يحسنان اللغة العربية، فإن اللفظ يكون صريحًا في الإيجاب والقبول في عقد الزواج إذا كان صريحًا في لغتيهما، فإن اختلفت لغتهما صح باللغة التي يحسنها كل منهما إذا كان صريحًا فيها.
المادة (5): الإيجاب والقبول في الزواج عبر الوسائل التقنية:
إذا أبرم عقد الزواج بإحدى وسائل التقنية؛ فيعد الإيجاب والقبول في العقد مقترنين في مجلس واحد حكمًا، وتضع وزارة العدل ما يلزم من إجراءات وضوابط في هذا الشأن.
المادة (6): التحقق من تعذر حضور الولي في الزواج:
تتحقق المحكمة من تعذر حضور الولي في الزواج أو تعذر تبليغه، بواسطة الجهة المختصة، وفقًا لإجراءات التبليغ المقرة نظامًا.
المادة (7): التفويض لزواج المرأة التي لا يعرف لها أب:
للمحكمة تفويض أحد المرخصين –وفق الأحكام النظامية- بإجراء عقد الزواج للمرأة التي لا يعرف لها أب، على أن ينص صراحة في العقد على إنابته بتزويج المرأة.
المادة (8): تزويج المرأة لانقطاعها من وليها:
دون إخلال بحكم الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) من النظام، إذا كان طلب المرأة التزويج مستندًا إلى انقطاعها من الأولياء إما لغيبة الولي أو فقده أو موته؛ فينظر في الطلب إنهاءً، ويثبت بالبينة إن وجدت، وإلا يتم التحقق من إحدى حالات الانقطاع بأي وسيلة من وسائل الإثبات أو بالكتابة إلى الجهة المختصة وفقًا للأحكام النظامية.
المادة (9): توثيق الولاية في عقد الزواج:
إذا عينت المرأة وليًا لها وفق الفقرة (2) من المادة (السابعة عشرة) من النظام؛ فيلزم تضمين عقد الزواج ما يثبت ذلك.
المادة (10): توثيق الإنابة بتزويج المرأة:
إذا فوض أحد المرخصين وفقًا لأحكام المادة (العشرين) من النظام؛ فينص صراحة على إنابته بتزويج المرأة.
المادة (11): تحديد المقصود بكل ذي مصلحة:
في سبيل تطبيق المادة (العشرين) من النظام، يعد في حكم كل ذي مصلحة؛ القريب للمرأة المعضولة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
المادة (12): حضور الخاطب في العضل:
لا يتطلب إثبات العضل وجود خاطب، ولا حضوره إذا كان موجودًا.
المادة (13): أثر ثبوت عضل المرأة:
إذا ثبت عضل المرأة المعضولة وفقًا لحكم المادة (العشرين) من النظام، ولم يكن سبب العضل خاصًا بها؛ فإن ذلك يسري على باقي موليات العاضل إذا طالبت إحداهن بذلك، وينظر في الطلب إنهاء.
المادة (14): تولي العاضل الزواج:
لا يمنع الحكم بثبوت العضل تولي العاضل عقد الزواج إذا رضيت المرأة المعضولة بذلك.
المادة (15): مراعاة رأي المرأة المعضولة:
تراعي المحكمة رأي المرأة المعضولة عند نقل ولاية تزويجها إلى أي من الأولياء.
المادة (16): أحوال ترتيب آثار عقد الزواج الفاسد:
تترتب آثار عقد الزواج الواردة في المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام إذا كان بلا إيجاب من الولي، أو بلا شهود، أو زواج محرم بحج أو عمرة، ويمكن توثيقه بعد تصحيحه وفق ما يلزم نظامًا.
المادة (17): ماهية المهر المسمى:
يعد المهر المدون في العقد هو المهر المسمى، ما لم يصادق الزوجان على خلاف ذلك.
المادة (18): تقدير مهر المثل:
يكون تقدير مهر المثل للمرأة باعتبار مهر مثيلاتها من قراباتها من جهة الأب والأم.
المادة (19): أحوال سقوط نفقة أجرة السكن للمحضون:
لا يستحق الحاضن نفقة سكن للمحضون إذا كان أي منهما يقيم في سكن مملوك أو مخصص له، أو كان الحاضن يسكن تبعًا لغيره، ويراعى فيما سبق مصلحة المحضون.
المادة (20): الأصل العيني في السكن لا الأجرة:
ليس للحاضن المطالبة بأجرة السكن إذا هيأ من وجبت عليه النفقة سكناً مناسباً للمحضون.
المادة (21): أحوال إنقاص النفقة المؤقتة من النفقة المستمرة:
مع مراعاة ما قضت به المادتان (التاسعة والأربعون) و(الخمسون) من النظام، إذا حكم بنفقة مؤقتة لمستحقها، وكان هناك دعوى بنفقة مستمرة، فيراعى ما يلي:
1- إذا كان الحكم للزوجة، فعلى المحكمة عند الحكم بالنفقة المستمرة مراعاة ما حكمت به من نفقة مؤقتة زيادةً أو نقصًا، بشرط مطالبة الزوج أو الزوجة بذلك، بحسب الأحوال.
2- إذا كان الحكم للأولاد أو الوالدين؛ فتحسب النفقة المستمرة من تاريخ الحكم بها، دون اعتبار لما حكمت به من نفقة مؤقتة.
المادة (22): حالة نفقة البنت المتزوجة على الأب:
مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثامنة والخمسون) من النظام، إذا لم تستحق البنت المتزوجة نفقة زوجها وفقًا لما قضت به المادة (الحادية والخمسون) من النظام؛ استمرت نفقة الأب، أو من تجب عليه نفقتها.
المادة (23): عدم تعيين اسم الحاضن في حكم النفقة:
إذا حكم بالنفقة للمحضون؛ ضُمِّن الحكم تسليمها للحاضن دون تعيينه، ويحل الحاضن اللاحق محل الحاضن السابق في تسلم النفقة.
المادة (24): القيد العمري لاعتبار الإبن قادرًا على التكسب:
لأغراض تطبيق الفقرة (۲) من المادة (الثامنة والخمسين) من النظام، لا يعد الابن قادرًا على التكسب إلا إذا أتم (الثامنة عشرة) من عمره، على ألا يتعارض ذلك مع إكمال تعليمه بنجاح معتاد.
المادة (25): الحالات الاستثنائية للمادة 70 من النظام:
يعد من الأحوال الاستثنائية الواردة في المادة (السبعين) من النظام، ما يلي:
1- اشتباه المواليد في المستشفيات.
2- عدم التعرف على المجهولين في الحوادث أو الكوارث.
المادة (26): أثر سكوت الزوجة في الفسخ بسبب العلة:
لا يسقط حق الزوجة في طلب فسخ عقد الزواج لعلة في الزوج تمنع من المعاشرة الزوجية، بمجرد سكوتها عن المطالبة.
المادة (27): قبول الشهادة بالاستفاضة في إثبات الضرر:
تعد الشهادة بالاستفاضة المبنية على الشهرة في نطاق حياة الزوجين من وسائل إثبات وقوع الضرر لفسخ عقد الزواج، ولا تقبل هذه الشهادة على نفي الضرر.
المادة (28): فسخ النكاح لعدم أداء الحقوق الزوجية:
للمحكمة فسخ عقد الزواج -بعد استيفاء الإجراءات النظامية ذات الصلة- متى طالبت الزوجة به، لخشيتها عدم أداء الحقوق الزوجية، وامتناع الزوج عن طلاقها أو مخالعتها، على أن تعيد ما قبضته من مهر.
المادة (29): التزامات الحكمان تجاه الزوجين:
مع مراعاة من قضت به المادتان (العاشرة بعد المائة) و(الحادية عشرة بعد المائة) من النظام؛ يلتزم الحكمان بالأتي:
1- طلب حضور الزوجين أو أحدهما.
2- شمول التقرير أقوال الزوجين ومن سمعت إفادته.
المادة (30): التوصيات الأربعة للحكمين عند فسخ النكاح:
استنادًا إلى ما قضت به المواد (الثانية والأربعون) و (العاشرة بعد المائة) و(الحادية عشرة بعد المائة) من النظام، إذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين عند الشقاق؛ فعليهما التوصية بأي مما يأتي:
1- التفريق بينهما دون عوض، إن كانت أسباب الشقاق كلها من الزوج.
2- التفريق بينهما على كامل المهر المقبوض إن كانت أسباب الشقاق كلها من الزوجة.
3- التفريق بينهما على عوض يتناسب مع قدر تسبب كل واحد منهما في الشقاق.
4- التفريق بينهما على نصف المهر، إذا لم يعرف المتسبب في الشقاق.
وفي جميع الأحوال، تُراعى المدة الزمنية للعشرة الزوجية.
المادة (31): سلطة المحكمة تجاه رأي الحكمين، واشتراط موافقة الزوجة على العوض:
للمحكمة بعد اطلاعها على تقرير الحكمين أن تقرر أيا مما يلي:
1- اعتماد رأي الحكمين.
2- فسخ عقد الزواج وتقرير ما تراه بشأن العوض.
وفي جميع الأحوال، لا يفسخ عقد الزواج على عوض تسلمته الزوجة إلا بموافقتها.
المادة (32): سلطات الحاضن للمحضون:
مع مراعاة ما قضت به المادتان (الرابعة والعشرون بعد المائة) و(الثامنة والثلاثون بعد المائة) من النظام، يتولى الحاضن القيام على مصالح المحضون، وله على وجه الخصوص ما يلي:
1- متابعة ما يخص المحضون لدى الجهات العامة والخاصة وإنهاء الإجراءات اللازمة، بما في ذلك الدخول لهذا الغرض على التطبيقات والمنصات الرقمية الخاصة بالمحضون.
2- تسلم الإعانات والمكافآت التي تصرف للمحضون من الجهات العامة والخاصة.
3- الاحتفاظ بنسخ من الوثائق والمستندات الثبوتية المتعلقة بالمحضون، أو أصول أي منها عند الحاجة لذلك.
المادة (33): بقاء الحضانة للأم رغم الزواج من أجنبي:
مع مراعاة ما قضت به المادة (الخامسة والعشرون بعد المائة) من النظام، إذا لم يتجاوز المحضون سن العامين؛ فتكون حضانته للأم ولو تزوجت من رجل أجنبي عنه.
المادة (34): المقصود بالأجنبي في الحضانة:
لأغراض تطبيق أحكام المادة (السادسة والعشرين بعد المائة) من النظام؛ يقصد بالأجنبي غير القريب وفقًا لأحكام المادة (الرابعة والعشرين بعد المائتين) من النظام.
المادة (35): دعوى الإلزام بالحضانة:
يُلزَم الأب أو الأم بالحضانة وفقًا لأحكام المادة (الحادية والثلاثين بعد المائة) من النظام، وذلك بناء على دعوى ترفع من أحدهما أو من أي من الجهات ذات العلاقة.
المادة (36): أجرة الحضانة:
لا يستحق الحاضن أجرة على الحضانة إلا إذا اختارته المحكمة وفقًا لأحكام المادة (الثانية والثلاثين بعد المائة) من النظام.
المادة (37): تحديد من يلتزم بأخذ المحضون أثناء الزيارة:
دون إخلال بأحكام النظام يراعى عند تحديد من يلتزم بأخذ المحضون وإعادته في الاستزارة والاستصحاب: مصلحة المحضون ومكان إقامته، وحال طرفي المنازعة.
المادة (38): وثيقة حضانة أو زيارة أو نفقة:
1- تُعِد وزارة العدل -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- نماذج وإجراءات طلبات تقدير النفقة والحضانة والزيارة، وتُعتمد من المحكمة.
2- إذا حصلت الفرقة بين الزوجين وفقًا لأحكام المادة (السادسة والسبعين) من النظام؛ فلأي منهما -بحسب الأحوال- التقدم إلكترونيًّا بطلب الحضانة أو الزيارة أو نفقة الأولاد، وتصدر وثيقة في شأن الطلب وفق النماذج والإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وتعد سندًا تنفيذيًّا بعد اعتمادها من المحكمة، ويسري حكم هذه الفقرة على أي طلب في شأن الحضانة أو الزيارة أو نفقة الأولاد قبل حصول الفرقة.
3- لكل ذي مصلحة الاعتراض على ما تضمنته الوثيقة الواردة في الفقرة رقم (۲) من هذه المادة بدعوى لدى المحكمة، ولها أن تأمر بوقف التنفيذ متى كان يخشى منه وقوع ضرر.
المادة (39): تحقيق غرض الموصي:
يراعى عند تحديد الجهة المشابهة الواردة في المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام؛ أن يتحقق بها غرض الموصي حسب الإمكان، وفي جميع الأحوال لا يجوز نقل صرف الوصية إلا وفق الأحكام النظامية.
المادة (40): حق الورثة في استخراج أوراق المورث:
دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة، على الجهات المختصة والمشرفة على تسجيل الأموال إفادة أي من الورثة -عند طلبه- بما يلي:
1- حقوق مورثه وأمواله الثابتة والمنقولة.
2- تسليمه نسخة من الكشوفات المتعلقة بمال مورثه التي تمت بعد تاريخ وفاته.
المادة (41): تاريخ نفاذ اللائحة:
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بما من تاريخ نشرها.
نسخة إلكترونية مفهرسة للائحة (مجانية)
يمكنكم الحصول على نسخة مصممة من قبل مكتب منيع للمحاماة، تمت فهرسة جميع المواد، وعمل فهرسة إلكترونية تسهل عليك عناء البحث فيها.